العبرة بطلوع الفجر
**هل يجوز التنفل بعد أذان الفجر أم لا؟ لأننا وجدنا عن السلف لا صلاة بعد أذان الفجر إلا السنة وركعتي الفرض؟
* ليست العبرة بالأذان، وإنما العبرة بطلوع الفجر الصادق، فإن كان الأذان بعد ما طلع الفجر الصادق فلا صلاة قبل الفرض إلا سنة الفجر، وإن كان قبله فلا مانع من التنفل.
**ما قولكم فيمن خرج لأداء العمرة، وبعد انتهاء عمرته اعتمر الثانية والثالثة والرابعة، هل يصح تكرار هذه العمرات أم لا يصح، سواء كان مستأجراً أو متطوعاً أفدنا آجرك الله تعالى؟
* القول الصحيح الجواز، لعدم قيام دليل على المنع؛ لأن العمرة ليست موقوتة بوقت كالحج بل هي كسائر أعمال البر غير الموقوتة، فحكمها كحكمها في جواز التكرار، والحديث دال على الترغيب فيها، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ))، وما دامت العمرة ممكنة في جميع الأوقات فيحمل الترغيب في الحديث على ذلك بخلاف الحج، لعدم جوازه إلا في ميقات زمني معين، وفي حديث آخر عنه – صلى الله عليه وسلم ـ ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ).
**هل هناك عدد من العمرات تكفي عن حجة الفريضة؟
* لا يغني عن الحجة المفروضة الاعتمار ولو تكرر، فلا بد من أداء فريضة الحج.
سنتان مؤكدتان
**ما هو الصحيح في حكم الأذان والإقامة؟
* الصحيح أنهما سنتان مؤكدتان، وسنة الأذان على الكفاية وكذلك الإقامة إن أقيمت الصلاة في جماعة فإنه يجزي أن يقيم واحد لها، وأما المنفرد فلا بد له من أن يقيم لنفسه، إلا إن دخل المسجد فوجد الجماعة قد صلت وصفوفهم لا تزال متراصة فقيل يكتفي بإقامتهم.
** ما الفرق بين الإقالة والرهن
لقد اختلط في عصرنا هذا مفهوم الرهن مع مفهوم بيع الإقالة عند كثير من الناس، مما أدى بهم إلى الوقوع في المحظور، فنرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا المفهومين حتى نكون على بصيرة من الحق؟
الرهن هو توثيق مادي للدين، بتسليم المدين إلى الدائن عيناً يمتلكها المدين، لتبقى في يد الدائن إلى أن يستلم حقه من غير أن يستغلها وينتفع بريعها، وإنما تبقى في يده ضماناً لحقه، وقد أرشد الله إلى ذلك في حال السفر عند فقدان الكاتب { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة } وذلك في حال عدم الاطمئنان إلى المدين، بدليل قوله تعالى إثره { فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمنته } ، والفرق بينه وبين بيع الإقالة أن بيع الإقالة نقلُ لملكية العين المبيعة من البائع إلى المشتري حالاً – عند من يقول بثبوته – مع بقاء حق الإقالة للبائع إلى مدة يتفقان عليها، وبعد انتهاء مدة الإقالة – عند من يقولُ بوقفه – في حال عدم مطالبة البائع بحقه في الإقالة إلى انتهاء مدتها.
التعليقات