أن المجلس النيابي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في وصف الأعمال واعتبار ما يعد منها فقد ثقة واعتبار ومن الأعمال ما يعد إخلالا بواجبات العضوية النيابية لذا تخضع هاتين الحالتين لتقدير المجلس في تحديدهما أما حالة الاخلال بواجبات العضوية
فيمكن تصورها في حالة إفشاء أسرار المجلس النيابي أو إذاعة أو نشر أخبار كاذبة تعمل على تحقير المجلس والنيل من كرامته ونزاهة نستطيع أن نستخلص أن الآثار العامة لأسقاط العضوية تتمثل فى أن النائب إذا فقد شرط من شروط العضوية البرلمانية بعد تحققها فى النائب أو فقد الاعتبار أو الثقة أو أخل بواجبات العضوية فى هذه الحالة تسقط عضوية النائب ويمتنع عليه أن يرشح نفسه مرة أخرى فى ذات الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية وأن يرشح نفسه فى الفصل النيابي التالي زوال الصفة البرلمانية من تاريخ صدور قرار الإسقاط بما يستتبع سقوط لطلبات من العضو إن إسقاط العضوية البرلمانية يستتبع زوال الصفة عن العضو الذى أسقط عضويته بما يستتبع بلزوم الحال زوال كافة الآثار المترتبة على العضوية البرلمانية ولا يكون العضو الذى أسقطت عضويته وكيلا عن الآمة حيث زالت هذه الوكالة النيابية وانحسرت عنه الحصانة البرلمانية
إسقاط العضوية
مادة “386”:فى حالة إخطار رئيس المجلس من النائب العام أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقـًـا لأحكام المادة “110” من الدستور والتي تنص على أنه: “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه”.
أن افتقاد حسن السيرة والسمعة لهو خير دليل علي افتقاد الثقة والاعتبار ومن يفتقد الصفة الأولي هو فاقد بالقطع للصفة الثانية ولا يجوز التساهل في ذلك حتى لا يصل إلى مقاعد البرلمان سوى الأعضاء الشرفاء الذين تتوافر فيهم النزاهة والشرف والاستقامة ولكن يجب التحقق من حسن سيرة وسمعه العضو منذ انتخابه والأخذ بالدلائل القوية التي تلقي بظلال الشك والريبة لبعض أعمال وتصرفات النائب فقد استقرت المحكمة الإدارية العليا علي اشتراط توافر حسن السمعة والسيرة في الموظف العام
وهو أيضا ذات الاتجاه الذي سلكته محكمة القضاء الإداري منذ وقت بعيدة فمن باب أولى يجب اشتراط حسن السيرة والسمعة في النائب البرلماني لأنه يمثل آلامه بأسرها على جواز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار ويتم إسقاط العضوية أثناء مدة نيابة المجلس كأن يرتكب النائب عملا شائنا شاب سمعته وسلوكه وإذا كان فقد الثقة والاعتبار من مظاهرها فقد حسن السير والسلوك وفقد السمعة ويجب توافر حسن السير والسلوك قبل النيابة وأثناء مدة النيابة وبعد إعلان فوزه في الانتخابات لأنها من الأمور التي تسقط عضوية البرلمان أثناء النيابة ولا تتطلب صدور حكم بالإدانة بالنسبة للوقائع المنسوبة للنائب وإنما يكفى توافر دلائل قوية من الشكوك والريبة تلقى على شخص المرشح لذا يجب الفصل في شرط فقدان السمعة بعد إعلان النتائج وفاز النائب فى الانتخابات وحتى يتقرر الطعن في صحة عضوية أعضاء المجلس كما أن فقد السمعة يؤدى إلى سقوط عضوية النائب ؟أثناء مدة نيابته
يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات، التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه،فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
طلب موقع من خمس أعضاء المجلس لإسقاط العضوية
مادة “387”: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة “110” من الدستور إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لأحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولا يجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية .
إحالة اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
مادة “388”:يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، وذلك فيما عدا الأحوال المستعجلة، التي تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لا يقل عن أربع وعشرين ساعة.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره، طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين، على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .
لا تسقط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس
مادة 389: يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال فى النظر المنصوص عليها فى هذه اللائحة على إجراءات إسقاط العضوية، إلا إذا قرر المجلس توفر حالة الاستعجال بأغلبية أعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه. ويؤخذ الرأي فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي أعضائه .
تقديم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح لرئيس المجلس
مادة 390: يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس، وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه، وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .

التعليقات