بعد الاطلاع على دستور 2014 الذى ينص على (حرية انشاء المنظمات والنقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية

وتقوم على أساس دميقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين الافراد المجتمع وعلى النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية وايضا على الاتفاقية الدولية رقم 78لسنة1948والاتفاقيةالدولية رقم 98لسنة1949الموقعتان من الحكومة المصرية واصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها ولما كان المشرع الدستورى يعنى بالاساس الدمقراطى هو تاكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى بة ان يكون لاعضاء الكيان حق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الامر الذى يتتبع عدم جواز اهدار هذا الحق بحظرة او تعطيلة (الطعن رقم 47لسنة3ق دستورية عليا الصادربتاريخ 11/6/1983) ولما كان البين من دستور منظمة العمل الدولية أن مبدأ الحرية فى تكوين الكيانات يعتبر لازما لتحسين أوضاع افراد المجتمع وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى وقد اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورتة الحادى والثلاثين والاتفاقية رقم 87فى شأن الحرية لتكوين الكيانات والتى تخول للافراد دون تمييزمن أى نوع الحق فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير اذن سابق ودون تقييد فى ادارة شئونها بما فى ذلك اقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها وطرق عملها وتشكيل اجهزتها الداخلية واحوال اندماجها فى غيرها ومسائلة اعضائها عما يقع بالمخالفة لنظامها وكل ذلك لايقبل الفصل عن ان الديمقراطية هى اسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوق ووجباتها وكذلك بناء تشكيلها وفق الادارة الحرة اليها دون اخلال بحق ذاتها فى أن تقرر بنفسة أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها واعداد القواعد التى تنظم شئونها الداخلية والخارجية. ولايجوز بوجة خاص ازهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ولاأن يكون تمتعها بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبولها الحد من ممارستها ولا ان يكون تأسيسها رهنا باذن من الجهة الادارية ولا أن تتدخل فى عملها ولا أن تقررحلها أو وقف نشاطها عقابا لها الا بحكم قضائى . (الطعن رقم6لسنة 15ق دستورية عليا الصادر بتاريخ 15/4/1995)
ولقد اجتمعت الجمعية العمومية للمجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية وبما يحق لهم مما سبق من تأسيس المجلس القومى لعمال والفلاحين فقد أقرت هذه الجمعية االلائحة الاتى موادها؛
الباب الأول أحكام عامة
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يتكون كيان المجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية بمقتضى أحكام الدستو المصرى واتفاقيتين العمل الدوليتين رقمى 87لسنة1948 98لسنة1949الموقع عليهما من الحكومة المصرية واحكام القانون المصرى التى تتماشى معها
مادة (2)
مقرالمجلس القومى للعمال والفلاحين ونطاق عمله
المقر الرئيسى للمجلس 88 شارع القصر العينى – القاهرة ت 01017738092
ويجوز انشاء فروع بحميع محافظات ومراكز وقورى الجمهورية.
مادة(3)
يمثل المجلس قانونا رئيس مجلس الادارة السيد/محمدمحمدعبد المجيدهندى شعير

By جريدة الفراعنة

(جريدة الفراعنة) عندما يكون للحرف معني ، جريده مصريه مستقلة شامله تعبر عن مختلف الآراء لمختلف الأطياف نرحب فيها بآرائكم ومقالاتكم وأشعاركم وأخباركم ، نقدم خدمه إخباريه ثرية لدينا عدد كبير من المراسلين المميزين و نخبه من الكتاب البارزين ويسعدنا أن تكون جريدة الفراعنة مدرسه لتخريج جيل من شباب الصحفيين جريدة الفراعنة مستقبل له جذور أسسها محمد زكي في ديسمبر 2011 البريد الإلكتروني alfaraena1@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.