محمد زكي
أكد الشريف د/ عبدالله الناصر حلمى امين عام تجمع آل البيت الشريف على ان
لكل من ينتسب الى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم حق ثابت
فى ثروات الدول الاسلامية والمسلمين حول العالم وذلك استنادا لقول الحق :
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ. {الأنفال:41}.
حق آل البيت في خمس الخمس ، من البترول ، و الذهب ، والمعادن ، و ماخرج
من الثروات الطبيعية وغيرها من ألفيء و الغنيمة ، وهذا حقنا من جميع
الدول العربية و الاسلامية.
لقد فرض الله عز وجل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
خمس الخمس , وهذا عوضاً عما حرموا منه من الصدقات والزكاة . لا ريب في
أنَّ مساواتهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أصل الطهارة
المنصوص في الآية الكريمة اقتضت تحريم الصدقات التي هي أوساخ الناس عليهم
وعلى سائر الآل جميعاً , وعوضوا عن ذلك خمس الخمس من الفيء والغنيمة
اللذين هما من أطيب الأموال مع تضمنهما عز الآخذ وذل المأخوذ منه . بخلاف
الصدقة فانَّها بالعكس من ذلك .
كما قال تعالى(واعلموا أنَّما غنتم من شيء فأنَّ لله خمسه وللرسول ولذي
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل , إن كنتم آمنتم بالله وماأنزلنا
على عبدنا يوم الفرقان. يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير))
الأنفال /41
وقال تعالى: (( وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي
القربى)) الحشر/7
وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : (( لا يحل لكم أهل البيت من
الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي , أن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو قال ما
يغنيكم )) (1). رواه مسلم
وقال القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: تقسم الغنيمة إلى: فيما أصاب
المسلمون من عساكر أهل الشرك , وما اجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع
وغير ذلك ، وكذلك كلما أصيب من المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد
والرصاص فانَّ في ذلك الخمس. في أرض العرب كان أو في أرض العجم (2) .
فالخمس يوضع في مواضع الغنائم .وذلك حسب ماورد في الآية الكريمة.
وقال أبو يوسف : في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس . ولو
أنّ رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين
مثقالاً ذهباً فانّ فيه الخمس. ليس هذا على موضع الزكاة إنَّما هو على
موضع الغنائم وليس في تراب ذلك شيء.إنَّما الخمس في الذهب الخالص والفضة
الخالصة والحديد والنحاس والرصاص ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه
شيء (3).
وعلى ذلك نطالب جميع الحكومات الاسلامية بدفع ما حق لنا بأمر الله و رسوله
و اخص في ذالك الدول الغنية بالبترول ، مثل السعودية ، و الكويت ، و
العراق ، والإمارات ، و ايران .