السبت - الموافق 27 يوليو 2024م

لائحة النظام الاساسى للمجلس القومى للعمال والفلاحين (4)

محمد هندي

5_أمين الصندوق .يتولى ادارة كافة السئون المالية المجلس القومى للعمال والفلاحين ويمسك بملفات ودفاتر حساباتها وايراداتها ومصروفاتها ويتولى ايداع أموالها فى البنوك ويصرف ما يقرر صرفة بموجب أذون صرف موقعا عليها من الرئيس ومنة وتطبيقا لاحكام هذه اللائحة واللائحة المالية

وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة. وعلية مراقبة تحصيل اشتراكات الاعضاء ومستحقات الاتحاد وقيدها بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات الدالة على الصرف والتحصيل وفقا لاحكام هذه اللائحة واللائحة المالية

وعلية أن يقدم الى مجلس الادارة ما يلى.. 1_تقرير شهرى عن ايرادات ومصروفات الاتحاد 2_تقرير كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية المجلس وعن حركة حساباتة فى البنوك . 3_مشروع الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية للاتحاد بعد انتهاءها بشهرين على الاكثر للعرض على الجمعية العمومية للتصديق (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام)بعد نهاية سنة التأسيس . 5_مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد عن السنة القادمة خلال الثلاثة شهور الاخيرة من كل عام. 6_أمين الصندوق المساعد .يعاون أمين الصندوق فى جميع أعمالة ويحل غيابة ولامين الصندوق حق تخويلة بعض اختصاصاتة ومهامة. الفصل الرابع مادة (21) مدة الدورة المجلس القومى للعمال والفلاحين خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التى قامت بانتخاب مجلس الادارة . 2_يجب اجراء انتخابات مجلس الادارة بالاقتراع السرى المباشر خلال الشهر الاخير من الدورة النقابية على الاكثر وتتم الانتخابات تحت اشراف لجان تنتخبها الجمعية العمومية طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها الجمعية العمومية. الباب الخامس موارد وأموال الاتحاد مادة (22) تتكون موارد الاتحاد من. 1_رسم الانضمام للاتحاد والذى يدفعة العضو عند طلبة الانضمام اليها وقدرة (20) جنيها . 2_الاشتراكات الشهرية التى يدفعها الاعضاء والتى لاتقل عن (5)جنيهات للعضو وللجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراكات ورسوم الانضمام. 3_عائد المطبوعات والانشطة التى يقوم بها الاتحاد . 4_الاعنات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الادارة بأغلبية ثلثى أعضائة والتى لا تتعارض مع أغراض واهداف ومبادى الاتحاد ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهبئات الاخرى وبموجب القواعد التى تضعها الجمعية العمومية. 5_أرباح وفوائد أموال الاتحاد واستثماراتها الامنة للائحتها المالية. مادة (23) يعفى العضو من سداد الاشتراكات مع الاستمرار فى العضوية فى الحالات التالية. 1_التعطل عن العمل لاى سبب من الاسباب. 2_اذا تعرض العضو لظروف قهرية تمنعة من الانتظام فى سداد الاشتراكات على أنيقبلها مجلس الادارة وبموجب قرار منة يحدد فترة الاعفاء. 3_اذا استدعى العضو للخدمة الوطنية العسكرية. مادة(24) تودع كافة أموال ومتحصلات الاتحاد فى أحد البنوك الوطنية ولا تسحب اية مبالغ من هذا الحساب البنكى الا بموجب شيكات موقعا عليها من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق أو منيحل محلهما بقرار من مجلس الادارة ولا يجوز فتح الحساب البنكى أو نقلة أو اغلاقة الا بقرار من مجلس الادارة بأغلبية ثلثى اعضائة. مادة (25) لاتصرف أية اموال من حسابات الاتحاد الا فى حدود أحكام لوائح الاتحاد وقرارات جمعيتة العمومية وبموجب قرارات من مجلس الادارة. ويجوز فى الحلات الطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الادارة على أن تعرض علية فى أول انعقاد مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف للتصديق والموافقة فاذا لم يوافق المجلس يتحمل المسئول عن الصرف بقيمة الاضرار الناتجة عن الصرف. مادة(26)لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لدية بأكثر من(2000)ألفى جنية وبما لا يزيد عن 25%من قيمةالاشتراكات الشهرية كسلفة مستديمة للصرف منها على الحالات الطارئة ويجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة هذا المبلغ وفى كل الاحوال يجوز لمجلس اىداررة وللجنة الرقابة المالية مطالبة أمين الصندوق فى أى وقت برد هذا المبلغ أو تقديم المستندات الدالة على صرفة والتأكد من وجوده وتوجيهة للأغراض المقررلة . مادة (27) يجوز المجلس القومى للعمال والفلاحين فى سبيل تحقيق أهدافة أن يستسمر اموالة فى أوجة استثمار آمن أو أن ينشى صناديق اوجمعيات لتمويل أنشطة المجلس ولا يجوز للمجلس توظيف أموالة فى أعمال مالية أو تجارية أوصناعية أو خدامية أو اقتناء أوراق مالية او قبول أموال من اية جهة الا بموافقة جمعيتة العمومية وبقرار أغلبية ثلثى مجلس ادارتها وبما لا يتناقص مع أهداف الاتحاد ومبادى الحرية النقابية والحرص على استقلالة . كما لا يجوز لة النزول عن أى من الاسباب أو تحت أى مسمى لاى من أعضاء مجلس ادارة المجلس أو قياداتة تقاضى أجورا أو مكافآت نظير قيامهم بأعمال نقابية كما لا يجوز لاى منهم أو لايا من أقاربهم حتى الدرجة الثانية التعامل التجارى مع الاتحاد. مادة (29) تبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام. مادة (30) يلتزم المجلس بامساك السجلات والدفاتر التى تضمن حسن سير العمل واحكام الرقابة على أنشطتة وأموالة ويجب أن تكون هذه السجلات والدفتر مستوفاة أول بأول وأن تكون متاحة للجنة المراقبة المالية لتدقيقها فى أى وقت من الاوقات ومتاحة لاطلاع أعضاء الاتحاد فى أوقات العمل بمقر المجلس وفى حضور الشخص الموجودة فى عهدتة هذه السجلات. الباب السادس .المزايا والخدمات مادة (31) يتمتع أعضاء المجلس _وبغير أى تمييز_بالمزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من المزايا التى يوفرها الاتحاد ولا يجوز حرمان العضو من أيا منها الا بقرار مسبب من مجلس الادارة. وعلى الاتحاد وطبقا لاوضاعة المالية وبعد الدراسة وضع لائحة بالمزايا والخدمات التى يوفرها للاعضاء وعائلاتهم عن هذه المزايا واتاحتها لجميع الاعضاء وعلى الاتحاد السعى لتطوير هذه المزايا والخدمات والرقى بها دائما . الباب السابع واجبات الاعضاء ومسائلتهم مادة (32) أعضاء مجلس الادارة مسئولون كل فى حدود اختصاصة عن أى تصرف يكون مخالفا لاحكام لوائح الاتحاد وقرارات جمعياتا العمومية وقواعد الحرية النقابية ويكون كل عضو مسئول عن الاضرار التى لحقت بالاتحاد أو بأى من أعضائا نتيجة هذا التصرف . فاذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم بالتضامن وعلى مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد العضو المخالف فور علمة بالمخالفة والا أصبح المجلس بكاملة مسئولا مسئولية تضامنية عن الاضرار التى لحقت بالاتحاد أو بأى من أعضائا أو الغير نتيجة هذه المخالفات. مادة(33) يجب على العضو أن يتعاون مع زملائة أعضاء الاتحاد من أجل القيام بكل ما من شأنة تدعيم الاتحاد وتحقيق اهدافا وعلية الالتزام بما يلى . 1_سداد اشتراكات العضوية فى وقتها وسداد أية التزامات أخرة للاتحاد أو أية مؤسسة بمناسبة النشاط النقابى والعضوية فى الاتحاد . 2_تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة وعدم الخروج عن أحكام لوائح الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين . 3_تدعيم روح التعاون النقابى والعمل الجماعى والحفاظ على مبادى الحرية النقابية وا%

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك