كتب /محمد زكي

حل المستشار احمد ابو علي بكر ضيفا على برنامج المجتمع والقانون المذاع على القناة الثانية مع الاعلامية سحر النشار حيث بدأ الحديث عن التطور التاريخي للميراث وكيف منح الإسلام حق الميراث للمرأة لأول مرة بعد أن كانت قاصره فقط على الذكور لحملهم السيف واستفاض في طرح الطريقة الحاليه لتوزيع المواريث التي وضعت قواعدها بعد نزول سورة النساء وتطبق إلي عصرنا الحالي

ليطرح معالي المستشار أحمد أبو علي بكر ”  قضيه خطيرة تتكدس بها المحاكم وهيا الماده 17 من القانون المصري رقم 77 لعام 1943 …. حيث توسعت جدا بالعصبات لتصل إلي إبن عم جد الأب مما يحرم اصحاب الفروض من حقهم الاصيل في الميراث ليصل إلي اخرين

وتنص الماده على :-  – للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب آلاتى : 1- البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وان نزل . 2- الأبوة : وتشمل الأب والجد الصحيح وان علا . 3- الاخوة : وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ و أن نزل كل منهما . 4- العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وان علا سواء كانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وأن نزلوا

وحول تعديلها تحدث معالي المستشار أن الأمر له شقين شق ديني وشق قانوني حيث رفض التعليق عن الشق الديني المختص به علماء الدين وعن الشق القانوني قال أن لا مانع من التعديل فقانون المواريث قانون مجتمعي وجد اصلا لخدمه المجتمع فلو تسبب في مشاكل أو نزاعات فيجب تعديله وعن ورورد الأحكام بنص في سورة النساء قال أن الحدود أيضا وردت بالقران الكريم ولكننا اخذنا برخصه تعطيلها لنستبدلها بأحكام تناسب المجتمع في الوقت الحاضر ورسول الله ” صلى الله عليه وسلم ” عدل في المواريث عندما وجد أنها سببت نزاعات في المجتمع  لذا  لابد من تقليل العصبات التي توسعت فيها الماده 17  ولو فرض وجود حاله الورثه فيهم  من اصحاب الفروض من أم أو زوجه أو ابنه فما المانع أن يقتسموا التركه فيما بينهم دون الحاجة للتوسع في البحث عن عصبات وصولا إلي إبن عم جد الأب وتتسبب تلك الماده في مشاكل اجتماعية إلي جانب المشاكل القانونية  فأي رجل عاش عمره ليجمع مال أو ثروة ولديه زوجه وبنات فقط لن يترك ماله ليذهب لإبن عم جد أبوه والشخص بعد وفاته تتجمد تركته حتى يتم التحقق من عدم وجود عصبات حتى الجد الرابع أو الخامس  فلازم ادور عليه واجيبه ولا يتم توزيع التركه إلا بحضورة فبسبب ده بتحصل نزاعات كبيرة بين الورثه وبتضيع بسببها الحقوق وبيحصل تحايل كبير على القانون لأن كل أب هيبق عاوز يسيب ما يؤمن به مستقبل بناته أو زوجته  ولو اخذنا حالة أو مثل  شخص عايش حياته كلها مع زوجته في شقه واتوفى الشخص ولا يملك  إلا المسكن ده اللي عاش فيه 40أو 50 سنه لكن  الزوجه ليها ربع التركه فقط وثلاثه ارباع التركه يذهب لاقرب عاصب اللي ممكن يكون إبن عم جد الأب ممكن بعد العمر يطردها أو يحجب المسكن عنها وغيرها من القضايا والنزاعات اللي بتسبب فيها المادة دي ولابد من تعديلها .

By جريدة الفراعنة

(جريدة الفراعنة) عندما يكون للحرف معني ، جريده مصريه مستقلة شامله تعبر عن مختلف الآراء لمختلف الأطياف نرحب فيها بآرائكم ومقالاتكم وأشعاركم وأخباركم ، نقدم خدمه إخباريه ثرية لدينا عدد كبير من المراسلين المميزين و نخبه من الكتاب البارزين ويسعدنا أن تكون جريدة الفراعنة مدرسه لتخريج جيل من شباب الصحفيين جريدة الفراعنة مستقبل له جذور أسسها محمد زكي في ديسمبر 2011 البريد الإلكتروني alfaraena1@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.