السبت - الموافق 02 نوفمبر 2024م

فتاوى عن الحج لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

*امرأة لما انتهت من أداء مناسك الحج رجعت إلى بلدها دون أن تودع. فماذا عليها؟

**على من لم يطف طواف الوداع دم ترسله إلى الحرم ليذبح هناك. والله أعلم

*ماذا على من طاف طواف الوداع للحج ولم يكمل سبعة أشواط؟

عليه أن يعيد طوافه، وإن لم يعده حتى خرج من مكة فعليه دم. والله أعلم

*من طاف ثلاثة أشواط ولم يستطع إكمال الأشواط السبعة من طواف الوداع بسبب الزحام ماذا عليه؟

عليه أن يتم ما بقي ويبني على ما تقدم ـ إن لم يفسد وضوؤه ـ، فإن فسد عاد الطواف.

*ما رأيكم فيمن طاف أربعة أشواط من طواف الوداع ثم خرج خارج المسجد ليستريح ثم عاد ليتم الأشواط الباقية، ولم يستطع لشدة الزحام الطواف في صحن الطواف، وطاف في المسجد فهل عليه شيء؟

** لا حرج عليه كما تقدم.

*بعدما يطوف الحاج بالبيت طواف الوداع ويبقى متهيئاً للرحيل، هل له أن يصلي سنة الضحى أو يتصل هاتفياً أو يزود سيارته بالوقود؟

** كل ما ذكر في هذه المسائل الثلاث مباح بعد طواف الوداع، فالصلاة ولو نفلاً والاتصال بالهاتف لا يؤثران على طواف الوداع، وكذلك شراء ما يحتاج إليه في السفر من وقود وغيره.

*ما حكم نية التلبية وقد وجبت فريضة الصلاة، هل تكون قبل الصلاة أو بعدها؟

**الأولى الشروع في التلبية بعد صلاة سواء كانت فرضاً أو سنة.

*رجل نسي مالاً بمكة المكرمة وتذكر بعد توديعه وخروجه من مكة، فهل يرجع مكة محرماً ولو كان ذلك اليوم من أيام التشريق، ثم إذا تأخر صاحب المال فتبعه رجل آخر فهل عليه ما على الأول من إحرام؟

** لا يلزمهما أن يحرما لدخول مكة إن لم ينويا العمرة.

*ما قولكم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر الحج؟

**قيل إن أحرم بالحج في غير أشهره تحول إحرامه إلى عمرة، وقيل بل يبطل.

*هل توجد نية لفظية على الحاج أو المعتمر عند وصوله إلى الميقات الشرعي ويريد الإحرام، سواء عن نفسه أو عن غيره، وما هي إذا كانت موجودة؟

**النية هي بالقلب لا باللسان، وإنما التلبية تكون نطقاً لا استحضاراً.

*هل يجوز لبس الساعة والحزام للمحرم؟

**لا يلبس المحرم الحزام إلا إن اضطر إليه لشد إزاره وحفظ نقوده، والأحوط له أن لا يلبس الساعة، وإن ترخص بعض العلماء فيها مع الحاجة إليها لمعرفة الوقت.

*ما حكم الرّمل؟ وفي أي الأشواط يكون؟

**هو مسنون ـ على الراجح ـ في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم.

 

*ما قولكم في ركعتي الطواف هل يصح أداؤهما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس؟ أفتنا ولك الأجر؟.

**نعم، إن طاف في هذين الوقتين، لأنها صلاة ذات سبب، ولا مانع من الصلاة ذات السبب في هذين الوقتين.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك