الأحد - الموافق 22 ديسمبر 2024م

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

* ما حكم الإسلام فيمن ترك السعي أثناء تأدية الحج؟

**اختلف في حكم السعي، قيل هو فرض، وقيل سنة، واجبة، وقيل نفل، وعلى الأول فمن تركه فسد حجه، وعلى الثاني فعليه دم وهو رأي أكثر علماء المذهب، وعلى الثالث لا شيء.

*ما معنى الوقوف بعرفة؟ وكيف يجب أن يكون؟ وإلى أي وقت؟

**الوقوف بعرفات هو الوجود بها للدعاء والذكر، وبدايته من بعد الزوال وأداء فرضي الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم، ونهايته غروب الشمس، كل ذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة، ومن أدرك قبل غروب الشمس الوقوف بعرفات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد أدرك عرفات إجماعاً، واختلف فيمن أدرك ذلك ليلاً في ليلة النحر، والصحيح أن من أدرك الوقوف بعرفات ليلاً أو نهاراً ثم وقف بجمع ليلة النحر، وأدرك ثمَّ صلاة الغداة فقد أدرك الحج، لحديث عروة بن مضرس المشهور.

*ما المقصود بعدم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، هل المقصود عدم الخروج من عرفة أم عدم مغادرة المكان الذي أقام فيه الحاج حال وقوفه؟

**تمنع الإفاضة قبل غروب الشمس من عرفات، وشدد علماؤنا في الانتقال من مكانه إلى غيره للإفاضة قبل الغروب، وجعلوه من الإفاضة.

*امرأة لما انتهت من أداء مناسك الحج رجعت إلى بلدها دون أن تودع. فماذا عليها ؟

**على من لم يطف طواف الوداع دم ترسله إلى الحرم ليذبح هناك.

*لقد تمت الموافقة على إعادة بناء أحد الجوامع في إحدى المناطق من أجل توسعته، وقد تم إكمال الإجراءات للشروع في إعادة البناء، ويريد أهل المنطقة أن يقيموا صلاة الجمعة في المجلس العام بالبلد إلى أن يكتمل بناء الجامع، فهل يجوز ذلك؟

**أما الصلوات الخمس، فلا حرجَ في صلاتها في المجلس، وأما صلاة الجمعة فلا تقام إلا في مسجد، وأولى بها المسجد الجامع.

*امرأة توفي زوجها، ويرغب أهلها في نقلها من بيت زوجها المتوفى، الذي هو بيت مشترك مع إخوته لتقضي عدتها في بيت أبيها، نظرًا لظروفها الصحية ولوجودها في بيت إخوته بدون محرم. فهل يجوز قضاء عدتها في بيت أبيها؟

**بما أن في بقائها ببيت الزوجية محذورًا دينيًا واجتماعيًا، فلا مانع من انتقالها إلى بيت أهلها.

*يقبل كثير من الشباب على فحص ما قبل الزواج عملاً بنصيحة الأطباء، لكننا كأطباء نُفاجأ بعدم تقبل الطرفين المقبلين للزواج لتوجيهاتنا بعد نتائج الفحص، خاصة عندما تشير النتائج إلى كون الطرفين حاملين لأحد أمراض الدم الوراثية وأن احتمالية إنجاب أطفال مرضى بنسبة 25 % عند كل حمل، ورغم كل التوجيهات والنصائح التي نبذلها للطرفين لتفادي الاقتران وإنجاب ذرية مصابة تعيش حياتها في معاناة المرض، رغم كل ذلك، يُقال لنا إنها مجرد نسب علمية وأن على المرء أن يتوكل على الله ويتزوج بمن رغب فيها، ولا يلتفت إلى نتائج الفحص. فما نصيحتكم سماحة الشيخ للمقبلين على الزواج بعد علمهم بنتائج الفحص التي تشير إلى احتمالية إنجاب أطفال مرضى بأمراض الدم الوراثية؟

**لا ريب أن الاحتياط أسلم وأفضل، ولكن بما أن احتمال ذلك نسبي، لا أقوى على القول بأن الإقدام على الزواج حرام.

*رجل هلك وقد أوصى لأبناء أبنائه الذكور دون الإناث بأموال خضراء مع سقيها المعتاد من فلج تلك البلدة، وقد أصاب هذه الأموال الضرر نتيجة الإهمال وغيره، فهل يجوز للموصى لهم أن يتصرفوا في هذه الأموال ومائها بقسمتها بينهم، نظرًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة؟

**إن كان قد أوصى بها لهم، فهي ملكهم يتصرفون فيها، كما شاؤوا، وإن كان وقفها لهم فلهم ملك منفعتها دون رقبتها، فلهم اقتسام ريعها دون أصلها.

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك