السبت - الموافق 27 يوليو 2024م

لائحة النظام الاساسى للمجلس القومى للعمال والفلاحين (2)

محمد هندي

مادة( 5 ) يقبل عضوا فى النقابة كل عامل اوفلاح او صيادا او فنى فى جميع المهن الحرفية والمهنية ,يشترط مع أعضاء المؤسيسن فى أنشطتهم الاقتصادية وطبقا لنص المادة (1). وعلى كل من يرغب فى الانضمام لعضوية النقابة أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك الى مجلس الادارة فى حالة رفض طلب الانضمام تلتزم النقابة باخطار الطالب بذلك بموجب خطاب مسجل على عنوانة المدون فى طلبة يبين فية أسباب رفض طلبة خلال 30يوم على الاكثر من تاريخ الطلب واذا لم تخطر النقابة طالب العضوية بهذا الرفض يصبح عضوا اعتبارا من تاريخ طلب العضوية ويلزم بسداد رسم العضوية والاشتراك الشهرى وله استخراج بطاقة العضوية.. المادة (6)يجوز للعضو التقدم باخطار للانسحاب من النقابة فى اى وقت يشاء وعلى النقابة القيام بمساعيها لدى المتقدم لاقناعة بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يوم على الاكثر من تاريخ الاخطار المشار الية فاذا لم يعدل المتقدم عن طلبة اعتبر منسحبا من النقابة من تاريخ اخطارة ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزاملت أخرى مستحقة علية حتى تاريخ انسحابة للنقابة مادة (7)تنتهى العضوية فى النقابة فة اى من الحالات التالية… ……………………………………………………. 1-الانسحاب من العضوية. 2-فقد شرط من شروط العضوية. 3-عدم الالتزام بسداد الاشتراك لمدة ستة اشهر متصلة رغم مطالبتة. 4-القيام بأنشطة تسى للنقابة وأعضائها رغم التنبية علية وبعد اجراء التحقيق معة وصدور قرار بذلك من مجلس الادارة والتصديق علية فى أول اجتماع للجمعية العمومية. 5- الوفاة 6-الحكم على العضو بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم بحكم لة برد اعتباره… مادة(8) يجوز للعضو الذى انتهت عضويتة طلب اعادة قيدة مرة أخرى فى النقابة وتعتبر عضويتة جديدة من تاريخ قبولة اذا كان مستوفيا لشروط العضوية الواردة هذه اللائحة.. الباب الرابع تشكيلات النقابة الفصل الاول الجمعية العمومية مادة (9 ) الجمعية العمومية هى السلطة فى النقابة وهى التى ترسم سياساتها وتحدد برامجها وخطط عملها وتشرف على كافة شئونها. تتكون الجمعية العمومية من كافة أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها ويمكن فى حالات الضرورة ولمواجهة بعض الصعوبات العملية فى انعقادها الموجد -أنتنعقد على أكثر من اجتماع. مادة (10) تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدورى العادى مرة كل عام على الاقل وتكون احتماعاتها صحيحة متى حضرها أكثر من نصف عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور فاذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال شهر على الاكثر وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية البسيطة لاصوات الحضرين الا فى الحالات التى تتطلب اغلبية خاصة طبقا لاحكام هذه اللائحة.. مادة(11)تجتمع الجمعية العمومية فى دورات اجتماع غير عادية الاحوال الاتية.. 1-للنظر فى أمورطارئة ومحددة. 2-طلب ثلث أعضاء الجمعية أوأغلبية أعضاء مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة. ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادى خلال 15 يوم على الاكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها وأذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها فى دعوة الجمعية للانعقاد يكون للطالبين حق دعوة الجمعية للانعقاد وتكون تكلفة الدعوة والانعقاد على نفقة النقابة .. مادة (12 ) تختص الجمعية العمومية بكل شئون النقابة على الاخص. 1-اعتماد لائحة النظام الاساسى وتعديلها بأغلبية الاعضاء على الاقل. 2-اعتماد اللائحة المالية واللوائح الادارية وتعديلها بأغلبية ثلثى الاعضاء على الاقل . 3-رسم سياسات المجلس ووضع الخطط والبرامج لتحقيق أهدافها وحماية حقوق ومصالح أعضائها. 4-وضع واعتماد اجراءات الترشيح والانتخاب لمختلف تشكيلات ومستويات المجلس. 5-انتخاب لجنة دائمة للاشراف على انتخابات التشكيلات والهيئات المختلفة من الاعضاء غير المرشحين لهذا الهيئات. 6-انتخاب مجلس ادارة المجلس بطرق الاقتراع السرى وسحب الثقة من كل أو بعض اعضاء مجلس الادارة. 7-النظر والبت فى تقارير أعمال ونشاط مجلس الادارة واعتماد الموازنات التقديرية والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة.. 8-اختيار مراجع الحسابات الخاص بالنقابة ومحامى النقابة اذا كان لذلك مقتضى. 9-النظر والبت فيما يعرضة مجلس الادارة عليها من امور. 10-اتخاذ قرارات المجلس القومى للعمال والفلاحين الاندماج مع منظمات نقابية أخرى أو الانتساب لاتحادات نقابية وطنية أو اقليمية أو دولية أوالخروج من أى منها أو حل النقابة. ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أوهيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها كما لها انتخاب لجان مستقلة للرقابة المالية والادارية وضمان الشفافية والنزاهة. الفصل الثانى.مجلس الادارة مادة(13) مجلس الادارة.هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية فيما بين أدوار انعقادها ويتولى متابعة أعمال هيئة المكتب. ويتكون مجلسالادارة من عدد فردى لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الحمعية العمومية بطريق الاقتراع السرى من بين الاعضاء المرشحين وفقا للمواعيد والشروط والاجراءات التى تقررها الجمعية العمومية . مادة(14) يشترط فيمن يرشح نفسة لعضوية مجلس الادارة ما يلى. 1-أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الاهلية.. 2-أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.. 3-أن يكون عضوا فى الجمعية العمومية ومسددا لاشتراكاتة فى النقابة بالكامل حتى تاريخ الا نتخابات المقررة. 4-ألا يزيد سنة عن السن القانونى المحدد للخروج على المعاش طبقا لطبيعة عملة. 5-الا يكون العضو قد حكم عليه بعقوبة جنائية او جنحة مخاة بالشرف والامانة ما لم يكن قد حكم لة برد اعتباره. وتعتبر شروط الترشيح هى نفسها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها فى عضو مجلس الادارة طوال مدة النقابة. مادة (15) 1-يعقد مجلس الادارة اجتماعاتة الدورية العادية مرة كل شهر على الاقل ويجوز دعوتة لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف أعضائة على الاقل. ويجب ان يرفق بدعوة المجلس لانعقاد جدول اعمال الاجتماع والاوراق المعروضة علية .. 2-يلزم لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور أغلبية أعضائة. وتصدر قراراتة بالاغلبية البسيطة للحاضرين،فيما عدا الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهاذة الائحة.. 3-اذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منة الرئيس ولا تجوز الانابة فى حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات .. مادة (16) 1_لمجلس الادارة فى حالات الضرورة والاستعجال _أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس علية كتابة على أن يعرض فى أول جلستة انعقاد لمجلس الادارة للتصديق علية للاستماع الى آرائة فى أيا من الموضوعات التى يبحث فيها المجلس بشرط أن لا يشاركون فى مداولات المجلس أو التصويت على قراراتة..

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك