السبت - الموافق 21 ديسمبر 2024م

التسامح في الدستور المصري..بقلم : الدكتور عادل عامر

تمهيد:

تصاعد الاهتمام بتحسين وترسيخ واقع التسامح، بغض النظر عن الدين والجنس والتراث والثقافة، في الدول العربية، خلال الآونة الأخيرة، من جانب وزارات الأوقاف والمؤسسات الدينية والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الحوار، فضلاً عن منظمات إقليمية ومؤسسات دولية،

في صورة برامج ومبادرات ومؤتمرات وملتقيات ومجالس، على نحو يقود في نهاية المطاف إلى بناء وتأهيل قيادات وكوادر عربية شابة تؤمن بقيم التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان والثقافات ونبذ الكراهية،

وتعمل على إيجاد حلول مستدامة للسلام والتعايش السلمي، لا سيما في ظل دواعٍ ملحة تتعامل مع اتساع رقعة الصراعات المسلحة، وتزايد الاحتقانات الداخلية، وتعزيز قدرة التصدي لنزعات التطرف العاكسة لموجة الحقد والكراهية التي تسود المنطقة، وتأسيس جسور بين الجنسيات المقيمة على أراضي الدولة، وتكوين قنوات مؤسسية للتواصل مع العالم الخارجي.

وعليه نجد ان قيم ثقافة التسامح تعمل على تحقيق التآزر والمحبة والتعاون والألفة والانسجام، كما تعمل على مساعد الفرد في التحمل للمسؤولية من اجل الوقوف بوجه مشاكل الحياة الاجتماعية اذ انها تنمي مشاعر الإحساس الاجتماعي بالمجتمع.

وإن حصول خلل في طبيعة قيم المسامحة لدى الافراد سيؤدي إلى تكوين الشخصية المضطربة، وبالتالي فإن الشخصية المضطربة تصبح بنيتها أكثر تفككا واستعدادا لتشرب القيم الأجنبية الوافدة والسلبية، وذلك بدوره يؤدي إلى حالة من التذبذب على مستوى الانتماء الثقافي وهذا الوضع ربما يقود صاحبه إلى الانعزال عن مجتمعه وبالتالي يصبح مغترباً عن واقعه الاجتماعي والديني والثقافي.

تُعد حرية الفكر والتعبير سمة أساسية من السمات الداعمة لتقدم المجتمع باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية، بالإضافة لكونها وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، ومن ثم يتلاقى الفرد من خلالها بالمجتمع ويتفاعلان تفاعلاً إيجابياً تحتاجه الذات الفردية كما يحتاجه الحكم الرشيد بالمجتمع .

إن حرية الفكر والتعبير تُعد الحرية الأم التي يجب أن تحتضن أي حوار داخل المجتمع، وضمان تلك الحرية يعتمد بالأساس على منظومة من الآراء والأفكار والمعلومات يتم تداولها دون أي تعرض لأي نوع من القيود وليس معنى ذلك أن تؤدي ممارسة الحرية إلى إيجاد حالة من التوافق بين مختلف التوجهات، ولكن الهدف من صونها يتمثل في كفالة تعدد الآراء مع إرساء قاعدة توفر المعلومات وحياديتها في ذات الوقت.

حرية الفكر والتعبير في رؤية مفادها أن يتمتع المجتمع المصري بحريته في التعبير وذلك من خلال ما تراه مناسباً من أشكال تعبير، مع ضمان تلقي ونقل المعلومات والأفكار دون تدخل من رقيب، وذلك مع تأكيدنا على ضرورة توفر قيم التسامح وقبول الآخر، بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقة، وذلك من خلال احترام منظومة حقوق الإنسان المعنية الواردة بالدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

الدستور في مصر هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني وبحكم الطبيعة القانونية للوثيقة الدستورية كعقد اجتماعي بين السلطات بالدولة والمواطنين وهي الوثيقة الوحيدة التي تصدر باستفتاء ينتهي بموافقة الشعب عليها – فقد تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة والمعاصرة لحركة حقوق الإنسان مبادئ حقـوق الإنسـان وحرياته الأساسية المقررة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في نصوصه وهو ما منح تلك المبادئ أعلى مستوى من الحماية باعتبارها نصوصاً دستورية تعلو مرتبة عن أية أدوات تشريعية أخرى الأدنى مرتبة منها.

وفي إطار هذه الوضعية الدستورية لمبادئ حقوق الإنسان وما ينشأ عنها من علاقات مع القوانين الوطنية الأخرى في ظل النظام القانوني المصري – سنتناول هذا الموضوع في هذه الدراسة من عدة بنود هي:

البند الأول : دوافع الحرص على التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في إطار الوثيقة الدستورية.

البند الثاني: المبادئ الواردة بالدستور الصادر عام 2014 بشأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالمقارنة مع الوثائق الدولية المنضم لها مصر.

البند الثالث: الآثار القانونية المترتبة على إدراج مبادئ حقوق الإنسـان بالدستور المصري عملاً بالنظام القانوني المصري.

البند الرابع: الضمانـات الخاصة لنصوص الدستور المصري الجديد في مجال حقوق الإنسان.

البند الأول: دوافع الحرص علي التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان في إطار الوثيقة الدستورية:

تحتل الوثيقة الدستورية لدى المصريين مكانة خاصة باعتبارها كانت مطلباً وطنيـاً تسعي إليه الحركة الوطنية لحقبة طويلة من الزمن، وتمحورت حولها حركة الكفاح الوطني منذ بدء العهد الحديث لمصر سنة 1805 حتى صدور أول دستور للبلاد عام 1882، والذي ألغى نتيجة للاحتلال البريطاني – واستمرت حركة الكفاح الوطني في مسارها حتى صدور دستور الاستقلال عام 1923 ثم تعاقبت بعد ذلك الدساتير الوطنية لتواكب الظروف السياسية التي عاشتها البلاد، إلى أن صدر دستور عام 1971، والذي جاء بعد استفتاء الشعب عليه في 11سبتمبر1971 ، وجرى تعديله في مايو1980 بإضافة مجلس الشورى وسلطة الصحافة كما تم تعديله في مايو 2005 بجعل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين أكثر من مرشح بدلاً من الاستفتاء كما تم في مارس 2007 تعديل عدد كبير من مواد الدستور بهدف تعزيز سلطات المجالس النيابية ورئيس مجلس الوزراء وحذف الإشارات الواردة في مواد الدستور بشأن الاشتراكية وإضافة الحق في البيئة إلى قائمة حقوق المواطنين. وقد كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية المتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد دستور عام 1971، أن يضع القائمون على إعداده نصب أعينهم، فضلاً عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً في إعداد الدساتير وما ورد بالدساتير السابقة لمصر، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتي كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عن المجتمع الدولي من مواثيق واتفاقيات وإعلانات وقرارات – وأن يحرصوا على أن تتناولها نصوص الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية والحفاظ علي ثوابت وسمات الهوية الوطنية المصرية، وذلك كله في إطار من الوعي والإدراك الكامل بدور مصر الحيوي والمحوري على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية الناشئة عن انضمامها للعديد من المواثيق الدولية المعنية.

وعقب ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 مرت البلاد بتطورات وأحداث سياسية هامة – حيث شهدت البلاد مرحلة انتقالية صدرت خلالها عدة إعلانات دستورية ثم صدر دستور في 25 ديسمبر2012 ولم يحظ بعد إصداره بتوافق وطني لما شابه من ابتعاد عن ثوابت الهوية المصرية وخصوصيتها – ثم قامت ثورة 30 يونيو 2013 حيث أقرت القوى الوطنية في 3 يوليو خارطة الطريق والتي تم بموجبها تعطيل العمل بدستور عام 2012، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد كرئيس مؤقت للبلاد وتشكيل لجنة وطنية لإعداد الدستور الجديد للبلاد – وقد قامت اللجنة بإعداد الدستور الجديد وطرح في استفتاء شعبي حظي فيه بموافقة الشعب المصري بأغلبية كبيرة جاوزت 98 % وصدر في يناير 2014.

