وهناك عدة مستويات من الدرجات الوظيفية في مصر، تقسم كل درجة بحسب المؤهل والمدة والمهارات التي يمتلكها الموظف. وتعد الدرجة الأولى هي أعلى الدرجات الوظيفية في مصر، تليها الدرجة الثانية ثم الثالثة. والدرجات من الدرجة الأولى وحتى الثالثة حددت لأصحاب المؤهلات العليا، ويبدأ تعيين الموظف بالدرجة الثالثة وهي درجة الوظائف التخصصية. بينما الدرجة الرابعة فهي لأصحاب المؤهل المتوسط وفوق المتوسط، وتكون درجات للفنيين ومكتبية.
أما الدرجة الخامسة والسادسة في الدرجات الوظيفية في مصر تأتي للحرفيين، والتي تسمح لهم بالتعيين في العمل بدون أي مؤهل دراسي، ويكفي وجود شهادة الهيئة القومية لمحو الأمية فقط.
الترقيات في الدرجات الوظيفية
وعن الترقيات في الدرجات الوظيفية، فهي تبدأ الآتي:
الدرجة الثالثة ج تخصصية، بعد 3 سنوات يترقى إلى ب تخصصية، وبعد 3 آخرين يصل الموظف للدرجة أ. وبعد 3 سنوات أخرى يترقى الموظف للدرجة الثانية ب، ومنها إلى الدرجة الثانية أ وهكذا. بينما الترقية في الدرجة الرابعة فتكون على درجتين فقط، ويجب أن يتوفر جميع الشروط لحصول الموظف على ترقية. وبخصوص الدرجة الخامسة والسادس فهي تكون للحرفيين، ويجب أن يمضي الموظف 6 سنوات ليتم ترقيته للدرجة الأعلى.
الدرجات الوظيفية والترقية فى قانون الخدمة المدنية الجديد
بواسطة law4arabs في نوفمبر 21, 2017
تساؤل اليوم هو الحياة بالنسبة للوظيفة الحكومية فأن كل مايبتغيه الموظف من جده واجتهاده فى التزامات الوظيفة هو الترقى فيها والوصول الى مستوى اعلى ومايترتب عليه راتب وامتيازات وظيفية اكثر وفى هذا المجال جاءت فلسفة قانون الخدمة المدنية
اولا: تقسيم الوظائف فى قانون الخدمة المدنية81/ 2016
جاء هذا القانون بنظام جديد مقسما الوظائف الى مستويات والمستوى داخل الدرجة الواحدة ، واوضحت الجداول الثلاث الملحقة بالقانون الاقدمية المؤهلة للترقية لكل مستوى، وكذلك متى يكون الترقية بالاختيار ونسبة هذا الاختيار من كل مستوى، والاجر الوظيفى للمستوى فى الدرجة .
ونوضح منها مايلى :
– ان قانون الخدمة المدنية قسم الدرجات الى مستويات فى كل درجة ولكل مستوى مدة بينية يجب ان يقضيها الموظف فى المستوى السابق من ذات الدرجة ولكل مستوى اجر وظيفى يستمر مع الموظف حتى يرقى للمستوى الذى بعده .
– بالنسبة للدرجات التخصصية فأن للدرجة الاولى والثانية والثالثة 3 مستويات لكل منها وتوجد نسبة فى كل مستوى وجوبية للترقية بالاختيار/ وبالنسبة للوظائف الفنية والمكتبية لاتوجد هذه النسبة وتوجد 3 مستويات للدرجة الثالثة ومستويان فقط لباقى الدرجات / وكذلك بالنسبة لوظائف الخدمة المعاونة والحرفية لاتوجد نسبة للاختيار وتوجد 3 مستويات ايضا للدرجة الثالثة ومستويان فقط لباقى الدرجات. – الغى القانون درجة (كبير) ويستمر شاغليها الحاليين على درجاتهم بصفة شخصية وتلغى بانتهاء خدمتهم .
– يعين المؤهل العالى على الدرجة الثالثة ( ج تخصصية) بالاجر الوظيفى 880 جنيه ويستمر فى الترقية مع وجود نسبة اختيار وجوبية للترقية الى تلك المستويات (25% للترقية الى الدرجة (الثالثة ب) ثم 30%(اللثالثة أ) ثم (40% الى الثانية ب) ثم(50% الى الثانية أ ) اما فى الدرجة الاولى فيكون الاختيار(75% للاولى ب وتصل نسبة الاختيار الى100% بالنسبة للدرجة الاولى أ ) .
– يتضح من نسبة الاختيار 100% بالنسبة للدرجة الاولى ( أ ) والتى يشترط فيها قضاء مدة بينية سنة فى الاولى( ب) ان القانون يقصد بها درجة تعادل الوظيفة الاشرافية (مديرو الادارات) مع انه لم يشترط مسابقة فى هذه الترقية ،وقد اشترط مسابقة تخضع لنفس قواعد تعيين القيادات بالنسبة الى تلك الوظائف الاشرافية ،ومن المعلوم فى العرف الادارى ان وظيفة (مدير الادارة ) ليست ممولة على استقلال انما تمويلها هو ذات تمويل الدرجة الاولى / ولا يوجد فى جدول الوظائف الملحق بالقانون هذه الوظيفة ,
– يعين الفنى والكتابى على الدرجة الرابعة ( ب كتابية / فنية ) وتبدء بأجر وظيفى 845 جنيه ويرقى كلاهما حتى الدرجة الاولى (أ) بقضاء المدة البينية فقط (وهى 3 سنوات فى الرابعة ثم9 سنوات فى الثالثة ثم6 سنوات فى الثانية “مع مراعاة مستويات كل درجة “ويتدرج راتبه على مستويان بعد ذلك فى الدرجة (الاولى) ولاتوجد نسبة للاختيار فى هذه الترقية .
– يعين الموظف فى الخدمات المعاونة على الدرجة السادسة( ب خدمات معاونة ) بالاجر الوظيفى835 جنيه ويتدرج فى الترقية دون نسبة اختيار حتى الدرجة الثالثة فقط ( مدة بينية 3 سنوات فى السادسة /6 سنوات فى الخامسة/6 سنوات فى الرابعة “مع مراعاة المستويات الوظيفية فى كل درجة / ثم يتدرج الراتب على ثلاث مستويات فى الدرجة الثالثة) .
– يعين الحرفى فى الحكومة على الدرجة السادسة (حرفى ب) على اجر وظيفى 835 ويتدرج فى الترقية بقضاء نفس المدد البينية للخدمات المعاونة دون نسبة اختيار الا انه يسمح له فى الاستمرا فى الترقية حتى الدرجة الثانية ( بمدة 9 سنوات خدمة بينية فى الثالثة يرقى الى الدرجة الثانية ب / ثم3 سنوات اخرى فى الدرجة الثانية ب يرقى الى الثانية أ ) ولايرقى الى الدرجة الاولى , وقد كان هذاالامر ممكن فى القانون الملغى47/ 78 .
– تكون الترقية بالاختيار فى حدود النسب الموضحة فى الجدول (أ) الملحق بالقانون بالنسبة للوظائف التخصصية فقط وتصل نسبة الاختيار الى 100% بالنسبة للترقية الى الدرجة الاولى (مستوى أ) .
– تبدء الجهة فى اجراء الترقية بالجزء المخصص للاختيار فى حدود النسب .
– يشترط فى من يرقى بالاختيار وفق المادة88 من اللائحة الاتي:
* الحصول على مرتبة امتياز فى التقرير عامين سابقين على الترقية .
* اجتياز الدورات التدريبية المتاحة له بنجاح .
اما فى حالة عدم وجود العدد الكاف من الحاصلين على الامتياز فى حدود النسبة المخصصة للاختيار يرقى فى باقى النسب الحاصلين على مرتبة ( كفأ ) فى العامين السابقين , واما اذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الاختيار اقل من العدد المخصص ( تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى لاول ترقية قادمة) .
اما فى الترقية بالمدة البينية فيشترط فيها :
– قضاء المدة البينية فى المستوى الادنى .
– ان تكون الترقية فى هذه الحالة بعد استيفاء نسبة الاختيار بالنسبة للوظائف التخصصية .
– حصول الموظف على تقريرين (كفأ) على الاقل فى العامين السابقين للترقية ( وهو يعادل جيد جدا فى السابق) من 80 الى 90 درجة فى تقرير الاداء .
وهل توجد شروط اضافية للترقيات؟
– تكون الترقية العادية بقضاء المدة البينية/او بالاختيار لغير الوظائف القيادية والاشرافية /من اختصاص لجنة الموارد البشرية .
– يكون تحت نظر اللجنة بيانات من ادارة الموارد البشرية مفصلة اهمها ( تمويل الوظيفة / المجموعة النوعية/ التقاريرالسنوية لكل مرشح لمدة 3 سنوات سابقة/ المؤهلات العلمية ودرجتها/ الاجازات الخاصة وغيرها) .
ماهى ضوابط المفاضلة بين الموظفين فى الترقية ؟
وفق المادة30 من القانون 81/2016 للخدمة المدنية نلاحظ انها اشارت الى الضوابط التالية لترتيب المستحقين:
– الحصول على مرتبة اعلى فى التقويم السنتين السابقتين .
– عند التساوى/الاعلى درجات فى تقويم السنة السابقة .
– ثم عند التساوى/ الاعلى مؤهلا علميا تطلبة الوظيفة .
– ثم عند التساوى/ الاعلى فى التقدير العام للمؤهل العلمى .
– ثم عند التساوى/ الاقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه .
والان ماهى موانع الترقية مع توافر المدة البينية؟
– مجرد الإحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية او الوقف عن العمل يمنع النظر فى الترقية مدة الوقف او الاحالة وذلك وفقا للمادة92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( وهنا ينظر فى ترقيته اذا قضى بالبراءة او بجزاء الخصم10 ايام فأقل من التاريخ الفرضى لاستحقاقها مالم تكن الاحالة او الوقف ويستحق علاوتها من ذلك التاريخ ولايجوز وقف الترقية هذه الحالة اكثر من عامين) .
– الحاصل على اجازة بدون مرتب حتى عودته ( وتستثنى اجازة رعاية الطفل فهى وجوبية تدخل ضمن المدة البينية) .
– مجازاة الموظف بجزاء خصم اكثر من(10 ايام) من راتبه او جزاء اشد/ والموظف الذى يشغل وظيفة قيادية تكون ترقيته او تقدمه لمسابقة لوظيفة قيادية اعلى مرتبط بمحو الجزاء ايضا بشروط وضوابط محو الجزاء التى تحدثنا عنها فى مقال مستقل بهذه المدونة يمكنكم مراجعته .
– لا ينظر في الترقية للمعار حتى عودنه من الإعارة ( فلا تدخل المدة ضمن المدة البينية م120 من اللائحة ) . وينص قانون الخدمة المدنية على أنّ الترقي في الوظائف التخصصية من المستوى الأول «ب» يعتمد على تقارير تقييم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من نقاط قوة تؤهل للامتياز، بشرط أن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب المسموح بها وتتناسب مع طبيعة وظروف العمل، على أن تكون الترقية لباقي الدرجات الوظيفية
شروط الالتحاق بالوظيفة العامة
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، شروطا للتعيين في الوظائف الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (14) من القانون، على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي :
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً”.
—
التعليقات