بعد الاطلاع على الدستور المصرى فى مادتة الثانية والخمسون التى تنص على (حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها
الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس دميقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين وعلى النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية وايضا على الاتفاقية الدولية رقم 78لسنة1948والاتفاقيةالدولية رقم 98لسنة1949الموقعتان من الحكومة المصرية ولما كان المشرع الدستورى يعنى بالاساس الدمقراطى هو تاكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى بة ان يكون لاعضاء النقابة حق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الامر الذى يتتبع عدم جواز اهدار هذا الحق بحظرة او تعطيلة (الطعن رقم 47لسنة3ق دستورية عليا الصادربتاريخ 11/6/1983) _ولماكان البين من دستور منظمة العمل الدولية أن مبدأالحرية النقابية يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمال وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى وقد اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورتة الحادى والثلاثين والاتفاقية رقم 87فى شأن الحرية النقابية والتى تخول العمال دون تمييزمن أى نوع الحق فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير اذن سابق ودون تقييد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها _ولما كانت حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى وكذلك حرية النقابة ذاتها فى ادارة شئونها بما فى ذلك اقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها وطرق عملها وتشكيل اجهزتها الداخلية واحوال اندماجها فى غيرها ومسائلة اعضائها عما يقع بالمخالفة لنظامها وكل ذلك لايقبل الفصل عن ان الديمقراطية هى اسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوق ووجباتها وكذلك بناء تشكيلها وفق الادارة الحرة للعمال والفلاحين المنضمين اليها دون اخلال بحق النقابة ذاتها فى أنتقرر بنفسة أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها واعداد القواعد التى تنظم شئونها الداخلية والخارجية. ولايجوز بوجة خاص ازهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ولاأن يكون تمتعها بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبولها الحد من ممارستها ولا ان يكون تأسيسها رهنا باذن من الجهة الادارية ولا أن تتدخل فى عملها ولا أن تقررحلها أووقف نشاطها عقابا لها الا بحكم قضائى . (الطعن رقم6لسنة 15ق دستورية عليا الصادر بتاريخ 15/4/1995) ولقد اجتمعت الجمعية العمومية للمجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية وبما يحق لهم مما سبق من تأسيس المجلس القومى لعمال والفلاحين فقد أقرت هذه الجمعية االلائحة الاتى موادها؛ الباب الأول أحكام عامة
للاطلاع علي لائحة النظام الاساسى للمجلس القومى للعمال والفلاحين كاملة
اضغط هنا
التعليقات