وقد تضمنت نصوص الدستور مستجدات جوهرية وهامة علي الهيكل السياسي للبلاد وعلى أوضاع وصلاحيات السلطات الوطنية فيها من أجل تلبية طموحات الشعب المصري بما يتناسب مع التضحيات التي قدمها وتتماشي مع الأهداف التي قامت من أجلها ثورتيه في يناير 2011 ويونيو 2013 ولتحقيق آمال المستقبل من خلال إرساء دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ووضع الحلول الدستورية المناسبة لتلافي الظروف والمعوقات والسلبيات التي عانت منها البلاد وأدت إلى قيام ثورتيه المشار إليهما وضمان عدم تكرارها.

ويمكن بإيجاز استخلاص أسس ودعائم التزام وحرص مصر على إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأسـاسية بالدستور الجديد وإعلاء شأنها على الصعيدين الوطني والدولي، فيما يلي:

• أن مصر بحكم تكوينها الحضاري الفريد وتاريخها المتميز والممتد عبر آلاف السنين والذي صنع وصاغ هويتها الوطنية التي أمتزجت بقيم الأنبياء وما سطرته الكتب والرسالات السماوية الثلاثة، ونتيجة لعضويتها في الأمم المتحدة منذ إنشائها وعضويتها كذلك بجامعة الدول العربية آنذاك ( عام 1945 )، كانت مؤهلة حضارياً وقومياً ودينياً وثقافياً وسياسياً، لكي تكون من الدول التي شـاركت بجدية في إعداد وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصـادر عـن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ووقعت عليه وقت صدوره.

• أن الشريعـة الإسـلامية الغراء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع على نحـو ما نصـت عليـه المادة الثانية من دستور 1971 وما تلاه من دساتير حتى الدستور الأخير، أتت سواء بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بقيـم ومبادئ وأحكام تشكل نظاماً اجتماعياً متكاملاً يضمن للإنسان في كل زمان ومكان وأياً كانت عقيدته وبدون تمييز أو تفرقة، حقوقه وحرياتـه في كافـة مناحي الحياة وهى بذلك تسبق من أربعة عشر قرناً جميع ما استقرت عليه المجتمعات الإنسانية وما توافق عليه المجتمع الدولي الآن من مبادئ في هذا الصدد، وقد ساعد ذلك مصر وبغير شك على خلق مناخ موات وضاغط للوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الدولية أو الإقليمية الداعية إلى تكريم التواجد الإنساني على الأرض ونبذ كل صور التفرقة والتمييز والعنف والقهر والدعوة إلى القضاء عليها ونشر قيم الخير والمحبة والتسامح واحترام الآخر والعدالة والسلام.

• أن مصر وقت إعداد دستور عام 1971 كانت موقعة بالفعل في 4 أغسطس1967 على العهدين الدوليين للحقـوق المدنية والسياسية(1) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2) والصادرين عن الأمم المتحدة في عام 1966، ويعتبر كل من العهدين سألفي الذكر بمثابة الاتفاقيتين الأم لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته، والإفراغ القانوني الأممي الأول لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قواعد قانونية دولية ملزمة تشكل الأساس للشرعية الدولية لتلك المبادئ، ويؤكد ذلك أن مصر كانت حريصة على سرعة إقرار الشرعية الدولية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وداعمة لتناولها من خلال القواعد القانونية الدولية الملزمة على الصعيد الدولي.

• أن مصر اتساقاً مع رؤيتها القومية ونظمها القانونية وتقاليد وأعراف شعبها وتكوينها الثقافي والحضاري المتمثل في سعيها وجهودها عبر تاريخها لمساندة قضايا حقوق الإنسان – كانت منضمة بالفعل لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي كانت قائمة ونافذة المفعول آنذاك مثل اتفاقيات جنيف الأربعة(3) الخاصة بالقانون الإنساني الدولي، واتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشرى والمعاقبة عليها (4) والاتفاقية الدولية للاجئين (5) واتفاقيتي منظمة العمل الدولية لمكافحة السـخرة (1930 ، 1957) (6) واتفاقية مكافحة الرق والاتفاقيات المكملة لـها(7) والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير(8) أو الاتفاقيات الدولية والتي كانت معدة للنفاذ مثل اتفاقية التفرقة العنصرية.

• أن الحصاد التاريخي للتجربة المصرية الوطنية بما تملكه من رصيد حضاري فريد، وما تتمتـع به شخصيتها القومية من سمات خاصة وقبول على الصعيد الدولي، ألقى على عاتق مصر مسئوليات هامة على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي، وقد أدى ذلك إلى حتمية مشاركتها بفاعلية في كافة مناحي الجهود الدولية مما جعل لها وضعاً خاصاً إزاء الدول وبصفة خاصة على الصعيد العربي والأفريقي باعتبارها مثلاً سيقتدي به في هذا المضمار.

وقد عبرت ديباجة دستور 2014، والتي تشكل مع جميع نصوصه عملا بالمادة (227) نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة – عن الاتجاهات والمرتكزات الرئيسية التي سار على هديها المشرع الدستوري في هذا المجال والتي جاءت مؤكدة للمنزلة الرفيعة لكافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث أوردت “نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفى غده – نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة في وطن سيد – نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي مزمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً – نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع كلمة الدستورية العليا في ذلك الشأن في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكامها نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه – نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز”.

من خلال هذه المرتكزات العملية والمنطلقات الفكرية والمقدمات المنطقية تبلورت الرؤية الوطنية المصرية لمبادئ حقوق الإنسان في الحرص على النص عليها بالدستور ومنحها ضمانات خاصة في حالة المساس بها تكفل معاقبة المسئولين عن ذلك، وكفالة الدولة لتعويض الضحية عنها، فضلاً عن توفير الملاذات الآمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أرجاء المعمورة بمنح من تعرض منهم للاضطهاد حق الالتجاء السياسي لمصر.

البند الثاني: المبادئ الواردة بالدستور الجديد بشأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالمقارنة مع الوثائق الدولية المنضمة لها مصر:

باستعراض مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تناولها الدستور المصري الجديد وبالترتيب الوارد في مواد الدستور باعتباره المصدر الرئيسي لهذه الدراسة – سنشير إلى المادة حسبما وردت بالنص الدستوري الجديد ثم إلى المواد المقابلة لها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المواثيق الإقليمية الصادرة عن التجمعات الإقليمية التي تضم مصر ثم الاتفاقيات الدولية المعنية وهى بشكل أساسي كل من العهدين الأم والاتفاقيات المنبثقة عنهما أو السابقة عليها أو صدرت تعزيزاً لهما والتي عنيت بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكذا إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة مع الإشارة في موضعها لما استحدثه الدستور الجديد على مواد دستور 1971 المعدل.

وهذه المقابلة مع النصوص الدولية والتي سيتم إيضاحها من خلال 40 مبدأ تم استخلاصها من الدستور، لا تعنى بطبيعة الحال التطابق الحرفي واللفظي بين نصوص الدستور المصري والنصوص الدولية محل المقابلة، وإنما تأتى بهدف إثبات أن النصوص الدولية السابقة على صدور الدستور وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشار إليه في ديباجة الدستور على نحو ما سلف بيانه كانت هي المصدر الرئيسي للنصوص الدستورية المصرية ذات الصلة والتي أفرزتها الصياغات الوطنية لتلك المبادئ في إطار الهوية المصرية والرؤية القومية لها.

وسنشير لتلك المبادئ على النحو التالي:

1 – مبدأ الشعب مصدر السلطات:

ورد هذا المبدأ في كل من المادتين الأولى والرابعة من الدستور على النحو الآتي:

المادة الأولي “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون”.

المادة الرابعة “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.”

وتقابل كل من المادتين المشار إليهما بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 21 فقرة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة (1) من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة (20) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 11 / ب من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.(9)

2- مبدأ الحرية السياسية: ورد هذا المبدأ في المادة الخامسة من الدستور على النحو الآتي:

” يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور”.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدوليـة لحقوق الإنسان المواد التالية :

– المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 25 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 23 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

3- مبدأ الحق في الجنسية : ورد هذا المبدأ في المادة السادسة من الدستور وتنص على أن:

“الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية”.

– المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 24 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

4- مبدأ تكافؤ الفرص: ورد هذا المبدأ في كل من المادتين الرابعة والتاسعة على النحو التالي:

المادة الرابعة “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.”

المادة التاسعة ” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز”.

وتقابل كل من هاتين المادتين من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 2 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة 3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 19 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

5- مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:

ورد هذا المبدأ في كل من المادتين (10 والفقرة الثالثة من المادة 11 ) من الدستور.

المادة العاشرة ” الأسرة أسـاس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.

الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشر“ ……. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً”.

وقد ورد هذا المبدأ بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالمواد التالية:

– المادتان 16 ، 25/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 23 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة 10 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 18/1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادتان 5، 7 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

6- مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة:

وقد ورد هذا المبدأ بالفقرة الأولي والثانية من المادة 11 من الدستور والتي تنص على الآتي:

” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها – وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل … “.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادتان 1 ، 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 3 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة 18/3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 3 فقرة ج من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 6 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

7- مبدأ الحق في العمل ومنع السخرة والرق والاتجار بالبشر:

وقد ورد هذا المبدأ في المواد 12 و13 و15 و89 من الدستور والتي تنص على الآتي :

المادة 13 ” العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل”.

مادة 14 ” تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

المادة 15 ” الإضراب السلمي حق ينظمه القانون”.

المادة 89 ” تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك”.

وتقابل هذه المواد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادتان 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 7 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة 8 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 15 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادتان 11 ، 13 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

وقد صدرت عدة اتفاقيات دولية معنية بحق العمل في إطار منظمة العمل الدولية.

8- مبدأ الحق في تولى الوظائف العامة:

وقد ورد هذا المبدأ في المادة 14 من الدستور على النحو الآتي:

“الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون” .

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادة21/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة25/5 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 13/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 24 فقرة د من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 23 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

9- مـبدأ الحـق في التأمين الاجتماعي وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية:

ورد هذا المبدأ في المواد 17 و 18 و46 و48 و90 من الدستور على النحو الآتي :

المادة (17) ” تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

المادة (18) ” لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل” …. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية…. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم……… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة….وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون”.

المادة (46) لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

المادة (48) الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

المادة (90) تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

وقد أوردت المادة 16 من الدستور حكماً خاصاً بالتزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون مع تشجيع الدولة لمساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

ويقابل ما ورد في المواد سالفة الذكر ، بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما يلي:

– المادتان 22 ، 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المواد 9 ، 12 ، 15 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

– المادة 13/3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 36 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

10- مبدأ الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً في مراحله الأساسية:

ورد هذا المبدأ بالمادتين 19 ، 20 من الدستور على النحو الآتي:

المادة (19) “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

المادة (20) ” تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل “.

وقد استحدثت هذه المادة النص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي من الناتج القومي للتعليم تتصاعد إلي المعدلات العالمية – مع إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز مع تشجيع التعليم الفني والمهني.

ويقابل ما ورد في المادتين سالفتي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 13 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 41 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

11- مبدأ الحق في التنمية وعدالـة توزيـع الدخـل القومي وضمـان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوي المعيشة:

وقد ورد هـذا المبدأ بالمادة 27 من الدسـتور على النحو الآتي:

يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون”.

ويقابل ما ورد في هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المواد 23 ، 24 ، 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المواد 6 ، 7 ، 11 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادتان 15 ، 22 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 38 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 17 ج من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

12 – مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة والإرث وحمايته:

وقد ورد هـذا المبدأ بالمواد 33 و 34 و 35 من الدسـتور وذلك علي النحو الآتي:

مادة (33) تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

مادة (34) للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون.

مادة (35) الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

ويقابل ما ورد في المواد سالفة الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 14 من اتفاقية الحقوق المدنية السياسية.

– المادة 14 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

13- المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية:

ورد هـذا المبدأ بالمادة 53 من الدسـتور والتي تنص على أن:

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر- التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون – تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المواد 1 ، 2 ، 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادتان 2/2 ، 3 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المواد 2/1 ، 3 ، 6 ، 27 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المواد 11 ، 12 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

14- مبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايته :

أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة 54 والتي تنص على أن:

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 11 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

15- مبدأ حظر التعذيب ومعاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشـأن السـجون وإهـدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديـد وعـدم التعويل عليه:

وقد ورد هذا المبدأ بالمواد 52 و 55 و 56 والتي تنص على أن:

مادة (52) التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

مادة (55) كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة (56) السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادتان 5 ، 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المواد 7 ، 9/1 ، 10/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 20 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادتان 20 ، 21 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

وصدرت تعزيزاً لهذا المبدأ اتفاقية خاصة هي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب العاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة.

16- مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين :

تناول الدستور هذا المبدأ بالمادتين 57 و58 على النحو الآتي :

المادة (57) للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. – كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.

المادة (58) للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

– المادة 17 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية .

– المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان .

– المادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 18 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

17- مبدأ الحق في الحياة الآمنة وحرمة الجسد عدم جواز إجـراء التجـارب الطبية أو العلمية بغير رضائه الحر :

وقد ورد هذا المبدأ بالمواد 59 و 60 و 61 من الدستور والتي تنص على الآتي :

المادة (59) الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

المادة (60) لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة (61) التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون.

وتقابل هذه المواد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

– المادة 7 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية .

– المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 9 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 2 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

18- مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الإبعاد عن الوطن أو منع العودة إليه:

ورد هذا المبدأ بالمادتين 62 و63 من الدستور والتي تنص المادة على أنه:

المادة (62) حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه – ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون.

المادة (63) يحظر التهجير ألقسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتقابل كل من هاتين المادتين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد الآتية :

– المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

– المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 12 فقرة 1 ، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادتان 26 ، 27 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 12 من إعلان حقوق الإنسان فى الإسلام.

19- مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية:

وقد ورد هذا المبدأ في المادة 64 من الدستور والتي تنص على أن:

“حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون”.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية :

– المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

– المادة 18 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية .

– المادة 8 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادتان 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

20- مبدأ حرية الرأي والفكر والتعبير:

وقد ورد هذا المبدأ في المادة 65 من الدستور على النحو الآتي:

المادة (65) حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وتقابل كل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية .

– المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 22 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام .

21- مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي:

وقد ورد هذا المبدأ في المادتين 66 و 67 و69 من الدستور على النحو الآتي:

المادة (66) حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.

المادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها – وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

المادة (69) تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.

وتقابل هذه المواد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

– المادة 15 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادتان 9/2 ، 17/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 42 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

22- حرية تداول المعلومات:

وقد ورد هذه المبدأ في المادة 68 من الدستور والتي تنص على:

” المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.”

وقد ورد هذا الحق بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالمواد الآتية:

– المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

23 – حرية الصحافة والطباعة والنشر :

وقد ورد هذا المبدأ في المواد 70 و71 و 72 من الدستور والتي تنص على الآتي:

المادة (70) حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

المادة (71) يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب – ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

المادة (72) تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

وتقابل كل هذه المواد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 22 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

24- مبدأ حق في الاجتماع :

وقد ورد هذا المبدأ بالمادة 73 من الدستور والتي تنص على أنه:

“للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التصنت عليه”.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 21 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 11 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

25- حق تكوين الأحزاب السياسية :

وقد ورد هذا المبدأ في المادة 74 من الدستور والتي تنص على الآتي:

” للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي”.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 25 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

26- مبدأ حق الاشتراك في الجمعيات وتكوينها:

وقد ورد هذا المبدأ بالمادة 75 من الدستور والتي تنص على أن:

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 22/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 35 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

27 – مبدأ حق إنشاء وتكوين الاتحادات والنقابات :

ورد هذا المبدأ بالمادتين 76 و 77 من الدستور والتي تنص على أن:

المادة (76) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.

المادة (77) ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 23/4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 22/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 8 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 35 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

28- الحق في المسكن الملائم والغذاء الصحي:

ورد هذا الحق بالمادتين 78 و79 من الدستور علي النحو التالي:

المادة (78) تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

المادة (79) لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 11 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة 16 و 24 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 38 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

29- الالتزام برعاية الطفولة والنشء وذوي الإعاقة والمسنين:

وقد ورد هذا الحق بالمواد 80 و 81 و82 و83 من الدستور علي النحو التالي:

المادة (80) يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

المادة (81) تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

المادة (82) تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

المادة (83) تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 11 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– المادة 18 و 24 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 38 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

وقد صدرت تعزيزاً لهذه المبادئ كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990 والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة عام 2006.

30- مبدأ المشاركة في الحياة العامة وحق الانتخاب والترشيح:

وقد ورد هذا المبدأ بكل من المادتين 87 و 88 من الدستور على النحو التالي:

المادة (87)” مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية” .

المادة (88) ” تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها. ”

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية :

– المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

– المادة 25 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية .

– المادة 13 فقرة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

– المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 23 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

31- مبدأ حظر الرق والاستغلال القسري والاتجار بالبشر:

وقد ورد هذا المبدأ بالمادة 89 من الدستور والتي تنص على أن:

” تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك ” .

وتقابل هذه المواد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:

– المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 8 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 10 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادتان 11 ، 13 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

وقد صدرت عدة اتفاقيات دولية معنية بحظر الرق والاتجار بالبشر وتجارة الجنس.

32- مبدأ استقلال القضاء وحصانته:

وقد ورد هذا المبدأ بالمادتين 94 و 100 من الدستور على النحو التالي :

المادة (94 ) ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. ”

المادة (100)” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.

وتقابل كل من هاتين المادتين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 14/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 26 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 13 ، 23 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

33- مبـدأ شخصية العقوبة وأنه لا جريمـة ولا عقوبة إلا بنـاء على قانـون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي وعلى الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون:

ورد هذا المبدأ بالمادة (95) من الدستور التي تنص على أن:

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 11/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 14/2 ، 3 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية .

– المادة 7/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 15 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 19/ج من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام .

34- مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته :في محاكمة قانونية تكفل لـه فيها حق وضمانات الدفاع عن نفسه:

ورد هذا المبدأ بالمادة (96) من الدستور والتي تنص على أن:

“المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون”.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 11/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 14/2 ، 3 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 7/1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 19/هـ من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

35- مبدأ حق التقاضي للكافة واللجوء إلى القاضي الطبيعي:

وقد ورد هذا المبدأ في المادة (97) من الدستور والتي تنص على أن:

” التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة “.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 2/3 ، 14/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 7/1 بند أ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 19 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

36- مبدأ حق الدفاع وكفالته لغير القادرين:

وقد ورد هـذا المبـدأ بالمـادة (98) من الدستور والتي تنص على أن:

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 11/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 14/3 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية .

– المادة 7/1 بند ج من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– ورد ضمناً في المادة 16/د من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 19 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام .

37- استقلال ونزاهة وحيدة القضاة وعدم قابليتهم للعزل:

وقد ورد هذا المبدأ بالمواد 185 و186 و 187 و188 و189 من الدستور كالتالي:

المادة (185) تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

المادة (186) القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.

المادة (187) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (188) يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

المادة (189) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

وتقابل هذه المواد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

– المادة 14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية .

– المادة 7/1 بند (أ) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 14 و 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 19 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام .

وقد صدرت في هذا السياق عدة قرارات أممية بشأن استقلال القضاء والنيابة العامة ومبادئ بنجالور الخاصة بنزاهة القضاء.

38- الحق في ممارسة الرياضة:

وقد أورد الدستور هذا الحق – لأول مرة بالدساتير المصرية – بالمادة 84 علي النحو التالي:

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

39- مبدأ الحق في اللجوء السياسي للمضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسـليم اللاجئ السياسي:

ورد هذا المبدأ بالمادة (91) من الدستور التي تنص على أن:

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًاً للقانون.

وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

– المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– المادة 12 فقرة 3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

– المادة 28 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

– المادة 12 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام.

يجب الإشارة إلى أن المقارنة السابقة هي بهدف التقريب بين النصوص الدستورية وما يقابلها من نصوص دولية وبيان مدي توافق المفاهيم حولها وذلك ليس تطابقاً بطبيعة الحال بينها وإنما تأتي هذه الاختلافات في الصياغات نتيجة الخلفية التشريعية والمصطلحات والمسميات المستخدمة بالنظم القانونية الوطنية.

ويعكس ما سبق بصورة واضحة مدي مراعاة المشرع الدستوري بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتخاذه منها حسبما أفصحت عنه المحكمة الدستورية العليا بأسباب أحكامها خلال فترة عملها السابقة علي وضع الدستور والتي تؤكد اتجاهها ألي اعتبار مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية أنها بمثابة مرجع ومصدر للدستور ذاته علي نحو ما سوف نشير إليه لاحقاً وهو الأمر الذي يعني استمرار هذا الاتجاه فيما سيصدر عنها من أحكام في النزاعات التي ستعرض عليها مستقبلاً.

البند الثالث: الآثار القانونية المترتبة على إدراج مبادئ حقوق الإنسـان بالدستور المصري وفقاً للنظام القانوني المصري ترتب على إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته بنصوص الدستور المصري، تمتع هذه المبادئ وفقاً للنظام القانوني المصري بالميزات والآثار القانونية الآتية: 1. أن مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور ستتمتع بالثبات والاستقرار النسبي الذي تتمتع به في الأصل النصوص الدستورية والمتمثل في عدم المساس بها إلا طبقاً للإجراءات اللازمة دستورياً لتعديل الدستور وهى إجراءات مطولة تشكل ضمانة في ذاتها وتنتهـي بحتمية الرجـوع إلى الشـعب لاستفتائه على التعديـل (المادة 226 من الدستور).

2. أن مبـادئ حقوق الإنسان، بكونها نصوصاً دستورية، فأنها تكون على قمة المدراج التشريعي وتسمو بذلك في مرتبتها على النصوص القانونية الأخرى التي تصدر عن السلطة التشريعية أو أي سـلطة مختصة أخرى، وبالتالي يتعين على كافة السلطات حينما تقوم بمهامها التشـريعية المختصـة بها أو مباشرة اختصاصاتها الأخـرى أن تلتزم بتلك النصـوص الدسـتورية وتعمل على مقتضاهـا بما يضـمن عــدم المساس بتلك النصـوص أو مخالفتها أو تعـديلها من خـلال النصـوص القانـونية الأدنى مرتبة منها.

3. ستتمتع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور – فضلاً عن القيد المنصوص عليه بالمادة 226 – بالحماية القضائية الدستورية التي نص عليها الدســتور بالمواد (191 حتى 195) من خلال المحكمة الدستورية العليا والتي تختص بالفصل في دستورية القوانين وتفسيرها بأحكام ملزمة للكافة ولجميع السلطات بالدولة وتكون له حجية مطلقة – ويكون لها بمقتضى ذلك القضاء بعدم دستورية القوانين التي تصدر عن السـلطة التشريعيـة بالمخالفـة لتلـك المبادئ وما يتعلق منها بالحقوق والحريات باعتبارها ستكون مشوبة بعيب عدم الدستورية – ويشار إلي أن أحكامها والقرارات الصادرة عنها تنشر بالجريدة الرسمية – أن القانون هو الذي ينظم ما يترتب على هذا الحكم من آثار.

4. بالبناء على ما تقدم ومن خلال التطبيق العملي للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا سيتحقق بشكل تدريجي ومنهجي وفعال وبمقتضى أحكام قضائية ملزمة للكافة رسوخ واستقرار البنيان الدستوري والنظام القانوني نتيجة لحصول كل من الأمرين الهامين الآتيين:

‌أ. تنقية التشريعات القانونية المختلفة والمتعددة في كافة المجالات من كل ما قد تحتويه نصوصها من مخالفة أو مساس وانتقاص أو قيود لتلك المبادئ ، وهو ما يوفر ضمانة قضائية مستقلة وسريعة لكل ذي مصلحة في تعقب النصوص التشريعية المتناثرة التي قد يكون بها مساس بهذه الحقوق وتلـك الحريـات وحسم مدى دستوريتها بقضاء ملزم لكافة السلطات في الدولة .

‌ب. حسم أوجه تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والخلاف الذي يمكن أن ينشأ بشأن تفسير النصوص التشريعية التي يتم الطعن عليها وتحصينها في الأحوال التي تقضى فيها المحكمة الدستورية العليا برفض هذه الطعون.

1. من خلال تصدى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القوانين المطعون عليها والمتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان ستتمكن في حدود اختصاصها من القول الفصل في تفسير الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور واستخلاص مجالها ومداها وما يتصل بها من حقوق أخرى قد يكون غير منصوص عليها ولكن تحتويها تلك الحقوق والحريات في حدود مضامينها المستقرة دولياً، وذلك بطبيعة الحال من خلال الرؤية الشاملة والمتكاملة للنصوص الدستورية والتي يتعين فهم مقاصدها في ضوء مراعاة اتساقها مع إيقاع العصر وحقائق التطور، وليس في صورة جامدة تقصرها على مجال زمني محدد، وفى ضوء ما انتهجته المحكمة الدستورية ذاتها من ” أن الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر، وأن فهم النصوص الدستورية يتعين أن يكون على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً.” [ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7 لسنة 16 ق جلسة 1997/2/1]

2. أن اختصاص القضاء الدستوري بتفسير النصوص التشريعية بقرارات ملزمة سيضمن كذلك أن يتم تفسير النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته إذا لزم الأمر على هدى من النصوص الدستورية المنظمة لها وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي سيتوفر به استقرار وتوحيد التطبيقات القضائية لتلك الحقوق والفصل في المنازعات الدائرة حولها من خلال القرارات التفسيرية للنصوص التشريعية والتي قد تصدرها المحكمة الدستورية وتلزم بتطبيقها الجهات والهيئات القضائية عند ممارستها لاختصاصاتها.

3. أن الدفاع عن حقوق الإنسان سيغدو بمقتضى المادة (91) من الدستور سنداً دستورياً تمنح بمقتضاه الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد لهذا السبب، ويحظر بالتالي تسليمهم للدول التي تسعى ورائهم.

4. أن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته والتي تضمنها الدستور ستحظى بالضمانة الخاصة التي نص عليها الدستور بالمادة ( 99 ) والتي تنص على أن ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر – وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون” .

5. أن مبـادئ حقوق الإنسان وحرياته والتي تضمنها الدستور والضمانات المقررة لها ستتمتع بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ هامة منذ عام 1980 والتي تضمنت أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنفاذ الفوري والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التي تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة على صدوره وباعتبار الدستور القانون الاسمي والأعلى صاحب الصدارة على المدرج التشريعي. (حكم محكمة النقض الصادر في نقض مدني جلسة 1981/3/13 س 31 ج 810).

البند الرابع: الضمانـات الخاصة بنصوص الدستور المصري الجديد في مجال حقوق الإنسان لم يقف المشرع الدستوري المصري بالدستور الصادر عام 2014 في صياغته للرؤية القومية المصرية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند النص على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته في مواد الدستور بالصياغات المناسبة وبالتالي تمتعها بما تتمتع به النصوص الدستورية من حصانات وميزات وحصانة قضائية لها عن طريق المحكمة الدستورية العليا – فحسب بل تجاوز ذلك وأضاف إلي ما تقدم من ضمانات أخري بأن خصها بتقريـر ضمانات دستورية هامة وهي بإيجاز فيما أورده الدستور بالمواد التالية :

1. التزام الجامعات بان تعمل على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة – وذلك يهدف لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وهو التزام دولي وفقا لما تتطلبه المواثيق الدولية ( المادة 24).

2. منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وحظر تسليم اللاجئين السياسيين وفقًا للقانون 0 (المادة 91) وهو ما يؤكد تعزيز دور مصر الريادي في هذا المجال.

3. أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها0 مادة (92) وهو ما يرسخ الالتزام بالضوابط المقررة دوليا في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات.

4. التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. ( مادة 93) وهو ما يؤكد الوضعية القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام القانوني المصري.

5. أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر – وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون” . المادة (99 )

6. أوجبت المادة ( 121 ) أن تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس – وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له – وهو الأمر الذي يشكل ضمانة خاصة بعدم إصدار القوانين المنظمة للحقوق والحريات إلا بعد الحصول علي الأغلبية خاصة المشار إليها.

7. نصت المادة (214) علي أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها – وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها وهو ما يشكل إيجاد آليات وطنية مستقلة ومتخصصة في مجالات حقوق الإنسان وهو ما يتطابق مع مبادئ باريس عام 1990 الخاصة بالآليات الوطنية للرصد والمتابعة.

وقد أعطى الدستور المصري بذلك لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضمانات دستورية لم تعرف طريقها بعد إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي اقتصرت على الالتزام بتأثيم جرائم الحرب وأفعال إبادة الأجناس والتعذيب والتفرقة العنصرية والاختفاء القسري طبقاً للاتفاقيات المعنية، وهذه الضمانات التي ينفرد بها الدستور المصري تعكس بصدق وواقعية ما أولاه الدستور من التزام وتقدير واحترام لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته وأبانت كذلك المنزلة التي تحتلها هذه المبادئ كقواعد دستورية يتعين على كافة سلطات الدولة الالتزام بها عند ممارستها لاختصاصاتها أو عند تناول المشرع الوطني للأحكام المتعلقة المتصلة المسئولية القانونية سواء المدنية أو الجنائية التي يمكن أن تترتب عليها.

