محمد زكى
قام المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية في دعوى عزل مجلس ادارة 57357 ونشر ميزانياتها والصادر منطوقه (بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة)
وجاء في صحيفة الطعن الذي حمل رقم 49467 لسنة 66 قضائية بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه قد شابه عيوب حيث خطأ محكمة اول درجة في عدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة مع توافرها يقينا كون المستشفى ذات نفع عام وكون المدعيان من المتبرعين لها وكذلك مخالفة صحيح القانون ومواد قانون الجمعيات وبالأخص نص المادة 25 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 وتنص على أنه “تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقراتها..” وكذلك مخالفة الحكم المطعون عليه لفقه وقضاء مجلس الدولة مع الخطأ في الاستخلاص والفساد في الاستدلال وتناقض الأسباب والخطأ في تطبيق القانون.
وقال بخيت في صحيفة الدعوى منتقدا حكم أول درجة أنه لا شك أن فكرة الحق والمصلحة العامة للدولة ومصلحة المتبرعين توجب وأد الخروج على المشروعية وسيادة القانون أيا كانت طبيعة المصلحة المرجوة, والمصلحة المحتملة في قضاء الإلغاء كافية بذاتها طالما أنها ستؤدي الى تقويض قرار اداري غير مشروع وستساهم في كبت جماح الإدارة وتهذب وتقوم سلوكها في صورة القرار الاداري وهذا نهج قضاء مجلس الدولة فقد جاء في الأحكام وقد جاء أن “شرط المصلحة في دعوى الالغاء يتوافر سواء أكانت تلك المصلحة حالة ام محتملة” وفقا لطعن جلسة 27/2/1958 , وكذلك “إن المدعي باعتباره مواطنا مصريا له الحق في أن يطالب بإالغاء أي قرار اداري عام يراه مخالفا للقانون متى كان القرار ماسا بحقوقه أو كان هناك احتمال المساس بها” وفقا لطعن جلسة 14 /10/ 1958 , وقد استقر الفقه والقضاء المصري والفرنسي على هذه المبادئ فلا يشترط في الضرر المستقبلي أن يكون مؤكد الوقوع وانما يكتفي مجلس الدولة الفرنسي بكونه محتمل الوقوع بوجود فرص كافية لتحققه.
وجاء في طلبات الدعوى أن القيادة الحكيمة للدولة قد أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث قانون الجمعيات الذي جاء مسبغا الرقابة بكافة الأشكال على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانياتها ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانياتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها وأنه حيث امتنعت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال (57357) عن نشر ميزانياتها وتفاصيلها على مدار السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون وكان هذا الإمتناع المتعمد عن النشر يثير الشبهات بما يجب معه تنفيذ مواد القانون الخاصة بالحل والعزل وتعيين مجلس إدارة جديد.
التعليقات