تصنف المبيدات تحت المواد الخطرة ولذلك فهي تخضع للرقابة والتنظيم من خلال معاهدات واتفاقيات دولية وقوانين وتشريعات محلية تكفل الأمان في
عمليات تسجيلها وتصنيعها ونقلها وتداولها واستخدامها مع تقليل أكبر قدر من المخاطر على مستخدميها ومن يتصادف وجوده على مقربة منها وعلى مستهلكي المنتجات الزراعية التي قد تستخدم عليها وعلى البيئة بوجه عام.
وتحدد مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها بعض الخطوط الاسترشادية التي تضع إطاراً الأساسية في مجال استخدام المبيدات حيث تحدد أن الحكومات هي المسئولة من خلال السلطة المختصة التي تحددها عن إدارة هذه السلعة كما تضع توجيهات عامة في مجالات اختبار المبيدات وتقليل المخاطر على الصحة والبيئة وكذلك بعض المتطلبات التنظيمية والفنية ومجالات التجارة والتوزيع وتوافر المبيدات واستعمالها والبيانات الفنية المطلوبة على عبوات المبيدات وسبل الإعلان عنها.
ولذا فإن القوانين التي تضعها الدول وكذلك التشريعات الخاصة بها تهدف إلى حماية الإنسان والحيوان والبيئة من خطر هذه السموم والتي لا تختلف مخاطرها باختلاف الدول ولكن تختلف بمدى فهم الإنسان لها ومدى تعامله فيها وفي بعض المناطق يوجد قصور في فهم المعاني الرامية إلى حماية شعوب هذه المناطق من خطر الملوثات لتبقى سليمة معافاة لهم وللأجيال القادمة.
إن المعروف أنه لا مناص من استعمال المبيدات لمكافحة الآفات والأمراض والحشائش الضارة ولكن لابد أن يأتي هذا في إطار الحفاظ على الإنسان والحيوان والبيئة.
وهناك بعض الخطوط الرئيسية التي يجب أن تشتمل عليها القوانين الخاصة بكل دولة كذلك التشريعات واللوائح والقرارات التي تفسر تلك القوانين في موادها المختلفة.
القوانين والاتفاقيات الدولية
وقع العديد من دول العالم كثير من القوانين والاتفاقيات الدولية لتنظيم تداول المبيدات ومن ضمنها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تربس) وكذلك مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع واستخدام المبيدات والتي تشكل عنصراً من عناصر السياسات الدولية لإدارة المبيدات. وهناك عدة أدوات للسياسات الدولية ذات آثار تشغيلية مباشرة على إدارة المبيدات هي:
الدستور الغذائي Codex Alimentary وبالتحديد اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات التابعة للدستور الغذائي.
بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفذه لطبقة الأوزون.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيماوية والمبيدات الفطرية المتداولة في التجارة الدولية.
اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
اتفاقية قرطاجنة والخاصة بحماية الاتزان البيئي وقواعد تسجيل وتداول المنتجات المهندسة وراثيا.
اتفاقية منتجات وقاية المزروعات والخاصة بتفعيل نظم الحجر الزراعي Agricultural Quarantine.
تنص تلك الاتفاقيات على معايير معينة توافق الدولة على إتباعها ومن هذه المعايير مستويات متبقيات المبيدات في الإنتاج الزراعي الذي تنتجه أو تصدره. ويحق للدول المستوردة رفض الشحنات إذا زادت متبقيات المبيدات فيها عن حدود معينة وضعتها الدولة المستوردة للمنتجات الزراعية التي تستوردها، وإذا اتضح وجود متبقيات لمبيدات موجودة في الإنتاج التصديري أعلى من المسموح به يتم رفض هذه الشحنات وبذلك تكون الدولة المصدرة قد تعرضت للخسارة ولن تصبح صادراتها مقبولة. وينعكس ذلك على المزارعين الذين لن يكون إنتاجهم مقبولا للتصدير.
ولتفعيل هذه الاتفاقيات على المستوى الدولي فلقد تولت بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها:
منظمة الأغذية والزراعة FAO.
منظمة الصحة العالمية WHO.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.
منظمة العمل الدولية ILO.
وضع استراتيجية عالمية تحت مسمى Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM) تهدف إلى وضع آلية فعالة لتنظيم وإدارة الكيماويات على المستوى الدولي والقاري والمحلي بحيث تضع كل دولة خطط تلتزم فيها بما جاء في مدونة السلوك الدولية للمبيدات Code of Conduct وكذلك قواعد المنظمات الدولية الأخرى وتعرف بالخطة الوطنية National Action Plan (NAP) يتبعها خطط استراتيجية على مستوى كل قارة للوصول إلى خطة عمل دولية Global Action Plan (GAP) تمهيدا للوصول لتطبيق النظام العالمي لإدارة الكيماويات ومنها الكيماويات الزراعية وتعرف باسم Global Harmonization System (GHS).
على الحكومات أن تنفذ خطة لتسجيل المبيدات والرقابة عليها وفقاً للأسس المنصوص عليها.
يجب على الحكومات أن تصدر التشريعات الضرورية لتنظيم استعمال المبيدات، بما في ذلك تسجيلها، وأن تتخذ التدابير التي تضمن التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات على أن يشمل هذا تقديم الخدمات الملائمة لتوفير التوعية، والمشورة، والإرشاد، والرعاية الصحية، وباستخدام الخطوط التوجيهية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة قدر الإمكان، وأن تراعي أثناء ذلك بصورة كاملة الاحتياجات المحلية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومستويات الأمية، والظروف المناخية وتوافر المعدات الملائمة لاستعمال المبيدات والمعدات الوقائية الشخصية.
يجب على الحكومات أن تعمل بكل جهدها لوضع خطط لتسجيل المبيدات، وإقامة المرافق اللازمة لتسجيلها قبل استخدامها محلياً، وأن تتأكد من تسجيل كل مبيد قبل طرحه للاستعمال.
الإمداد بالمعلومات العلمية والفنية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية ذات الصلة بالمبيدات، بما في ذلك بيانات عن سميتها وعن البيئة والسلامة.
إيجاد تشريعات وقواعد تتيح تقديم المعلومات للجمهور عن مخاطر المبيدات وعملية تنظيمها.
يتعين على المنظمات الدولية أن توفر معلومات عن مبيدات محددة (بما في ذلك الإرشادات عن طريق التحليل) من خلال توفير مستندات المعايير، وملفات التسجيل، والتدريب وغير ذلك من الوسائل الملائمة.
بعض الخطوط الرئيسية الواجب مراعاتها في قوانين المبيدات:
وفيما يلي الخطوط الرئيسية لما ينبغي أن يشتمل عليها القانون نورد بعدها التشريعات التي تفسير الإجراءات المنصوص عليها في القانون:
يجب أن يصدر القانون من السلطة التشريعية الموجودة في كل بلد.
يجب أن يشمل القانون التفاسير للمفردات الواردة فيه وقد يكون على شكل لوائح تنفيذية للقانون.
يجب أن يحدد القانون السلطة المنفذة له والتي لابد أن تشمل الجهات ذات الاختصاص كالزراعة والصحة والبيئة والبحوث الزراعية والداخلية وأي جهات أخرى ذات العلاقة مع تحديد رئيس السلطة المنفذة وتعيين مسجلاً للمبيدات
(Registrar) ومقرراً وتحديد الوزارة المناسبة التي تشرف على السلطة المنفذة.
يجب أن يحدد القانون اختصاصات السلطة المنفذة.
يجب أن يشتمل القانون على المخالفات والعقوبات.
يجب أن يمنح القانون السلطة المنفذة مسئولية إصدار اللوائح والتشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
(1) خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجال التشريعات المتعلقة بتسجيل المبيدات:
البيانات والدراسات والمرافقات المطلوبة للتسجيل وتقدم في الاستمارة المعدة للتسجيل والتي تشمل:
(أ) تركيب المبيد.
(ب) الخواص الطبيعية والكيميائية للمادة الخام والمستحضر التجاري لها.
(ج) معلومات وافية عن سمية المبيد للإنسان أو الحيوان توضح التأثيرات الحادة (Acute toxicity) للمادة الخام والمستحضر التجاري.
(د) طرق تحليل المبيد.
(هـ) تحديد الآفة أو الآفات المستهدفة المراد مكافحتها.
(و) السمية المزمنة للمبيد والتي تشمل البيانات التالية:
إمكانية المبيد على إحداث التأثيرات السرطانية Carcinogenicity.
إمكانية المبيد على إحداث التأثيرات التشويهية Teratogenicity.
تأثيرات المبيد على التكاثر Reproductivity.
إمكانية المبيد على إحداث التأثيرات الطفرية Mutagenicity.
(ز) التأثيرات السلبية على البيئة وبالأخص على الكائنات النافعة غير المستهدفة مثل: الأسماك – الطيور – نحل العسل – الحشرات النافعة.
(ح) معلومات عن المواد المتبقية نتيجة لاستعمال المبيد في المحاصيل والأغذية والأعلاف.
(ط) بيان طرق التخلص من الفائض أو التالف من المبيد.
(ي) شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ وفي حالة عدم التسجيل تذكر الأسباب.
(ك) ذكر الأقطار الأخرى التي يوزع فيها المبيد ويستخدم.
(ل) شهادة من الشركة المنتجة بضمان عدم تدهور المبيد تحت ظروف البيئة المحلية لمدة عام على الأقل.
مقدم طلب التسجيل:
(أ) يشترط في مقدم طلب التسجيل أن يكون مقيماً بالبلد المعنى ومرخصاً لها بالاتجار في المبيدات وعلى المقيمين خارج البلد أن يكون لهم وكلاء مقيمين بصفة دائمة ومرخص لهم بالاتجار في المبيدات.
(ب) في حالة تغيير الوكيل المحلي من قبل المصنع يجب إخطار السلطة المختصة رسمياً بذلك.
(ج) يجب على مقدم طلب التسجيل الالتزام بكل ما هو مطلوب بموجب هذه التشريعات وبكل التعليمات الواردة في الاستمارة المعدة للتسجيل والصادرة من السلطة المختصة.
واجبات مقدم طلب التسجيل:
يجب على مقدم طلب التسجيل توفير الآتي على أن تحدد الكمية بواسطة السلطة المختصة:
(أ) عينة من:
المبيد المراد تسجيله.
المادة الفعالة للمبيد.
المادة المرجعية المستعملة في المعمل لتحديد نوع وتركيز كمية المادة الفعالة.
(ب) عدد كافي (تحدده السلطة المختصة) من الديباجة أو بطاقة البيانات إذا كانت لاصقة أو صور فوتوغرافية في حالة الديباجات المطلوبة مباشرة على العبوة للمبيد المراد تسجيله والتي يجب أن تتضمن الآتي:
مخاطر المبيد موضحة بالصور المتعارف عليها دولياً.
رقم تسجيل المبيد وتاريخه.
الاسم الشائع والتجاري.
تركيزات المواد الفعالة فيه.
اسم البلد الذي يصنع المبيد وتاريخ صنعه وانتهاء مفعوله.
الأغراض التي يستخدم من أجلها ونسب الاستخدام.
الوزن الصافي لمحتويات العبوات.
الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستخدام مع بيان طرق الوقاية والإسعاف.
الملصقات والنشرات التحذيرية وكل ما هو متعلق بالاستعمال السليم باللغة العربية وأي لغة أخرى متداولة في القطر.
4 – أحكام عامة تراعى في التشريعات المتعلقة بالمبيدات:
لا يتم استيراد أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات إلا بعد إكمال إجراءات التسجيل بواسطة السلطة المختصة، ووضع المبيد في السجل وإعطاؤه رقم تسجيل.
لا يجوز تسجيل أي صنف من أصناف المبيدات بالسجل إلا بعد إجراء التجارب عليه بواسطة الجهات البحثية المعتمدة لدى السلطة المختصة والتي تقوم بدراسة كفاءة المبيد في مكافحة الآفة المعنية ودراسة تأثيره على النباتات والمحاصيل وذلك في تجارب حقلية مصغرة لمدة موسمين زراعيين ثم إجراء تجارب موسعة إذا كان هناك ما يستدعي ذلك بعد عرض النتائج على اللجان العلمية ومراكز البحوث أو غيرها مما يكون معترفاً بها من السلطة المختصة وذلك في حالة المبيدات غير المسجلة أصلاً أو غير المسجلة موادها الفعالة سابقاً.
في حالة المبيدات المعروفة أصلاً والمسجلة موادها الفعالة سابقاً قد تعفى من اشتراطات مرحلة التجربة المصغرة وتمر بمرحلة التجارب على نطاق واسع.
يخطر صاحب الشأن بنتيجة التجارب في مدة لا تزيد عن ثلاثة مواسم زراعية للمحصول أو الآفة التي يجرى عليها التجارب. فإذا ثبت من التجارب نجاح المبيد بعد موسمين زراعيين متتاليين وطبقاً للقواعد التي تحددها السلطة المختصة يتم اتخاذ إجراءات تسجيل المبيد في السجل تحت اسمه الشائع (Common name) والاسم التجاري (Commercial name) ويعطى رقم تسجيل.
التغييرات التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله:
تعتبر أي من التغييرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سبباً في اعتباره منتجاً جديداً ويخضع لإجراءات التسجيل:
(أ) التغيير في طبيعة ومصدر المادة الفعالة.
(ب) التغيير في تركيز المادة الفعالة.
(ج) التغيير في طبيعة المواد غير الفعالة وتركيزها.
(د) التغيير في شكل المبيد مثلاً من سائل إلى صلب.
(هـ) أي تغيير في السمية أو الخواص الطبيعية والكيميائية أو أي تغييرات أخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل.
إلغاء التسجيل أو وقف العمل به:
يشطب اسم المبيد من السجل:
(أ) إذا ثبت أن له تأثير جانبي ضار على الإنسان أو على البيئة تحت ظروف استعماله محلياً.
(ب) إذا ثبت أن المعلومات التي منح بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة أو ناقصة.
(ج) إذا تأكد أن المبيد قد أدرج في قائمة منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تبين أن المبيد أدرج ضمن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم (PIC) والتي توضح أن المبيد قد منع استخدامه لأسباب صحية أو بيئية.
(د) إذا ثبت أن الآفة أو الآفات المعنية قد أصبحت مقاومة للمبيد أو أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله المحلية.
(2) خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجال تشريعات تعبئة المبيدات وتخزينها ونقلها:
أولا:ً المعايير الخاصة بعبوات المبيدات:
العبوات الداخلية:
وهي العبوات التي تحتاج إلى تغليف خارجي لضمان حمايتها أثناء الشحن والتداول والتخزين:
الأكياس التي تحتوي عن ما لا يزيد عن 10 كجم:
يجب أن تصنع مثل هذه الأكياس من طبقة أو أكثر من صفائح الورق أو رقائق الألمونيوم.
الزجاجات التي تحتوي على ما لا يزيد عن 1 كجم أو لتر واحد:
يجب أن تزود الزجاجات بأغطية وقائية لا يزيد قطرها في حالة السوائل عن 63 مم.
يجب أن تصنع زجاجات البولي ايثيلين أو زجاجات البلاستيك الأخرى من راتنجات لها مستوى عال من المقاومة للعوامل البيئية.
العبوات المعدنية التي تحتوي على ما لا يزيد عن 20 لتر:
يجب أن تصنع العبوات المعدنية من الصلب على أن تبطن بالقصدير أو المعادن الأخرى لضمان التوافق مع بقية محتويات العبوة ولتوفير الحماية الخارجية.
يجب أن تصنع العبوات المعدنية للسوائل من تركيب خاص يمنع ضغط الأبخرة وتطايرها ويجب إحكام إغلاق العبوة على أن يتم ذلك بدون لحام.
التغليف الخارجي:
يجب أن يكون التغليف الخارجي للعبوات مثل الصناديق والكرتونات، بقدر كاف من الصلابة التي تمنع انضغاط العبوات الداخلية أو تلقها.
يجب أن لا تقل درجة تحمل نوع الألواح أو المواد المقواة المستخدمة في عمل التغليف الخارجي من 190جم/متر مربع.
يلزم إجراء اختبار التغليف الخارجي لمعرفة درجة تحمله بطريقة الإسقاط أثناء احتوائه للعبوات الداخلية المملوءة بالمبيد.
(ج) العبوات الكبيرة:
يجب أن تصنع العبوات الكبيرة من مواد مقواة كالمعدن أو البولي ايثيلين أو الألياف الصناعية أو صناديق الورق المقوى.
يجب أن تصنع العبوات التي تحتوي على ما لا يزيد من 250 كجم أو 200 لتر من الصلب الذي يبطن داخلياً بمادة مانعة للصدأ أو التآكل.
يجب صنع أوعية البولي ايثيلين أو البلاستيك من راتنجات ذات مستوى عال لمقاومة عوامل البيئة.
يجب تبطين الأوعية المصنوعة من الألياف أو الصناديق المصنوعة من الورق بالداخل بأكياس البولي ايثيلين الملحومة على أن لا يقل سمك جدرانها عن 0.05 مم.
ينبغي أن لا يزيد حجم الأغطية الواقية لعبوات السوائل عن 63 مم.
ثانياً: اختبار العبوات المناسبة للمبيدات:
المنتجات الصلبة – المساحيق – مساحيق التعفير – المحببات:
يمكن اختبار العبوات الجاهزة الصنع مثل الأكياس، الجوالات، الصفيح، العلب، الأواني الزجاجية أو البلاستيكية بالنسبة للكميات الصغيرة حتى 3 كجم.
يجب أن تصنع الأكياس والجوالات بطريقة تجعلها مقاومة للتسرب من القاع أو الجوانب على أن يكون الجزء الأعلى مفتوحاً لاستخدامه في التعبئة والذي يجب لحامه بطريقة الحرارة والضغط لمنع التسرب.
يجب أن تصنع الأكياس والجوالات من عدة طبقات، ويجب أن تكون الطبقة الداخلية من البولي ايثيلين لسهولة إحكام غلقها باللحام ولمنعها من تأثير الرطوبة والمواد الكيماوية الأخرى والتي يجب أن لا يقل سمكها عن 0.02 مم.
يجب أن تصنع العلب والصفائح على شكل اسطواني أو مستطيل بحيث تكون مقاومة للتسرب من القاع أو الجانب:
يجب صناعة العلب من طبقات الورق الذي يجب أن يبطن بالبولي ايثيلين أو برقائق الألمونيوم لعزل محتويات العلبة.
أما الصفائح فيجب أن تصنع من ألواح القصدير أو الصلب الرقيق المطلي بالقصدير من الجانبين.
يجب أن تصنع الأواني الزجاجية أو البلاستيكية من قطعة واحدة ذات وتملأ من أعلى.
يجب أن تكون الأغطية الواقية بالنسبة لعبوات الزجاج أو البلاستيك من النوع اللولبي.
يجب اختيار العبوات الكبيرة التي يتفاوت حجمها من 10-30 كجم من الأجولة أو البراميل أو البلاستيك أو من الورق المضلع المضغوط أو الكرتون.
يجب أن تصنع الأكياس أو الجوالات من رقائق البولي ايثيلين أو طبقات من الورق المبطن بالبولي ايثيلين أو أي مادة عازلة أخرى ويجب أن تغلق الفتحة العلوية بالخيط أو اللحام الحراري، ويفضل الأخير لمقاومة الرطوبة إلا إذا غطيت الخياطة بمواد أخرى.
يجب أن تصنع الأكياس المزودة بصمامات من البولي ايثيلين الذي يقاوم التسرب مقاومة كاملة.
يجب عمل ثقب في الطبقات الداخلية للأكياس والجوالات المصنوعة من عدة طبقات لتسريب الهواء المخزون عند إغلاقها، أو يجب عمل نظام تهوية خاص في أكياس البولي ايثيلين.
يجب أن تصنع براميل من الألياف أو البلاستيك أو الألمونيوم المقوى على أن تبطن داخلياً بطبقة من البولي ايثيلين أو الألمونيوم، أما براميل البلاستيك فيجب تصنيعها من البولي ايثيلين ويجب استعمال طلاء داخلي بالمواد المضادة للتآكل أو بأكياس البولي ايثيلين في حالة البراميل المعدنية.
يجب أن تزود البراميل المختلفة الصنع بأغطية بالحجم الكامل بحيث يمكن قلعها.
(ب) المنتجات السائلة:
يمكن اختبار العبوات الصغيرة حتى سعة 5 لتر من أنواع العبوات المتاحة كالعلب أو الزجاجات ذات العنق المصنوعة من الزجاج أو البولي ايثيلين.
يجب أن تصنع العلب بحافتين مانعتين للتسرب يركب عليهما غطاء مانع لتسرب الغازات ويجب أن يلحم جانبا العلبة بالأكسجين أو القصدير.
يجب التأكد من وجود حد أدنى من الماء في العلبة لتفادي الصدأ الذي يؤدي إلى تلفها.
يجب أن تكون الأغطية الواقية للعبوات الصغيرة للسوائل من اللولبي ويحدد حجمها حسب سمك قوام السائل وتفضل الأحجام 36 ، 63 مم.
يجب أن تتوافق المادة المبطنة للغطاء الواقي مع المنتج المعبأ.
يجب تبطين عبوات البراميل الكبيرة (10-200 لتر) المصنوعة من الصلب، من الداخل بطلاء يتم اختباره بحيث يوافق المنتج المعبأ لمقاومة التآكل.
يجب مراعاة تجنب وجود ماء ورطوبة أثناء التعبئة.
يجب تزويد العبوات الكبيرة المصنوعة من البلاستيك لتغليف خارجي على صورة برميل من الصلب أو صندوق من الورق المقوى.
(ج) العبوات تحت الضغط:
يجب أن تصمم العبوات لمثل هذا النوع بحيث تقاوم الضغط.
يجب أن يتم اختيار صلاحية هذه العبوات بواسطة الفنيون المدربون مع استخدام مواد معايرتها المعدة لذلك بعناية.
يجب أن لا تزيد مدة تخزين عبوات الضغط لأكثر من عامين.
ثالثاً: بطاقات أو ملصقات أو ديباجات عبوات المبيدات:
يجب وضع بطاقات أو ملصقات أو ديباجات العبوة بصورة محكمة على العبوة على أن تكون مكتوبة بحبر أو مادة ثابتة لا تتأثر بالعوامل الجوية ولا تزال بفعل الرطوبة والحرارة، ويجب أن تتضمن المعلومات الآتية باللغة العربية أو أي لغة متداولة في القطر:
(أ) الاسم التجاري المميز للمنتج.
(ب) أسماء كافة العناصر الفعالة تحت أسمائها الشائعة.
(ج) تعليمات عن طريقة الاستعمال المعتمد من الجهة المختصة.
(د) عبارات التحذير والاحتياط، مع وضع دلائل وأعراض التسمم، وذكر إجراءات الإصابة والتدابير الصحية والإسعافات الأولية الملائمة خاصة ذكر الترياق المضاد لتأثير المبيد السام.
(هـ) تعلميات حول التخلص من العبوات الفارغة للمبيدات، ومن المواد المتسربة إذا ما دعت الضرورة.
(و) أي رموز أو رسوم توضيحية للتحذير من الأخطار (Pictogram).
(ز) رقم التسجيل المحلي.
(ح) اسم وعنوان حامل شهادة التسجيل أو الترخيص.
(ط) تاريخ الانتاج ورقم اللوط أو التشغيلة (Batch) وتاريخ انتهاء الفعالية.
(ي) أي بيانات أخرى.
رابعاً: التخزين في المستودعات:
يجب أن تلتزم هذه المستودعات بالقوانين والتشريعات والتعليمات المطبقة محلياً ومع الأسس الواردة في مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها الصادر من منظمة الأغذية والزراعة الدوليه.
يجب أن يكون موقع المستودع بعيداً عن المناطق السكنية ومصانع منتجات الأغذية والأعلاف والمصادر المائية كالأنهار والبحار والقنوات والبحيرات والآبار، كما يجب أن يشيد الموقع على مرتفع أو منطقة لا تتعرض للسيول مع ضمان سهولة الوصول إليه بسهولة بواسطة آليات النقل وعربات إطفاء الحريق ويجب أيضاً أن يحاط المبنى بسياج لمنع تجول الأشخاص غير المرخص لهم.
يجب أن تكون بالمستودع تهوية كافية بحيث تكون فتحة التهوية 1/150 على الأقل من مساحة الأرض مع تركيب مراوح لشفط وتحسين الهواء وأن لا تتجاوز درجة الحرارة داخل المستودع 55°م.
يجب بناء قناة صرف من الخرسانة بعمق 10 سم تحت مستوى أرض المستودع تحيط بجدرانه أو تقام في أي مكان آخر مناسب لتجميع المبيدات المسكوبة ثم تجمع، تلافياً لتلوث المنطقة المحيطة بالمستودع.
يجب أن تكون كافة أسلاك الكهرباء مركبة داخل أنابيب داخلية.
يمكن تخزين الأسمدة في نفس المستودع على أن يفصلا عن بعضهما بحاجز.
ينبغي على مدير المستودع إمساك السجلات للمبيدات المستلمة أو المخزنة أو المباعة أو تلك التي يجب التخلص منها.
يجب أن تعلق إرشادات الإسعافات الأولية في مكان ظاهر بالمستودع وكذلك اسم وعنوان ورقم هاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في الطوارئ (كالحريق، أو تسرب المبيد بكمية كبيرة وخلافه).
يجب أن يتم التفتيش دائماً عن كافة العمليات من تحميل وتفريغ أو تركيب أو فحص المبيدات في المستودعات بمعرفة شخصين على الأقل لدواعي الأمان.
خامساً: النقل والتحميل:
يجب عدم شحن المبيدات في حاوية أو عربة واحدة مع الأغذية والأدوية واللعب والملابس ومستحضرات التجميل والأثاث المنزلي.
يجب عدم شحن المبيدات في عربة واحدة مع المسافرين.
يجب تزويد عربات النقل والتحميل بلوحات تحذيرية من الخطر بحيث توضع في مكان واضح تسهل رؤيته.
يجب حفظ المبيدات طيلة عملية التحميل في أوعية مغلقة بإحكام مع التأكد بعدم وجود أي انسكاب، مع عدم تحميل العبوات التي عليها أثر التسرب.
يجب وضع المبيدات بالعربة بعناية لضمان عدم تلفها أثناء النقل والتحميل.
يجب أن يتم التحميل والتفريغ باستعمال المعدات المعدة لذلك والتي لا تسبب ضرر أو تلف للعبوات.
ينبغي على كافة العاملين والمشرفين على عملية نقل وتحميل وتفريغ المبيدات الإلمام التام بالمعلومات الخاصة بسمية المبيد الذي يتعاملون معه وأخطاره المحتملة. كما يجب إخطارهم بما يجب عمله عند انسكاب المبيد والجهة التي يستدعونها في حالة الطوارئ.
ينبغي تدريب المشرفين على عملية نقل وتحميل وتفريغ المبيدات على عمليات الإنقاذ المختلفة والإسعافات الأولية اللازمة.
(3) خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجال التشريعات المتعلقة بالاتجار والتداول في المبيدات:
أولا: الترخيص بالاتجار في المبيدات:
(أ) يقتصر الاتجار في المبيدات على المبيدات المسجلة والموصى باستعمالها من قبل السلطة المختصة.
(ب) لا يجوز الاتجار في المبيدات بغير ترخيص من السلطة المختصة.
(ج) يقدم طلب الاتجار على الاستمارة المعدة لذلك.
(د) تصدر السلطة المختصة الترخيص بالاتجار إذا تأكدت بأن الشخص طالب الترخيص مؤهلاً للعمل في هذا المجال وتتوفر فيه الشروط الآتية:
يكون ذا مؤهل زراعي أو من خريجي الكليات الأخرى ذات الصلة.
تكون له خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في مجال المبيدات.
يسري الترخيص لمدة عام واحد قابل للتجديد.
ثانيا: مواصفات أماكن العرض والتخزين:
يجب أن تتوفر في أماكن العرض والتخزين المواصفات والشروط الآتية:
(أ) لا يجوز أن يوضع في محلات الاتجار المرخص به سوى المبيدات وما يتعلق بها من الأدوات التي تستعمل في الرش والتعفير والتدخين.
(ب) يجب أن يكون محل العرض بعيداً عن مناطق بيع المنتجات الغذائية والأطعمة.
(ج) يجب أن يكون المخزن بعيداً عن المناطق السكنية.
(د) يجب أن تكون المباني جيدة التهوية ومؤمنه ومجهزة بأقفال.
(هـ) يجب أن تكون المباني مزودة بأدوات مكافحة الحرائق ومواد مضادات التلوث.
(و) يجب أن تكون أرضية المباني مرصوفة بمادة صلبة ملساء لا تسمح بالتسرب ويسهل نظافتها بالطرق العلمية السليمة.
(ز) يجب توفير الملابس الواقية للعاملين.
ثالثاً: تنظيم الاتجار في المبيدات:
(أ) لا يجوز لحامل الرخصة بيع المبيدات ذات السمية العالية أو الأثر الباقي الطويل للأفراد وهي المبيدات المصنفة بواسطة هيئة الصحة العالمية في المجموعات شديدة الخطورة (المجموعة 1-أ) والعالية الخطورة (المجموعة 1-ب) إلا بواسطة الأشخاص المرخص لهم بعمليات المكافحة (كما في الملحق رقم 1).
(ب) لا يجوز لأي شخص منح ترخيصاً بالاتجار في المبيدات أن يستغل ذلك الترخيص بفتح فروع في ذات المدينة إلا بعد موافقة السلطة المختصة ، وفي حالة فتح فروع مدن أخرى تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا التشريع.
(ج) لا يجوز لحامل الرخصة المصرف في الرخصة الممنوحة بالبيع أو الإيجار أو التحويل.
(د) يجب أن توضع في محل العرض المرخص له عينات قليلة من المبيدات اللازمة للعرض بصورة مؤمنة على أن تحفظ الكميات التجارية في المخزن المعد لذلك والمرخص به من قبل السلطات المعنية.
(هـ) على المرخص له بالاتجار في المبيدات:
أن يحتفظ بسجل مقوم ومختوم بخاتم السلطة المختصة لقيد حركة الاتجار ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمسة سنوات من تاريخ آخر قيد فيه.
أن يعطى المشتري فاتورة رسمية تحمل اسم المحل وتاريخ البيع ويبين اسم المبيد وكميته ونسبة العناصر الفعالة فيه واسم المشتري، كما يجب أن يحتفظ بصورة من الفواتير لتقديمها عند الطلب.
يجب أن يوفر الملابس الواقية للعاملين معه والاحتفاظ بشهادات الكشف الطبي الدوري لهم حسب ما توصي به سلطات الصحة المهنية.
أن يكون متواجداً في محل البيع بصفة مستديمة ويشرف على عمليات البيع ولا يجوز له أن يوكل شخص تنطبق عليه ذات شروط الترخيص ويحصل على موافقة السلطة المختصة.
أن يتحمل المرخص له بالاتجار في المبيدات الخسائر التي تنجم عن بيع مبيدات لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا التشريع.
يجب أن لا تباع المبيدات إلا في عبواتها الأصلية ولا تستعمل مطلقاً كوعاء طعام أو شراب.
(ز) يجب أن تكون العبوات سليمة غير تالفة والديباجة أو بطاقة البيانات ملصقة بها ومقروءة.
(ح) يجب ألا تباع المبيدات للقاصرين من هم أقل من 18 سنة.
(ط) يجب تعليق لوحات تحذير تحمل عبارات مثل (مبيدات خطرة) (ممنوع التدخين أو الأكل أو الشرب) في مكان بارز من المحل تسهل رؤيتها.. كما يجب كتابة العبارات باللون الأحمر على خلفية بيضاء ولا يقل ارتفع الحروف عن عشرة سنتيمترات كما يجب أن يظهر على اللوحة رسم لجمجمة وعظمتين باللون الأسود بارتفاع عشرين سنتيمتراً على الأقل.
رابعاً: الاحتياطات العامة:
1- معدل السلامة والإسعافات الأولية:
(أ) يجب أن تتوافر في المحل كافة المعدات الضرورية للأمان والإسعافات الأولية وأن تكون جاهزة للاستعمال ويسهل الوصول إليها وتتضمن:
أقنعة واقية من الغازات. كمامات تنفس.
أقنعة لحماية الوجه والعيون. نظارات واقية.
ملابس خارجية عازلة لتغطية الجسم. غطاء للرأس.
كمية وافرة من الماء. قفازات.
معدات غسل العيون. أحذية برقبة.
معدات إسعافات أولية.
2- إجراءات إزالة المبيدات المسكوبة:
يجب تغطية المساحيق ومواد التعفير والمواد السائلة والمتسربة بضعف حجمها من مادة ماصة كالرمل أو التراب أو نشارة الخشب ثم تكنس مع المبيد وتوضع في إناء وتدفن على عمق لا يقل عن نصف متر.
3- تنظيف مكان المبيد المسكوب:
يجب أن ينثر على المكان كمية من الجير المطفأ أو رماد الصودا (10 حفنات لكل متر مربع) ثم تبلل المنطقة بالماء وتحوط بشريط واضح أو حبل وتترك طوال الليل.
يجب تكرار هذه العملية إذا استدعي الأمر، يجب امتصاص السائل المستخدم (الجير المخلوط بالماء) بواسطة مادة طينية أو ما شابهها ثم توضع في إناء وتدفن على عمق لا يقل عن نصف متر.
يجب إبلاغ السلطات المسئولة بوزارة الصحة وإدارة الموانئ عند انسكاب المبيد أو تسربه بكميات كبيرة في المستودع أو صالات العرض أو أرصفة الموانئ أو داخل السفن.
يجب إبلاغ السلطات المسئولة إذا تلوثت المحاصيل في الموانئ أو مجاري المياه ويجب إصدار تعليمات بمنع استعمال المحاصيل والمياه الملوثة.
(4) خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجال التشريعات المتعلقة بالتداول واستخدام المبيدات:
لا يسمح لأي شخص أو جهة بالتداول التجاري في المبيدات بغرض استخدامها في مكافحة الآفات إلا بتوفر الشروط الآتية وهي:
( أ ) أن يكون مرخصاً له بالاتجار في المبيدات.
(ب) أن يكون قد عمل في مجال مكافحة الآفات مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
يتحمل المرخص له جميع الخسائر الناجمة عن استعمال المبيدات التي لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون.
لا يجوز تداول مبيدات الآفات الزراعية المجهزة كلياً والمستوردة إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الكيماوية والطبيعية وصدور شهادة بذلك من السلطة المختصة.
بالنسبة للمبيدات السائلة:
يجب أن تكون العبوة من مادة لا تتأثر بالأحماض والقلويات والمذيبات ولا يجوز أن تعبأ في عبوات زجاجية.
يجب أن تكون العبوة محكمة الغلق بغطائين أحدهما مبرشم والثاني قابل للفتح والقفل وأن تكون قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول.
(ج) أن يكون ملصقاً على كل عبوة البطاقة المسجل عليها البيانات والمعلومات باللغة العربية واللغة الثانية المستعملة في القطر إن وجدت وبخط واضح غير قابل للمحو.
(د) أن تحمل العبوة الرسومات الاستدلالية وشريط اللون وكلمة وعلامة التحذير طبقاً لتقسيم هيئة الصحة العالمية.
(هـ) أن تحمل العبوة تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية.
بالنسبة للمبيدات الجافة:
يجب أن تكون العبوات من رقائق الألمونيوم المقوى أو من البلاستيك المغلف بالكرتون أو البلاستيك المقوى أو المعدن ولا يجوز أن تكون من الورق.
يجب أن تكون العبوات قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وأن تكون محكمة الغلق.
(ج) يجب أن لا تزيد وزن محتويات العبوة عن 5 كيلوجرامات.–
يجب التقيد بالإجراءات والاشتراطات التالية أثناء تداول واستخدام المبيدات وهي:
يحظر استخدام المبيدات عالية السمية وكذلك المبيدات ذات التأثير التراكمي في جسم الإنسان والحيوان والبيئة في رش النباتات والحيوانات ومخازن الأغذية.
يجب أن توضع المبيدات المخصصة للاستخدام المنزلي في المحلات العامة في أماكن مستقلة يعيداً عن بقية المنتجات المعروضة للبيع.
(ج) لا يجوز تداول المحاصيل الزراعية المعالجة بالمبيدات وكذلك المنتجات الحيوانية الناتجة عن حيوانات تم رشها بالمبيدات إلا بعد انتهاء فترة الانتظار الكافية لزوال تأثير المبيد والتي تحددها السلطة المختصة.
(د) إذا استخدمت الغازات السامة في تبخير مخازن الأغذية أو غيرها لمكافحة آفات المخازن فيجب اتباع الآتي:
تتم عملية التبخير (Fumigation) تحت إشراف فني متخصص مرخص له بذلك.
يقتصر استخدام الغازات على تلك التي لا تؤثر على المواد الغذائية والتي تحدد بواسطة السلطة المختصة.
يجب مراعاة غلق المبنى بإحكام بحيث لا يسمح بتسرب أي كمية من الغازات إلى الخارج وبعد انتهاء عملية
التبخير يجب القيام بتهوية المكان طبقاً للتعليمات التي تضعها السلطة المختصة تبعاً لنوعية الغاز المستخدم.
لا يسمح بتداول الأغذية التي تم تبخيرها إلا بعد الانتظار للفترة اللازمة للوصول إلى المستوى الآمن لبقايا الغاز.
– ضماناً لسلامة العاملين يجب التقيد بما يلي:
(أ) لا يجوز تشغيل أي عامل ما لم تثبت لياقته الصحية لهذا العمل وعلى صاحب الشأن تحويل العاملين إلى الصحة المهنية بوزارة الصحة لإجراء فحص دوري عليهم مرة كل ستة أشهر وعليه الاحتفاظ بنتائج الفحص بملف خاص.
(ب) توفير وسائل الإسعاف الأولية الكافية للعاملين.
(ج) توفير الملابس والأقنعة الواقية لحماية العاملين.
(د) نقل أي حالات إصابة أو تسمم إلى المستشفيات المختصة.
(5) خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجال التشريعات المتعلقة بالرقابة على المبيدات:
يجب أن تشمل الرقابة على المبيدات كل الممارسات الخاصة بها من واردات ومبيعات وتوزيع واستعمال. كذلك أنشطة ما بعد التسجيل من تسويق وتدريب وترخيص.
لابد من تفويض جهة محلية بواسطة السلطة المختصة لتقوم بمسئولية الرقابة على المبيدات يكون لديها مستنداً بالصورة المقررة موقعاً ومختوماً بواسطة الجهة المختصة ويحدد فيها مدة السريان، ويجب إبرازها عد الطلب، كما يجوز سحبها بواسطة الجهة المختصة إذا ما دعت الضرورة.
يجب أن تتولى الجهة الرقابية مسئولية رصد وتطبيق التشريعات بالقيام بعمليات تفتيش منتظمة ودورية وأخذ عينات للتحليل وتكون صلاحيتها كالآتي:
الدخول لأي مكان يعتقد بأسباب معقولة بأنه يوجد به مخالفات للتشريع.
فتح ومعاينة أي عبوة يعتقد أنها تخالف التشريع.
وقف أو تفتيش أو حجز أي مركبة يعتقد لأسباب معقولة أنها تحمل أصناف تخالف التشريع وأن تؤخذ أي عينات منها للتحليل.
الإطلاع على مراجعة أي سجلات أو بيانات أو مستندات توجد في المكان ويعتقد أنها تحتوي على معلومات مخالفة للتشريع. ويجوز تدوين أي بيانات منها أو أخذ صور منها أو أن يتحفظ عليها.
ضبط أو حجز أي صنف لأي فترة ضرورية بالتشاور مع الجهات القضائية المختصة، تحاشياً للضرر الذي يترتب عن ذلك لصاحب الصنف المحجوز عليه، كما يجب الإفراج عن الصنف المضبوط فوراً متى ما تم زوال أي تعارض مع التشريع.
– يجب رفع المخالفات إلى السلطة القضائية ويجب أن يحدد التشريع الجنحات والعقوبات التي تشمل على:
الجنحات:
يجب أن يتضمن أي تشريع يتعلق بالمبيدات أحكاماً بصدد مخالفة شخص أو مؤسسة لعدد من الأمور منها:
بيع أو توزيع مبيد غير مسجل أو غير مسموح باستعمالة المؤقت من قبل السلطات المختصة.
بيع أو توزيع مبيد غير مزود ببطاقة العبوة المعتمدة.
بيع أو توزيع مبيد لا يتطابق والمواصفات المعتمدة أثناء تسجيل المنتج.
إزالة بطاقة العبوة الموجودة على عبوة المبيد أو تعديلها أو إتلافها أو جعلها غير مقروءة.
إعادة تعبئة مبيد أو نقل محتواه إلى عبوة جديدة، إلا إذا كان هذه الأخيرة تحمل بطاقة عبوة معتمدة وأن تتم في مواقع مرخص لها بذلك.
القيام بدعاية لمبيد غير مسجل أو غير مرخص باستخدامه المؤقت أو الترويج له بدعاية مغلوطة أو غير دقيقة.
توريد مبيد ضمن عبوة قد أتلفت بحيث تشكل خطراً أثناء التخزين أو النقل أو عند فتح العبوة للاستعمال.
استعمال المبيد بطريقة لا تطابق الشروط الواردة في بطاقة العبوة المعتمدة.
الإدلاء أو التقديم بمعلومات خاطئة في خطاب التسجيل أو في طلب الحصول على الترخيص أو في التقارير والسجلات المطلوبة.
العقوبات:
يجب تطبيق الغرامات والعقوبات الخاصة بالمخالفات كما هو منصوص عليها في التشريع.
يمكن أن تشمل العقوبات، عقوبات أخرى من سحب أو إلغاء الترخيص أو إلغاء التسجيل أو الإجراءات القضائية.
(6) خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجال التشريعات المتعلقة بطرق التخلص من مخلفات وبقايا المبيدات والعبوات الفارغة:
(أ) مبيدات الآفات:
يجب تشجيع المزارع على ألا يشتري أكثر من الكمية اللازمة لمكافحة الآفات على المحصول.
يجب ألا يخلط المزارع في أي وقت أكثر من القدر اللازم للمبيد للاستخدام الفوري.
يجب التخلص من بقايا المبيدات المخففة بالرش المضاعف لجزء صغير من المحصول المصاب أو لحقل مجاور له مع ضمان أن ذلك لن يؤدي إلى مشكلة لمتبقيات المبيدات على المحاصيل الغذائية أو الأعلاف.
يجب على المزارع أن يحاول إيجاد مزارع آخر يستطيع استخدام تلك المادة المخففة للأغراض التي تستخدم من أجلها قبل التفكير في التخلص منها.
يجب أن تشمل طريقة التخلص من المبيدات المخففة أو مركزاتها التي في المزرعة على النقاط التالية:
اختيار موقع التخلص من بقايا المبيدات:
يجب أن تحفر الحفرة المختارة لدفن بقايا المبيدات في أرض مرتفعة ومستوية على بعد لا يقل عن 30-60 متراً من مصادر المياه مثل الأنهار والخزانات والآبار.
يجب تحديد موضع الحفرة بحيث لا يكون هناك خطراً من حدوث انسياب للسوائل وأن يكون بعيداً عن احتمالات التعرية.
يجب أن تكون الحفرة بعيدة عن المنازل وكافة المباني والمحاصيل والمواشي وأن يتخللها الماء وأن تكون بعمق 2-3 أمتار.
يجب أن تسور الحفرة جيداً لمنع وصول الأطفال والمواشي والحيوانات البرية مع وضع لافتة تشير إلى وجود مواد سامة ومبيدات بالموقع، كما يجب عدم استعمال هذا الموقع لأي غرض آخر.
بناء واستخدام حفرة التخلص من المبيدات:
يجب أن يكون سطح الحفرة أفقياً وأن تكون عميقة بدرجة كافية لاستيعاب السوائل التي تصب في أي وقت.
يجب أن لا ينجم عن ضغط الاستعمال تجميع كميات من سوائل المبيدات الراكدة لمدة طويلة وأن لا تصبح مصدراً لروائح وأبخرة المبيدات المؤكسدة.
يجب التخلص من الكميات الكبيرة المراد التخلص منها بالتتابع عن طريق تخزينها في براميل سعة 200 لتر مؤقتاً بالقرب من الحفرة مما يسهل التخلص دورياً وفي دفعات صغيرة من مجمل الكمية.
يجب تخفيف المبيدات المركزة قبل التخلص منها.
يجب التقليب الدوري مع الأسمدة النيتروجينية أو السماد الحيواني أو مخلفات النباتات من الطبقات السطحية للحفرة وذلك لزيادة نشاط التحلل الميكروبيولوجي مع إضافة الجير في التربة الحمضية لزيادة هذا النشاط.
يجب التخلص من الكميات الكبيرة غير المحدودة من المبيدات بواسطة محارق متحركة أو ثابتة ذات درجة حرارية عالية تتراوح ما بين 1200-1500°م، وهي مكلفة ومعقدة جداً ولكن لا يتوقع تراكم كميات كبيرة من المبيدات في المزارع إنما يحدث ذلك فقط في المؤسسات الكبيرة.
عبوات المبيدات:
التخلص من التلوث بالمبيدات:
يجب أن يزال التلوث من كل عبوات المبيدات المستعملة قبل التخلص منها وذلك حسب المراحل الآتية:
تفريغ كل محتويات العبوة في خزان خلط المبيد وتصفى لمدة 30 ثانية.
تغسل العبوة الفارغة بالماء ثلاث مرات على الأقل بكمية لا تقل عن 10% من الحجم الكلي للعبوة.
يضاف ماء غسيل العبوة إلى خزان خلط المبيد.
التخلص من العبوات الفارغة:
أولا: العبوات القابلة للاحتراق:
يجب إجراء الخطوات كما في (ب)-1.
يجب يحرق هذا النوع من العبوات في حالة عبوات مبيدات الحشائش في محارق خاصة تمنع اندفاع الدخان الملوث مع غبار الهواء إلى المنازل المجاورة أو الناس أو الماشية أو المحاصيل أو من يقومون بعملية الحرق.
يجب إحداث ثقب في العبوات مع نزع السدادة قبل الحر حتى لا تنفجر.
يجب أخطار السلطات المحلية قبل إجراء أي عملية حرق.
ثانيا: العبوات الغير قابلة للاحتراق:
العبوات الصغيرة حتى 20 لتراً:
يجب التخلص من التلوث بالمبيدات أولاً كما في (ب)-1.
يمكن التخلص بدفنها على عمق نصف متر على الأقل في موقع خاص للتخلص من نفايات المبيدات بعيدة عن مصدر المياه الجوفية.
يجب إزالة السدادة وإحداث ثقوب بها أو كسر الزجاجات لضمان عدم استخدامها في أغراض أخرى خاصة تخزين الغذاء والماء والأعلاف.
العبوات الكبيرة 50-200 لتر:
يجب التخلص من التلوث حسب ما جاء في (ب)-1.
يجب التخلص من البرميل سعة 500-200 لتر بواحد من الطرق الآتية:
إعادتها إلى مصدرها.
أن تباع إلى شركات تستخدم مثل هذه العبوات والتي لديها وسائل تبطيل مفعول المبيد السام الملتصق بتلك البراميل من الداخل.
إزالة السدادات وإحداث ثقوب كبيرة لمنع استخدامها لأغراض أخرى، ثم تلقى في المكان المخصص لمثل هذه المخلفات مع إخطار المسئول عن موقع دفع المخلفات أن البراميل تحتوي فضلات مواد سامة مع تحذيره من الأبخرة السامة التي تتصاعد في حالة حرقها.
يجب البحث موقع خاص للتخلص من العبوات الفارغة والمبيدات غير المرغوبة فقط بحيث يكون الاختبار للموقع مقنناً وبطريقة صحيحة وذلك في حالة تعذر التخلص من العبوات كما جاء في (2) وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة.
يجب إزالة السدادات وإحداث ثقوب بالعبوات كما يجب مراعاة عدم السماح باستعمال هذه العبوات ثانية لأي سبب من الأسباب.
(ج) عبوات مبيدات الأعشاب:
إجراء الخطوات كما جاء في (ب)-1.
يجمع ماء الغسيل في خزان الرش الذي يستخدم لهذا النوع من المبيدات أو يصب في حفرة للتخلص منه وتكون بعيدة عن مصدر المياه الجوفية.
يجب التخلص من العبوات كما يلي:
تحرق العبوات فيما عدا تلك التي توصي الديباجة الملصقة عليها بعكس ذلك ويكون الحرق في محارق خاصة.
يجب الحذر من أبخرة مبيدات الحشائش أو مسقطات الأوراق فقد تكون سامة للإنسان أو قد تتلف المحاصيل أو الشجيرات المجاورة.
تكسر عبوات مبيدات الحشائش المصنوعة من الزجاج وتثقب قمة وقاع وجوانب العبوات وتجمع النفايات وتدفن بطريقة سليمة.
تحطم البراميل والعبوات المصنوعة من الألياف الصناعية أو الكرتون أو من الورق ثم تدفن على عمق نصف متر أو أكثر من موقع آمن مخصص للتخلص من تلك النفايات.
(7) خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجال تشريعات تصنيع وتجهيز المبيدات:
أولا: الشروط العامة والمستندات المطلوبة لتصنيع وتجهيز المبيدات:
يشترط أن يكون المسئول الفني للمصنع حاصل على شهادة جامعية في مجال الكيمياء أو الهندسة الكيميائية أو الزراعة في مجال وقاية النباتات والمبيدات ولديه خبرة كافية في مجال إنتاج المبيدات.
يشترط أن يكون كادر الإنتاج مؤهلاً ومدرباً على إنتاج المبيدات والتعامل معها.
يجب توفر المستندات التالية للحصول على ترخيص تصنيع وتجهيز المبيدات:
السجل التجاري للشركة.
البطاقة الضريبية للشركة.
طلب ترخيص.
بيان بالقوى العاملة بالمصنع.
عقد الشركة.
رسم هندسي للمصنع.
عقد ملكية المصنع.
موافقة سلطة التصنيع والسلطة التشريعية الخاصة بالتعامل مع المبيدات.
معدلات الطاقة السنوية للمصنع.
بيان أنواع المبيدات المراد تصنيعها أو تجهيزها أو تعبئتها.
موافقة السلطات البيئية والصحية.
يجب توفير الأقسام التالية بالمصنع:
قسم للإدارة.
قسم للعمال.
قسم لتخزين المواد الكيميائية والمواد الأولية.
قسم لتخزين مواد التعبئة والتغليف.
قسم لتخزين المستحضرات المصنعة.
قسم كيماوي لضبط الجودة وتقدير متبقيات المبيدات.
قسم لتحضير المنتجات السائلة وآخر للمنتجات الجافة.
قسم لأعمال التغليف.
حمامات ملحقة بكل قسم إن أمكن لاستعمالها بعد انتهاء العمل.
كما يجب أن تراعى الأمور الآتية في كافة أقسام المصنع:
جهاز تدفئة مركزي.
جهاز إنارة مركزي يعمل ذاتياً بمجرد انقطاع التيار الكهربائي.
يجب وضع أوعية مغلقة في جميع أقسام المصنع تجمع فيها النفايات والبقايا.
يمنع التدخين والأكل والشراب داخل المصنع.
يجب الاعتناء بآلات المصنع وتجهيزاته وأدواته وتنظيفها كلما دعت الحاجة أو عند تحضير مبيد جديد حتى لا تمتزج المبيدات مع بعضها.
يجب توافر ماء نقي بالمصنع بصفة مستمرة.
يجب فتح سجلات خاصة بالمصنع تتضمن ما يلي:
سجل للمواد الكيماوية الواردة يوضح مصدرها وعبوتها ومدة فعاليتها، والتي يجب أن ينطبق عليها شروط وتشريعات الترخيص والتسجيل والاتجار والتداول.
سجل للمواد المصنعة يسجل فيه اسم المادة المصنعة وشكلها ومدة صلاحيتها للعمل وكافة التشريعات المنصوص عليها في التعبئة والتوزيع والتخزين والنقل مع الاحتفاظ بنموذج منها.
ثانيا: المواصفات والشروط الخاصة بالأبنية المخصصة لتصنيع وتجهيز المبيدات:
يشترط أن يتم اختيار موقع المخزن بواسطة لجنة فنية من كافة الوزارات والجهات ذات الصلة من حيث تأثيره على البيئة وربطه مع الصرف الصحي واحتياطات السلامة العامة وما إلى ذلك.
يجب أن يراعي بأن لا يكون الموقع ضمن المناطق الصناعية المتخصصة في الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المشاريع التي تتأثر بصناعة المبيدات.
يجب أن يحتوي المصنع على أنظمة الإنذار المبكر للحرائق ومعالجة الحوادث الناشئة عن الإنتاج، كما يجب توفير آليات إطفاء الحريق المختلفة الأنواع وجميع المواد للإسعافات الأولية ومضادات التسمم (الترياق).
يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المصنع من النوع غير قابل للاحتراق وأن تكون الجدران مصممة بحيث تكون حاجبة للهب ومقاومة للتأكسد أو التفتت وسهلة الغسل والتنظيف.
لا يقل ارتفاع البناء الخاص بالغرف الإنتاجية عن ثمانية أمتار مع وجود التهوية المناسبة.
يجب أن تكون الأبواب المؤدية إلى صالات وغرف الإنتاج من النوع المقاوم للنار وذاتية الإغلاق ومتحركة في الاتجاهين.
أن يزود البناء بالمجاري ووسائل تصريف الفضلات بطرق صحية وبحيث تفصل مصارف الفضلات الصحية عن مصارف الفضلات الناتجة عن العملية الإنتاجية.
يجب أن تكون الأرضيات مصممة بميل قدر 2-3 أمتار نحو مصارف الفضلات الإنتاجية وأن تكون سهلة التنظيف.
يجب أن تدهن الجدران بدهان زيتي فاتح اللون وتكون ناعمة الملمس.
يجب أن يكون السقف من النوع الواقي من مياه الأمطار وأشعة الشمس وأن يكون سهل التنظيف.
يجب أن يتم فصل أقسام الإنتاج المختلفة داخل المصنع بجدار لا يقل ارتفاعه عن 2.5 متر.
يجب أن يزود المصنع بنظام خاص لإتلاف المواد الأولية غير الصالحة للاستعمال أو المتبقية في العبوات وكذلك يشمل الإتلاف الفضلات الورقية أو اللدائنية أو المعدنية وخلافه من المواد بطريقة لا تؤثر على البيئة ولا تسبب أي أعراض جانبية أخرى.
ثالثا: الشروط الخاصة بالأمن وسلامة وحماية العاملين بالمصنع:
يجب انتقاء العمال من العناصر المؤهلة التي خضعت لدورات تدريبية في نوع هذا العمل.
يجب أن يتوفر لدى كل عامل من العاملين بالمصنع، الشهادات الصحية المختلفة التي تثبت سلامته من الأمراض السارية والمعدية والعاهات.
يجب أن يرتدي أي عامل أثناء العمل الملابس الواقية الآتية:
معطف أبيض.
طاقية بيضاء.
نظارات واقية من الأبخرة.
قفازات مطاطية.
الأحذية ذات الرقبة الطويلة.
يمنع العامل من التنقل بين أقسام المصنع المختلفة ما لم يكن مرتدياً الملابس الواقية.
يجب أن يخلع العامل هذه الملابس عند الانتهاء من العمل وأن يغتسل بالاستحمام قبل خروجه من المصنع.
يجب أن يخضع جميع العاملين بالمصنع إلى نظام السلامة المهنية والصحية على أن تجرى على العاملين فحوصات دورية كل ستة أشهر يمنحون بعدها شهادات صحية، كما يجب أن يعتمد نظام السجل الصحي أو البطاقات الصحية لجميع العاملين وتكون محفوظة لدى المسئول الفني للمصنع ويدون فيها تاريخ وحوادث الإصابات والتلوث لكل فرد. ويراعى استبعاد أي عامل تظهر نتائج فحوصاته تعرضه إلى نسب عالية من الملوثات حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وإدارة الصحة المهنية.
قرار وزاري
رقم 3059 لسنة 2004
في شـأن مبيــدات الآفــات الزراعيــــــة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي :-
بعد الإطلاع علي قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966،
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية،
وعلي القرار الوزاري رقم3209 لسنة 2003 ،
وعلي القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2004،
وبعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية ،
وعلى عرض رئيــس اللجنـــــة .
قــــــــــــــــرر
مادة (1) : يحظر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو تداول أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أو الإفراج عنها من الجمارك إلا إذا كانت مسجلة بوزارة الزراعة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وتعد من المبيدات جميع المواد والمركبات التي تستخدم في مكافحة الآفات الزراعية حتى ولو كان لها استعمال آخـــر.
مادة (2) يكون تسجيل المبيدات بمراعاة القواعد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) التابعتين للأمم المتحدة.
مادة (3) يقدم طلب التسجيل علي النموذج المبين بالملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذا القرار إلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، ويرفق بالطلب ما يثبت أداء الطالب لرسم التسجيل بواقع عشرة جنيهات لكل مادة أو مستحضر مطلوب تسجيله والملف الخاص بالمبيد والذي يشمل المستندات والبيانات الفنية الموثقة (ملحق رقم 2) وعلى الأخص ما يأتي:
شهادة تسجيله واستخدامه في بلد المنشأ.
شهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة المصنعة.
طرق تحليل المبيد والشوائب المصاحبة وطرق تحليل متبقياته على وفي المحصول الذي تتم معاملته به.
دراسات تقييم المخاطر وخاصة ما يتعلق بالتأثيرات المسرطنة والتأثيرات الصحية السلبية الأخرى.
عدد عشرون نسخة من النشرات الفنية الخاصة بالمبيد.
طلب إجراء التجارب على المركب المطلوب تسجيله وإجراء التحاليل اللازمة لتسجيل المبيد علي النموذجين المبينين بالملحقين رقمي (3 ، 4) المرفقين.
تعهد من الطالب بأداء المصروفات الفعلية لإجراء التحاليل والتجارب التي تحددها اللجنة ويخطر الطالب بأدائها في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
دراسات السمية البيئية – السمية على الثدييات – الخواص الطبيعية والكيميائية على المركب.
مادة (4) يلتزم طالب التسجيل بأن يقدم دون مقابل العينات اللازمة لأجراء التجارب والتحاليل على المبيد المطلوب تسجيله بصورته النقيةPure والخام Technical والمجهزة Formulated وذلك بالكميات التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
مادة (5) لا يتم تسجيل المبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية واخذ بصمته التي يتم تسجيله عليها بناء على نتائج التحاليل التي تجرى بقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ، وبعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناء على التجارب التي تجرى بمعرفة محطات ومراكز البحوث التي تحددها اللجنة المختصة وذلك لمدة ثلاث مواسم زراعية متماثلة ومتتالية ويستثنى من ذلك المبيدات الحيوية فيكون التجريب لمدة موسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين ، وكذلك مركبات النحاس والكبريت والزيوت لمدة موسم زراعي واحد ، وفي جميع الأحوال يكون الموسم الأخير للتجريب على المستوى التوسعي وفى جميع الأحوال يصدر إخطار بالتوصية يعتمد من امين لجنة مبيدات الآفات الزراعية .
مادة (6) تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية قرارها بالموافقة على تسجيل المبيد بعد اعتماد محضرها من وزير الزراعة وتصدر شهادة التسجيل بتوقيع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على النموذج المبين بالملحق رقم (5) من ثلاث نسخ تسلم الأولى لطالب التسجيل وتحفظ الثانية بأمانة اللجنة وترسل الثالثة إلى المعمل المركزي للمبيدات.
ويراعى عدم تكرار الإسم التجاري للمبيد أو إعطاء إسم تجاري مشابه لإسم مبيد آخر مسجل أو تسمية المبيد بالاسم العام ( المادة الفعالة) للمركب .
مادة (7) يتولى أمين اللجنة اعتماد البطاقة الاستدلالية الخاصة بالمبيد والتي تسري لمدة عام ولا تجدد إلا بعد مراجعتها وتلصق علي عبواته وتحدد نوعيته بما يتفق مع المواصفات الفنية الخاصة به
ويجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية بخط واضح لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة:الإسم التجاري – الإسم العام – التركيب – المواد الفعالة ونسبتها – المواد ذات النشاط السطحى – المذيب أو المادة المالئة – الاستعمالات وطريقة الاستخدام – احتياطات الأمان – الاسعافات الاولية – العقار المضاد للتسمم – فترة ما قبل الحصاد طبقاً لما يحدده قسم بحوث متبقيات المبيدات وتلوث البيئة بالمعمل المركزي للمبيدات – توصيف المركب تبعاً للمخاطر وفقاً لتقسيم منظمة الصحة العالمية – بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب – طرق التخلص من العبوات الفارغة – الشركة المنتجة وعنوانها – الشركة المستوردة وعنوانها – تاريخ التصنيع – تاريخ انتهاء الصلاحية – رقم التشغيلة – رقم اللوط – رقم التسجيل المحلى – سعة العبوة – العلامات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند تداول واستعمال المركب ( البكتوجرام) .
مادة (8) تسري شهادة التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها ويجوز تجديد التسجيل علي أن يقدم صاحب الشأن طلباً لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية في بداية السنة الثالثة لسريان الشهادة ، ويتم النظر في هذا الطلب بذات الإجراءات المقررة للتسجيل ، ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيميائية وبصمة المبيد التي تم تسجيله عليها ويقتصر إجراء تجارب على إعادة تقييم الكفاءة الحيوية لموسم زراعي واحد.
مادة (9) لا يجوز التنازل للغير عن شهادة التسجيل إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إلى الغير وبعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
مادة (10) يعد سجل خاص بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقيد فيه المبيدات التي تقرر تسجيلها طبقاً لاحكام هذا القرار وذلك بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ اعتماد التسجيل.
مادة (11) يلغي تسجيل المبيد أو يقيد استخدامه بقرار يصدر من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في أي من الحالات الأتية :-
مخالفة شروط التسجيل.
تدهور الفاعلية في المجال المسجل عليه.
حظر إستخدامه بتوصيات صادرة من المنظمات الدولية ذات الصلة.
د- إلغاء تسجيله أو تقييد استخدامه في بلد المنشأ.
هـ- حدوث أضرار غير متوقعة علي الصحة العامة أو البيئة نتيجة استخدامه علي الوجه المسجل به.
ويخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال 15 يوماً من اعتماد القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول علي عنوانه الوارد بطلب التسجيل.
مادة (12) لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الإلغاء أو تقييد الاستخدام خلال 60 يوماً من تاريخ استلامه للخطاب وللجنة أن تفصل في التظلم بعد إعادة دراسته خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً بعد اعتماده من وزير الزراعة ويتم التأشير بالإلغاء أو تقييد الاستخدام في السجل الخاص بالتسجيل بعد انقضاء ميعاد التظلم من قرار الإلغاء أو تقييد الاستخدام أو بالبت فيه علي الوجه المتقدم.
مادة (13) لا يجوز الموافقة من الناحية الفنية علي استيراد أي مبيد من مبيدات الآفات الزراعية إلا إذا كان مسجلاً بوزارة الزراعة وفي حالة الاستيراد بغرض الاتجار فيجب أن يكون طالب الاستيراد أو من يتم الاستيراد لحسابه حاصلا علي ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقاً لأحكام هذا القرار وتصدر الموافقة الفنية عن قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة .
وتسري الموافقة الفنية والإفراج عن المبيدات لمدة ستة أشهر وتلغى تلقائياً بعد انتهائها ما لم يصدر قرار من اللجنة بمد سريانها لمدة أخرى لا تجاوز المدة المشار إليها علي أن تصل الرسالة خلال فترة سريان الموافقة الفنية وتصدر الموافقة المشار إليها بعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية. ويكون الإفراج النهائي عن الرسائل المستوردة بموافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بناءً على نتائج التحاليل التي ترد إلى اللجنة من المعمل المركزي للمبيدات والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجل بها المبيد، ويصدر ترخيص الإفراج النهائي بتوقيع أمين اللجنة .
مادة (14) يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد كميات تحددها من مبيدات الآفات الزراعية غير المسجلة وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءاً على طلب إحدى الجامعات أو مراكز البحث العلمي المتخصصة على أن تجرى التجارب والبحوث في محطات التجارب الخاصة بها وتوافى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون ملزمة للجنة ولا يعتد بها عند تقييم المبيد للتسجيل طبقاًُ لأحكام هذا القرار .
ولا يجوز استيراد هذه المبيدات أو تصنيعها أو تجهيزها أو تداولها إلا بعد إتمام تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القرار.
ويجوز للجنة أن تصرح بإستيراد بعض أنواع المبيدات غير المسجلة للإستعمال الخاص فى المزارع المخصصة للتصدير بالكميات التى تحددها وتتناسب مع المساحة المطلوبة وذلك بالشروط الأتية :
أن يكون المبيد المطلوب استيراده مسجلاً فى بلد المنشأ ويستعمل فيها وفى البلد المطلوب التصدير إليه وأنه يلزم استعماله في إنتاج المحصول التصديري المطلوب.
أن لا يدخل فى تركيب المبيد المطلوب أية مادة محظور استخدامها دولياً .
جـ- تقديم شهادة معتمدة من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة التى يحوزها الطالب والمحاصيل التى تزرع والمطلوب استخدام المبيد فيها .
د- أن يثبت على عبوات المبيد باللغة العربية وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة عبارة ” غير قابل للتداول مع بيان اسم الجهة المستورد لحسابها الخاص ” وذلك بالإضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيدات طبقاً لأحكام هذا القرار .
هـ – أن يرفق بطلب التصريح طلباً من الشركة صاحبة المبيد لتسجيله بمصر مستوفياً جميع المستندات اللازمة للتسجيل طبقاً لأحكام هذا القرار .
ويكون التصريح باستيراد المبيد للاستعمال الخاص طبقاً لحكم هذه الفقرة بمثابة تصريح مؤقت لمدة سنة ولا يسمح بتجديده إلا بعد تقديم ما يفيد تصدير المحصول المستعمل فيه المبيد بالكامل ، ولا يجوز التصريح باستيراد هذا المبيد بعد مضى المدة المقررة للتسجيل طبقاً لأحكام هذا القرار ” ثلاث سنوات” إلا إذا تم تسجيله.
ويكون الإفراج الجمركي عن المبيدات المنصوص عليها في هذه المادة بموافقة المعمل المركزي للمبيدات.
مادة (15) لا يجوز استيراد المذيبات والمواد المساعدة اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيد إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتتضمنها المستندات المقدمة في طلب التسجيل وبعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبالكميات اللازمة التي تحددها اللجنة.
مادة (16) يحظر تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة إلا في مصنع مخصص لذلك ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع أو التجهيز أو إعادة التعبئة إلى المعمل المركزي للمبيدات على النموذج المبين بالملحق رقم (6) مصحوباً بموافقة وزارة الصناعة وجهاز شئون البيئة والوحدة المحلية المختصة طبقاً للقوانين المنظمة للصناعة والبيئة والمحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما يفيد القيد بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بالطالب ، وبيان المدير الفني المسئول عن المصنع من بين المهندسين الزراعيين المقيدين بنقابة المهن الزراعية.
ويتم البت في الطلب من لجنة مبيدات الآفات الزراعية وتصدر الموافقة على النموذج المبين بالملحق رقــم (7).
ويصدر الترخيص من المعمل المركزي للمبيدات ويسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات علي أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر علي الأقل،
ويلغي الترخيص بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في حالة مخالفة أي شرط من شروطه.
مادة (17) لا يجوز تداول أية تشغيلة مصنعة أو مجهزة أو معاد تعبئتها من أنواع المبيدات محلياً إلا بعد تحليل عينات منها بمعرفة قسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات والتحقق من مطابقة التشغيلة لبصمة المبيد التي تم علي أساسها تسجيله وإصدار شهادة تحليل من المعمل المركزي للمبيدات بمطابقة المبيد للمواصفات والسماح بتداوله.
مادة (18) يجب أن يكون تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات متينة محكمة الغلق تتحمل ظروف النقل والتخزين ولا تسمح بالتسرب أو الرشح طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وتكون مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع محتوياتها تفاعلاً يغير من تركيبها أو خواصها ويتعين اختبار هذه العبوات قبل استخدامها بقسم بحوث مستحضرات المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات وفقاً للملحق رقم (8) ، ويجب أن تلصق على العبوة البطاقة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار.
مادة (19) لا يجوز الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية إلا في محل أو مخزن معد لهذا الغرض مستوفٍ لاشتراطات الترخيص اللازم طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المشار إليه .
ويقدم طلب الترخيص بالاتجار عن كل محل أو مخزن على النموذج المبين بالملحق رقم (9) إلى مديرية الزراعة المختصة مرفقاً به الترخيص السابق من الوحدة المحلية المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم (453) لسنة 1954 المشار إليه وما يفيد القيد بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المدير الفني المسئول عن كل محل أو مخزن من بين المهندسين الزراعيين المقيدين بنقابة المهن الزراعية.
ويشترط اجتياز المدير الفني المسئول للبرنامج التدريبي المعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، ويصدر الترخيص بالاتجار عن كل محل أو مخزن من مدير مديرية الزراعة المختصة بعد أداء الرسم المقرر قانوناً (ملحق رقم 10).
ويسري الترخيص بالاتجار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات علي أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر علي الأقل.
ويتعين علي المرخص له إخطار مديرية الزراعة كتابة بأي تعديل يرغب في إجراءه في المحل أو المخزن المرخص به وذلك خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ إجراء التعديل وإلا اعتبر الترخيص ملغياً وفي حالة الموافقة علي التعديل يتم التأشير به في أصل الترخيص وفي السجل الخاص بقيد المحال والمخازن المرخص بالاتجار فيها.
مادة (20) لا يجوز للمرخص له بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أن يزاول نشاطه بالنسبة للمبيدات فائقة وعالية الخطورة المسجلة طبقاً لأحكام هذا القرار والمحددة بالملحق رقــــم (11) إلا بعد الحصول على إذن خاص بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار فيها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ويسري هذا الإذن لمدة سريان الترخيص بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار ، ويتم تجديد الإذن بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، وأن تميز عبوات هذه المبيدات ببطاقات استدلالية خاصة مميزة بلونٍ مختلف عن البطاقات الاستدلالية لباقي المبيدات ، ويجب أن يجتاز المدير الفني المسئول عن المصنع أو المتجر لبرنامج تدريبي متقدم ومعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
مادة (21) لا يجوز للمصانع والمتاجر والمخازن المرخص لها لتصنيع أو تجهيز أو الاتجار في المبيدات طبقاً لأحكام هذا القرار تصنيع أو تجهيز أو الاتجار في أية مواد أخرى غير المبيدات المسجلة المرخص بها.
مادة (22) علي كل من يرخص له بتصنيع أو تجهيز أو الاتجار في المبيدات الزراعية أن يمسك سجلاً مرقماً ومختوماً بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لقيد حركة المبيدات المصنعة أو المجهزة أو التي يتم الإتجار فيها. ويحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه ويجب تقديمه لمن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب.
مادة (23) لا يجوز بيع المبيدات فائقة وعالية الخطورة المنصـوص عليهـــا في المادة (20) من هذا القرار إلا بموجب تذكرة صادرة ومختومة بخاتم مديرية الزراعة وتحرر بمعرفة مدير إدارة المكافحة بناءاً على توصية المشرف الزراعي بعد معاينة المساحة المطلوب علاجها والمحصول الموجود بها ، وتتضمن التذكرة ما يأتي :
تحديد المساحة المطلوب علاجها وموقعها ونوع المحصول الموجود بها.
اسم الآفة أو الآفات المستهدف مكافحتها.
اسم المبيد وكميتة ومعدل استخدامه.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها إسم المبيد وكميته ونسبة المادة الفعالة فيه وصورة المستحضر مع إثبات رقم وتاريخ التذكرة المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة للمبيدات فائقة وعالية الخطورة وأن يحتفظ التاجر بصورة من كل فاتورة يصدرها لمدة خمس سنوات وأن يرفق بها تذكرة المكافحة بالنسبة للمبيدات فائقة وعالية الخطورة المشار إليها.
مادة (24) يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط تسجيلها وتداولها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها ، وذلك بعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية على صيغة الإعلان وتعتمد صيغة الإعلام من أمين اللجنة.
مادة (25) : يتولى قسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات اخذ عينات من الرسائل المستوردة ومن كل تصنيعة للمبيدات المصنعة والمجهزة والمعبأة محلياً وإجراء التحاليل اللازمة عليها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها وإصدار شهادة التحليل يتم بموجبها الإفراج عن الرسالة المستوردة طبقاً لحكم المادة (13) أو التصريح بتداول المُصنَّع أو المُجهَّز أو المعبأ منها محلياً أو لتمديد فترة صلاحيتها.
مادة (26) يكون لمندوبي الرقابة علي المبيدات ممن لهم صفة الضبطية القضائية أخذ عينات دون مقابل من المبيدات المتداولة علي الوجه المبين بهذا القرار للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المسجلة بها وذلك أياً كان مكان وجودها فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن والتحفظ عليها في حالة الاشتباه في غشها في أماكن تتوفر فيها شروط التخزين السليم التي يحددها المعمل المركزي للمبيدات ويتم التحفظ بمحضر يوقع عليه من آخذ العينة وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل العينات محرزة مع صورة من محضر أخذ العينة أو التحفظ إلى المعمل المركزي للمبيدات لتحليلها ولا يتم السماح بتداولها إلا بعد ظهور نتائج التحليل وثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وفقاً للنموذج المبين بالملحق رقم (12).
وفي حالة ثبوت عدم الصلاحية أو المطابقة يتم اتخاذ اللازم لإخطار صاحب الشأن بصورة من شهادة التحليل ويستمر التحفظ على المبيدات المتحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وفي حالة ثبوت الصلاحية والمطابقة ترسل صورة من شهادة التحليل إلى صاحب الشأن وتخطر لجنة مبيدات الآفات الزراعية للإحاطة.
مادة (27) : يتولى مهندس المكافحة مع مسئول الرقابة على المبيدات بالإدارة الزراعية المختصة بكل مديرية زراعة الرقابة والمتابعة والتفتيش على محال الاتجار والمخازن التى توجد بها المبيدات الزراعية والكائنة فى نطاق اختصاص المديرية للتحقق من استيفاء هذه المحال والمخازن لشروط الترخيص أو الإذن المنصوص عليهما في المادتين ( 19 ) ، (20) من هذا القرار . ولهما أخذ عينات من المبيدات من المحال والمخازن ووسائل النقل والتحفظ عليها في حالة الاشتباه في غشها طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (28) : يلغى الترخيص والإذن بالاتجار في المبيدات الزراعية المنصوص عليهما فى المادتين (19) ، (20) إذا ثبت إخلال من رخص أو إذن له بأي شرط من شروطهما أو مخالفة أحكام هذا القرار ويتم الإلغاء بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بناءً على تقرير موقع من مدير مديرية الزراعة المختص يبين الأسباب الداعية إلى طلب إلغاء الترخيص أو الإذن سالفي الذكر وبعد أخذ رأي المعمل المركزي للمبيدات ويخطر من صدر له إلغاء بالترخيص أو الإذن المشار إليهما مسبباً على عنوانه المبين في طلب الترخيص أو الإذن . ولا يجوز النظر في طلب الترخيص أو الإذن مجدداً قبل مضى سنة من تاريخ الإخطار بالإلغاء
مادة (29) : يجب ان يتم نقل المبيدات في سيارات مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية مع وجود الفواتير أو المستندات المعتمدة الدالة على الشراء والجهة المنقولة منها والجهة المنقول إليها وصور شهادات تحليل المبيدات الصادرة من المعمل المركزي للمبيدات . ويجوز إجراء التفتيش وأخذ العينات على الوجه المنصوص عليه في هذا القرار والتحفظ عليها في حالة الاشتباه في غشها على الوجه المبين فيه.
مادة (30) يجب علي مندوب الرقابة علي المبيدات أن يحرر محضراً يثبت فيه أخذ العينات (خمس عينات) طبقاً للملحق رقم (13).
يرسل محضر أخذ العينات بعد التوقيع عليه من اللجنة مع إحدى نسخ العينة إلي قسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات فورا لأجراء التحاليل عليها وتحفظ النسختان الثانية والثالثة لدى قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات للرجوع إليهما في حالة حدوث نزاع حول نتيجة التحليل وتسلم النسختان الرابعة والخامسة لصاحب الشأن للاحتفاظ بهما مع توقيعه باستلامهما على محضر اخذ العينة ولا يجوز اخذ عينات أخرى من المبيدات في حالة المنازعة في نتيجة التحليل وتجرى إعادة التحليل على نسخ العينات المأخوذة على الوجه المتقدم.
مادة (31) يتولى قسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات تحليل العينة وفقاً لطريقة تحليل المبيد المتعارف عليها عالمياً أو المدونة بملف تسجيله وإصدار شهادة التحليل وإرسالها إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع بيان ملاحظاته عليها فور الانتهاء منها ويخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل ، ويجري التحليل بغرض التسجيل أو الإفراج من الجمارك أو إعادة التعبئة أو السماح بالتداول أو التجريب بعد أداء صاحب الشأن المصروفات الفعلية ، ويجري التحليل بدون مقابل في حالة التفتيش ويتعين حفظ عبوات العينات بقسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات للمدة اللازمة ولحين استغلاق باب المنازعة فى نتائج التحليل الخاصة بها.
مادة (32) لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال مدة لا تجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها وإلا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية ، ويقدم التظلم إلي المعمل المركزي للمبيدات بطلب يقدم من صاحب الشأن شخصياً أو ممن ينوب عنه ويرفق بالتظلم ما يأتي:
أصل شهادة التحليل المبلغة إليه.
إحدى عبوتي العينة المحفوظتين لديه.
الإيصال الدال علي أداء رسم التظلم.
الإيصال الدال علي أداء مصروفات إعادة التحليل.
وتجري إعادة التحليل بقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بمعرفة لجنة فنية تشكل من غير الذين اشتركوا في إجراء التحليل الأول بحضور المتظلم أو مندوبه علي إحدى العينتين المحفوظتين لدي صاحب الشأن وذلك بعد مطابقتها للعينتين المحفوظتين لدي قسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ويحرر محضر مطابقة يوقع عليه مندوبي قسم التحليل والرقابة والمتظلم قبل إجراء إعادة التحليل وتكون نتيجة إعادة التحليل نهائية ولا يجوز التظلم منها.
مادة (33) تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة (34) يلغي القراران الوزاريان رقمي 3209 لسنة 2003 ، 173 لسنة 2004 وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.
ومع ذلك تظل تراخيص التصنيع أو الاتجار في المبيدات الصادرة قبل العمل بهذا القرار سارية طبقاً للقرارات التي صدرت في ظلها، ويكون تجديد التراخيص المشار إليها بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (35) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 29/12/2004وزيرالزراعة واستصلاح الأراضيمهندس / أحمد عبد المنعم الليثي
جمع واعداد
د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي
مدرس علم الحيوان الزراعي
قسم وقاية النبات
كلية الزراعة – جامعة سوهاج- مصر
التعليقات