ويستخلص من المواد سالفة الذكر- عدة قواعد دستورية وأوضاع قانونية أساسية وفقاً للتطبيق العملي للنظام القانوني المصري وكذا اعتبارات دولية ومؤشرات وطنية، نشير إليها في هذا السياق بما يلي :

‌أ. أن الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح سبباً دستورياً من أسباب اللجوء السياسي إذ أعلنت مصر إلى العالم أجمع من خلال دستورها، قبولها لمنح حق الالتجاء السياسي للأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان وعدم تسليمهم، وهو الأمر الذي يجعل من مصر ملاذاً أمناً للمضطهدين من الأجانب بسبب دفاعهم عن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو تكريم تعبر به مصر عن وقوفها الدائم وغير المشروط بجانب نصرة مبادئ حقوق الإنسان، ليس في مصر فحسب، بل لكل إنسان في بقاع الأرض .

‌ب. علي المستوي التشريعي فإن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لن تقبل تعطيلا أو انتقاصاً ولا يجوز لأي تشريع يصدر بتنظيم ممارسة أي من هذه الحقوق أو حريات أو أن يقيدها أو يمس أصلها أو جوهرها – وهو الأمر الذي أجمعت عليه المواثيق والقرارات الدولية – فضلا عن أنه يمثل حماية دستورية من أية تشريعات تصدر بالمخالفة لهذه الضمانة الهامة والتي تتمثل في المحكمة الدستورية العليا المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية بأحكام وقرارات ملزمة لكافة السلطات بالدولة، وهو ما يكفل الحصانة الدستورية لتلك الحقوق والحريات ويحول دون المساس بها بأي أداة تشريعية أدنى مستوى ويحقـق في ذات الوقت توحيد مفهوم نصوص الدستور من خلال جهة قضائية مستقلة، بما يوفر استقرار تلك الحقوق وحمايتها.

‌ج. الاعتداد بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة – وهو الأمر الذي يتطلب إعمال القواعد القانونية بشأن سريات القانون من حيث الزمان وإلغاء أية نصوص قانونية تخالفها تكون سارية وقت نفاذها.

‌د. أن المشرع العقابي ملتزم بتأثيم كافة الأفعال التي تشكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة والتي يكفلها الدستور وهو ما يعنى إلزام المشرع الوطني بتجريم هذه الأفعال و تقرير عقوبات جنائية مناسبة لمرتكبيها ومحاكمتهم عنها لإنزال العقاب بهم وفقاً للقانون على من يثبت ارتكابه لها – وهو ما يوفر الحماية الجنائية لتلك الحقوق والحريات .

‌ه. أن النص على تجريم هـذه الأفعال سيتيح للمجني عليه والمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر – للمطالبة بعقاب المتهم وبالتعويض من المسئول عن الحقوق المدنية عما لحقه من أضرار نتيجة ما وقع عليه من اعتداء – كما يتيح للمضرور أن يطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً أليه ، وذلك كله وفقاً لأحكام النظام القانوني المصري – وهو ما يشكل دعما قانونيا وعمليا للمضرور للمطالبة بعقاب المتهم وبحقوقه المدنية.

‌و. أن تلك الأفعال المجرمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بمضي المدة ويكشف ذلك عن حكمة المشرع الدستوري وهدفه في ألا تكون الظروف والاعتبارات التي قد يشكل تواجدها خوفاً أو رهبة للمجني عليه تحول بينه وبين الإبلاغ عنها وعن الجاني وقت وقوع الاعتداء عليه ويكون سبباً في هروب مرتكبي تلك الأفعال من العقاب إعمالاً لمبدأ التقادم – وقد صدر عن محكمة النقض المصرية حكماً هاماً أرست به المحكمة مبدأ هاماً مقتضاه الإنفاذ المباشر للمادة المقابلة للمادة 99 بالدستور الصادر عام 1971 – على المنازعات المعروضة على القضاء دون ما حاجة لتدخل المشرع لتضمين أحكامها بالقانون، وذلك فيما يتعلق بعدم سريان التقادم باعتبار أن القاعدة الدستورية تسمو على القاعدة القانونية، وأنه بصدورها تنسخ ما يخالفها من القواعد القانونية الأدنى مرتبة منها على المدرج التشريعي. (10)

‌ز. كفالة الدولة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بمن وقع عليه الاعتداء من مثل هذه الأفعال الأمر الذي يضمن حقوق المجني عليه والمضرور في جميع الأحوال التي تكتمل فيها الأركان القانونية للمسئولية وفقاً لأحكام القانون المصري.

‌ح. أن القوانين التي تصدر لتنظم الممارسة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب – وهي أغلبية خاصة نص عليها الدستور تتناسب مع الأهمية البالغة لهذه الموضوعات وتضمن في ذات الوقت موافقة أغلبية تضمن مراجعة وقبول المجتمع ممثلاً في نوابه لهذه التنظيمات المطلوبة لممارسة الحقوق والحريات.

‌ط. أن النشر والتوعية بالحقوق والحريات أصبح ضمن منظومة التربية والتعليم ورافداً هاماً من روافد المناهج التعليمية والتزاماً مباشراً على الجامعات بتدريس حقوق الإنسان – وهو الأمر الذي أن يتحلى بها الإنسان.

‌ي. أن الآليات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والتي نص الدستور على إنشائها بموجب قوانين خاصة بها ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، تشكل آليات وطنية للرصد والمراقبة تتمتع باستقلال وحياد أعضائها والاستقلال الفني والمالي والإداري ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها وهو ما يتفق ومبادئ باريس لسنة1990 والخاصة بالآليات الوطنية لحقوق الإنسان- ويعتبر ذلك في ذاته ضمانة دستورية لعمل هذه الآليات متابعة ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع. لم تكن مصر طوال تاريخها دولة علمانية – أى دولة تتبنى فصل الدين عن هيكل الدولة-، فمنذ عهد الفراعنة لعب الدين دوراً محورياً فى حياة المصريين، وفى كيان الدولة المصرية ذاتها. ومنذ دخول الإسلام مصر، بدأت تتشكل هويتها على أساس الدين، حتى صارت الهوية الدينية لمصر جزءا لا يتجزأ من هويتها الوطنية. وقد أكدت الدساتير المصرية الحديثة هذه الحقيقة، وبعد ثورة 25 يناير 2011، استغلت التيارات الاسلامية الهوية الدينية للوصول إلى الحكم، وسعت الى استبدال هوية دينية خالصة بالهوية الوطنية للمصريين تحت

مسميات عدة، لعل أظهرها كان “أخونة الدولة” وحماية المجتمع للدين والقيم الأخلاقية للأسرة المصرية، وغير ذلك من التعبيرات التي حفلت بها السنة التي شهدت الحكم الاخواني لمصر. وعلى الرغم من انتهاء الحكم الإسلامي، ستظل الهوية الدينية الوسطية جزءا من هوية الشعب المصري الذي هو أهم ركن فى الدولة. ومن أجل ذلك، يكون من الضروري عند تناول هوية الدولة المصرية فى دستور مصر الثورة أن نبدأ بالهوية الدينية للشعب، ثم بالهوية الوطنية للدولة.

الهوية الدينية للشعب:

في دستور 2014، كما فى الدستور السابق، تم التأكيد على الهوية الإسلامية للدولة فى المادة الثانية من الدستورين، التي صارت جزءا من التراث الدستورى المصرى الحديث: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وقد كان من الأفضل في تقديرنا أن لا ينص الدستور على دين للدولة، وهى شخص معنوي، ويكتفى بالنص على دين غالبية سكان الدولة، كأن يكون النص: الإسلام دين غالبية سكان الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

لكن تم إلغاء المادة 219 من دستور 2012، والتى كانت تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». فهذه المادة، التى كانت من الإبداعات التى تغنى بها السلفيون، بما تضمنته من تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية، كان من شأنها خلق إشكالات دينية يكتنفها الغموض، وتفسح المجال للاختلاف وللمتاجرة بالدين، كما كان من شأنها أيضا أن تؤدى إلى الجمود الفقهى وغلق باب الاجتهاد، وتضارب التشريعات وفقًا للاجتهادات الفقهية المعاصرة فى مسائل مستقرة ومتفق عليها، مثل المواطنة والجنسية والنظام الانتخابى والنظام العقابى بالتعازير التى لا تدرأ بالشبهة كالحدود. أما دستور 2014، فقد حسم تفسير المبادئ الشرعية بما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أنها الأحكام الواردة فى نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وهو ما يجنب مصر الولوج فى فتنة تشريعية ومجتمعية كبرى.

– ألغى دستور 2014 من المادة 4 من دستور 2012 الفقرة الخاصة بجعل «هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» مرجعية دستورية فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. فمع وجود هذه الفقرة كان من المتصور نشوء ما يعرف بولاية الفقيه، التي تصف الاجتهاد الفقهى، الذي هو عمل من نتاج الفكر البشرى لاقدسية ولا معصومية له،بأنه من الشريعة الإسلامية الواجبة الاتباع فى كل زمان ومكان، وهو مايجعله سيفًا مشهورا فى وجه المجتهدين الآخرين، كما أنها كانت سترتب فى الوقت ذاته إزدواجية المرجعية الدستورية بين الأزهر والمحكمة الدستورية العليا المختصة أصلا بالرقابة على دستورية القوانين، فضلًا عن سحب السلطة التشريعية من مجلس النواب، وجعلها فى الحقيقة بيد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وقد صحح دستور 2014 صفة الأزهر الشريف بأنه «هيئة إسلامية علمية مستقلة»، بعد أن كان في دستور 2012 المعطل: «هيئة إسلامية مستقلة جامعة». فهذا النص الأخير كان يصف الأزهر بالإسلام المطلق الجامع لكل مقاصده، والحق أن الأزهر يختص بالجانب العلمي في الإسلام. غير أنه توجد ملاحظة على نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف، حيث ذكر أن الأزهر: “هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية” (م7)، وكلمة أساسى هنا تعنى وجود مرجعيات أخرى ثانوية قد يرجع إليها، مثل المرجعية السلفية، ومرجعية خطاب السلفية الجهادية، أو خطاب تنظيم القاعدة أو غيرها من خطابات الجماعات الإسلامية المتشددة، لهذا كان الأجدر حذف كلمة «الأساسي» من دستور 2014، لكي تصاغ الجملة على النحو التالى: وهو المرجع فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية.

– حظر دستور 2014 الاستغلال السياسي للدين، فنص صراحة في مادته (74) على أنه: «لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل». أما دستور 2012 المعطل، فكان يفتح الباب أمام الأحزاب الدينية، التى تزعم مرجعيتها الدينية وبرامجها الشرعية، حيث كانت المادة (6) منه تقتصر فى نصها على أنه: “لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين”، وهو نص لا يحظر الأحزاب الدينية صراحة أو دلالة. وبعد أن تم إقرار الدستور الجديد، يكون على الأحزاب الدينية القائمة توفيق أوضاعها، ما لم يكن بقاؤها كما هى هو مقابل دعمها لخارطة الطريق ،والتنازل عن بعض المواد الخلافية فى دستور 2012 المعطل، وعدم انحيازها للنظام السابق على ثورة 30 يونيه وقد كانت جزءا منه.

– قرر دستور 2012 المعطل صيانة حرية الاعتقاد، وهو ماكان ينسحب على غير الأديان السماوية المعترف بها فى الدولة، فقد نصت المادة (43) منه على أن: «حرية الاعتقاد مصونة»، لكن حرية ممارسة الشعائرالدينية وإقامة دور العبادة التى تكفلها الدولة هى التى قيدت بالأديان السماوية. أما دستور 2014، فقد اكتفى باستبدال وصف “مطلقة” ب”مصونة”، وذلك في مادته 64، ونصها”حرية الاعتقاد مطلقة”. والإطلاق يعنى عدم تدخل الدولة بأى صورة في معتقدات الناس. وبذلك، أطلق دستور 2014 الأمر فيما يتعلق بحرية الإعتقاد التى لا تتقيد بأى قيد، أيا كان معتقد الإنسان. أما حرية الممارسة العلنية للشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، فى إطار الأديان السماوية المعترف بها من الدولة، فقد صارت حقا ينظمه القانون، من دون أن تتمتع بكفالة دستورية. الا أن قراءة هذه المادة لا بد أن يأخذ أيضا بعين الاعتبار نص المادة 93 من الدستور ذاته التي تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكل إنسان من دون تمييز.

– ألغيت المادة 44 من دستور2012 المعطل، والتي كانت تنص على أن: «تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة». وكانت هذه المادة بمثابة قنبلة موقوتة، يمكن أن يفجرها أي من مثيري الفتنة، الذي يرى فى هذه المادة نقطة ضعف المجتمع فى عاطفته الدينية، فيستغلها عند اللزوم، فضلاً عن أنها جزء من مبادىء الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع، ومن ثم فلا حاجة لها. أما دستور 2014 فقد نص فى مادته (53) على أن: «التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون»، وهذا كاف لمنع أى إساءة لدين أو لرسول أو لنبى أو لصاحب مذهب أو دعوة إصلاحية اجتماعية أو سياسية لا تناقض قيم المجتمع العليا وهوية شعبه الدينية، متى كان من شأنها المساس بمشاعر مجموعة من المواطنين أو المقيمين. – بالنسبة لغير المسلمين: الهوية الدينية للدولة المصرية ليست إسلامية فقط. ففي مصر عاش المصريون مع إخوانهم من غير المسلمين منذ الفتح الإسلامى لمصر. لذلك أكد دستور 2014، كما دستور 2012 ، على حق غير المسلمين فى تحكيم شرائعهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية التى لها وثيق ارتباط بالمعتقد الدينى. فنصت المادة 3 من الدستور الجديد على ما يلى: “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية”.

كما ورد النص فى الأحكام الانتقالية لدستور 2014 على التزام مجلس النواب القادم، فى أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور، بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية (م 235)، وهو مالم يكن منصوصا عليه فى دستور٢٠١٢.وما كان من المتصور أن ينص على ذلك فى دستور وضعته جمعية تأسيسية، سيطرت عليها أغلبية ساحقة من تيار الإسلام السياسي المتشدد. بيد أن النص الجديد أغفل دور العبادة لغير المسيحيين من اليهود، وكنا نفضل أن يكون القانون الذي يصدره البرلمان شاملا لدور العبادة كلها بقواعد موحدة تسوى بينها فى أحكام البناء والترميم.

– أكد دستور 2014 على المساواة بين المواطنين باعتبارها من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية، فنصت المادة (53) على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر”.وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وكان دستور 2012 يكفل أيضا فى المادة (33) المساواة التامة بين المواطنين، لكنه لم يكن يفصل أسباب التمييز المنهى عنه. ونهج دستور 2012 كان أفضل، لأنه كان ينهى عن التمييز لأي سبب كان غير ما ورد ذكره صراحة فى النص الدستورى على سبيل المثال لا الحصر، مثل الحالة الصحية.

الهوية الوطنية للدولة:

– نصت المادة الأولى من دستور 2014 على عدم جواز النزول عن أى جزء من إقليم الدولة أيا كان المركز الرسمى للمتنازل. فالدولة المصرية “موحدة لاتقبل التجزئة، ولاينزل عن شئ منها”. وكانت المادة الأولى من دستور 2012لاتتضمن الشق الثانى من النص، وهو ماأثار الجدل حول نوايا نظام حكم الإخوان بالنسبة لأجزاء من إقليم الدولة المصرية،مثل حلايب وشلاتين وسيناء.

– تم اعتماد المادة 222 من دستور2014 بدلا عن المادة 220 من دستور 2012 المعطل، والتي كانت تنص على أن “مدينة القاهرة عاصمة الدولة ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون”، وذلك ليطمئن المصريون على عاصمة وطنهم، بعد أن حسم الدستور الجديد عاصمة الجمهورية بأنها «مدينة القاهرة».

– حددت المادة 223 من الدستور ألوان العلم وشكله بأنه: «مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن «نسر صلاح الدين» باللون الأصفر الذهبى»، ولم يخول المشرع العادى تحديده، على نحو ما جاء بدستور 2012 فى المادة 221 التى نصت على أن يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني. وما ذهب إليه دستور2012 كان أفضل، لأن هذه التفصيلات، وإن كانت أساسية للدولة، إلا أنها تدخل في نطاق القانون. لذلك نصت ذات المادة من الدستور الجديد على أن يحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني، وهي أمور لا تقل أهمية عن ألوان العلم وشكله.ربما كان دستور الإخوان قد ترك تحديد العلم للقانون، ليسهل استبدال شعارهم بالنسر.

– نصت المادة 223 فقرة أخيرة من دستور 2014على أن “إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون”. وهو نص لم يرد له نظير بدستور 2012 ، وهو الأفضل متى كان القانون هو الذى يحدد الجريمة وعقوبتها.

– قطع دستور 2014 فى ديباجته – التي هى جزء منه – وصف الحكومة بأنها «مدنية»، لينهى موطنا لإثارة الفتن المجتمعية بالتخويف من الحكومة العسكرية أو الحكومة الدينية.وقد كان الأفضل أن توصف الدولة ذاتها فى صلب الدستور بأنها مدنية، اتساقا مع الروح العامة للدستور، لكنها التوافقات والمواءمات والشيء مقابل الشيء.

– نص دستور 2014 فى المادة (236) على أن “تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

ونرى خطورة فى هذا النص المستحدث الذى يقرر خصوصية للمناطق الحدودية، بما يعد إقرارا بمشكلة لطالما أحاطت بها أياد خارجية، ربما تستغل من أعداء الوطن والمتآمرين عليه مستقبلاً، فالمفترض أن مشكلة سكان النوبة لا تزيد أهمية على مشكلة تمليك أهل سيناء لأراضيها، ولا على مشاكل الذين تنتزع الحكومة أراضيهم وتصادر بيوتهم ومزارعهم من أجل المنفعة العامة، ولا تختلف كثيرا عن أولئك الذين دمرت السيول بيوتهم ومزارعهم وتجارتهم وتم نقلهم لمواقع أخرى بعيدة عن السيول. ونعتقد أن لجنة الخمسين قد جانبها الصواب فى ذلك، وكان يكفى توجيه الحكومة بزيادة الاهتمام بها وبغيرها من المناطق الفقيرة والأشد فقرا والمهمشة.

وهكذا نجد دستور 2014 أكثر وضوحا في تحديد الهوية المصرية، التي تغلب المواطنة والتسامح، بدلا من التشدد والجمود. والدستور إن كان ينص على الهوية الدينية للمواطنين، وهي واقع لا يمكن إنكاره، فهو يسوى بينهم في حرية الاعتقاد، ولا يغلب الهوية الدينية على مدنية الدولة، فالدين لله والوطن يجب أن يسع الجميع، ولا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات والحريات العامة.

خـاتمـة

بعد الاستعراض لكيفية تعامل النظام القانوني المصري مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة بالمواثيق الدولية المنضم لها مصر في هذا المجال – وتبيان أن مصر حرصت علي النص علي هذه الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية الأعلى مرتبة وكفلت لها ضمانات خاصة نص عليها الدستور بما يتفق ويزيد عما قررته المواثيق الدولية من آليات رصد ومراقبة للتطبيق الوطني لها وما استقرت عليه الأحكام القضائية النهائية من مبادئ حولها – فإن الأمر يتطلب أن تعمل مؤسسات الدولة والآليات الوطنية المعنية على ما يلي:

• التواصل الفعال مع المجتمع الدولي والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومن خلال تقديم التقارير الدورية لمصر أمام هذه الآليات والردود على الاستفسارات أو الاستبيانات المتعلقة بها لعرض هذا التطور الكبير الحاصل علي الوثيقة الدستورية والذي جاء نتيجة ثورتي الشعب المصري عام 2011 و 2013 وتحقيقاً لأهدافهما – مشفوعاً بطبيعة الحال بما تحقق علي الصعيد العملي من تقدم في هذا المجال من كافة النواحي التشريعية والقضائية والاجتماعية مع الإشارة إلى أية معوقات أو صعوبات وطنية تتعرض لها المسيرة العملية والتطبيقية إذ أن ذلك من الأمور الطبيعية التي لا يخلو منها أياً من المجتمعات الإنسانية وتوضيح سبل وخطط مواجهتها بما يعكس الاهتمام الوطني بالعمل على القضاء على تلك المعوقات.

• أن ما استحدثته النصوص الدستورية يستوجب سرعة إعداد أو تعديل التشريعات الوطنية بما يتفق مع تلك النصوص من قواعد تتعلق بصفة خاصة بالإنفاذ الوطني للحقوق والحريات ويأتي في مقدمة ذلك تجريم الأفعال المطلوب تجريمها ووضع العقوبات المناسبة لها واستكمال إنشاء الآليات الوطنية المعنية وذلك سداً للفراغ التشريعي في هذه الخصوص.

• وضع الخطط اللازمة لتعديل المناهج التعليمية والبرامج التدريبية بإدخال مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان ضمن المصفوفة التعليمية بالتدرج المناسب للمراحل العمرية والتعليمية بما يكفل تنشئة سوية للأجيال الجديدة. وإدراج مناهج حقوق الإنسان في المرحلة الجامعية نفاذاً للدستور.

• في ضوء تجاربنا وخبراتنا السابقة في هذا المجال – فإنه نظراً للتشعب الكبير في هذه المجالات والذي يشمل كافة الجوانب الحياتية للمواطن – وتعدد الوسائل والسبل والآليات المعنية بها علي الصعيد الدولي والإقليمي وتنامي استغلال بعض الدوائر لتلك الآليات بهدف الإساءة لمصر دولياً وبغير حق في ظل حربها الضروس مع الإرهاب – وباعتبار المواقف المصرية الثابتة والتي لا بديل عنها – تجاه الالتزام بالتنفيذ الفعال لكافة الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

• فإننا نرى أنه من المناسب النظر في ضرورة إنشاء لجنة وطنية مستقلة أو جهاز حكومي متخصص ومستقل يعني بتولي متابعة التنفيذ والتطبيق لتلك الالتزامات بالجهات الحكومية المعنية واقتراح القوانين أو التعديلات المناسبة علي القوانين القائمة – وذلك من خلال كوادر فنية مدربة ومتخصصة ودائمة تضمن المعايشة الكاملة لإحداث المجتمع الدولي ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلي كل المستويات واستقراء تداعياتها علي الصعيد الوطني – بما يكفل لها الخبرة الدولية في مواجهة هذه المغالطات والرد السريع والمباشر عليها وتوضيح الصورة الصحيحة التي تستحقها مصر عن حق وجهودها المتواصلة في هذا الميدان.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك