الأحد - الموافق 21 سبتمبر 2025م

التامينات :- للمؤمن عليه الحق في معاش في حاله وجود مدة خدمة فعلية قدرها 5 سنوات عند بلوغه سن التقاعد

   كتب :- محمد زكي
اكد  ابو المجد عبداللاه ” القائم باعمال ” رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي  انه يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إبداء الرغبة

فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ فاذا كانت هناك مدة فعليه للمؤمن عليه تقدر ب”خمس سنوات ” فيجوز شراء مدة مماثله و بموجبها يكون للمؤمن عليه مدة تامينيه 10 سنوات و هذا ي ستوجب استحقاقه كافه الحقوق التامينيه .
           و اشار ابو المجد انه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة و لكن بشروط منها أن تكون سنوات كاملة و أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى و كذلك ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية و ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشتراك عن الأجر الأساسي، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك