كتب :- محمد زكي
تأتي مشاركة سلطنة عُمان في أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية المعنية بإعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، انطلاقاً من دعمهاالمستمر للجهود العربية والخليجية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر.
كانت السلطنة قد شاركت في جميع مراحل إعداد و دراسة مشروع البروتوكول حين بدأ بمشروع اتفاقية ثم تم الاتفاق على تعديله ليكون بروتوكولا ملحقا ومكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي صادقت عليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم 6/2015 بتاريخ 8 مارس 2015.
ولم تألو سلطنة عُمان جهداً للدفاع عن حقوق الانسان في شتى بقاع العالم، وقد وضعت من القوانين والإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر، وعقد الندوات وورش العمل من أجل دعم الجهود الدولية المتخذة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
تأتي هذه الجهود العُمانية تتويجاً لمسيرة ستة وأربعون عاماً من العطاء المتناغم مع معطيات الواقع العربي والدولي، والتي وضع ركائزها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، من أجل دعم ركائز حقوق الانسان العالمية.
وقطعت سلطنة عُمان أشواطا متقدمةً في ترجمة أهداف خطة مكافحة الإتجار بالبشر التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استنادا لنص المادة 22 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/ 2008 ، واستطاعت أن تحول تلك الأهداف إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي قصير، حتى تتمكن من التصدي لمثل هذه الجرائم ، خاصة و أن الأمر يتطلب مزيدا من التعاون الإقليمي والدولي .
دعم الجهود الدولية
أولت السلطنة مكافحة الاتجار بالبشر اهتماماً بالغاً ، فقد التزمت بالانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكول الملحق بها بالمرسوم السلطاني رقم (37/2005) كما عكست القوانين الداخلية للسلطنة التزامها بما ورد في القوانين والمعاهدات و المواثيق الدولية في هذا الجانب .
وقامت السلطنة بجهود كبيرة ومنذ السبعينيات بمكافحة الاتجار بالبشر، إذ نص قانون الجزاء الصادر في مطلع عام 1974 على تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى الاستعباد والرق كما في المادتين 260 و 261 كما جرمت المادتان 220 و 221 من القانون ذاته عدة أفعال تمثل صورا من جريمة الاتجار بالبشر مثل تجريم الحض على الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو الحيلة ، وكذلك الاعتماد في المعيشة على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حماية أو سيطرة المستفيد أو المستغل ، و شدد العقوبة في حالة ما إذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره. كما أن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 يحظر على صاحب العمل فرض اي شكل من أشكال العمل الجبري او القسري .
دعم المنظومة الخليجية
وفي نفس السياق عملت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل مع قريناتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية على وضع اطار تنظيمي و تشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر ، فقد عمل ممثلو الوزارة على الاشتراك في صياغة وثيقة أبوظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و الذي اعتمد من قبل المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين بالرياض في ديسمبر 2006 كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ثم قرر المجلس الأعلى في قمة ابوظبي في ديسمبر 2010 تمديد العمل بالوثيقة بصيغتها الجديدة كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائيا في حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء .وشاركت سلطنة عُمان في العديد من الفعاليات و الندوات وحلقات العمل التي يتم تنظيمها على المستوى الخليجي و التي تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وعلى المستوى العربي، شاركت في صياغة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي اعتمد بالقرار رقم 920 الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب. كما شاركت في اعداد التقرير العربي الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية و الذي تم اعداه تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 879 بتاريخ 15/2/2012
التعليقات