لائحة النظام الاساسى المجلس القومى للعمال والفلاحين بعد الاطلاع على الدستور المصرى فى مادتة الثانية والخمسون التى تنص على (حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس دميقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين وعلى النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية وايضا على الاتفاقية الدولية رقم 78لسنة1948والاتفاقيةالدولية رقم 98لسنة1949الموقعتان من الحكومة المصرية ولما كان المشرع الدستورى يعنى بالاساس الدمقراطى هو تاكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى بة ان يكون لاعضاء النقابة حق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الامر الذى يتتبع عدم جواز اهدار هذا الحق بحظرة او تعطيلة (الطعن رقم 47لسنة3ق دستورية عليا الصادربتاريخ 11/6/1983) _ولماكان البين من دستور منظمة العمل الدولية أن مبدأالحرية النقابية يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمال وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى وقد اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورتة الحادى والثلاثين والاتفاقية رقم 87فى شأن الحرية النقابية والتى تخول العمال دون تمييزمن أى نوع الحق فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير اذن سابق ودون تقييد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها _ولما كانت حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى وكذلك حرية النقابة ذاتها فى ادارة شئونها بما فى ذلك اقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها وطرق عملها وتشكيل اجهزتها الداخلية واحوال اندماجها فى غيرها ومسائلة اعضائها عما يقع بالمخالفة لنظامها وكل ذلك لايقبل الفصل عن ان الديمقراطية هى اسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوق ووجباتها وكذلك بناء تشكيلها وفق الادارة الحرة للعمال والفلاحين المنضمين اليها دون اخلال بحق النقابة ذاتها فى أنتقرر بنفسة أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها واعداد القواعد التى تنظم شئونها الداخلية والخارجية. ولايجوز بوجة خاص ازهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ولاأن يكون تمتعها بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبولها الحد من ممارستها ولا ان يكون تأسيسها رهنا باذن من الجهة الادارية ولا أن تتدخل فى عملها ولا أن تقررحلها أووقف نشاطها عقابا لها الا بحكم قضائى . (الطعن رقم6لسنة 15ق دستورية عليا الصادر بتاريخ 15/4/1995) ولقد اجتمعت الجمعية العمومية للمجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية وبما يحق لهم مما سبق من تأسيس المجلس القومى لعمال والفلاحين فقد أقرت هذه الجمعية االلائحة الاتى موادها؛ الباب الأول أحكام عامة الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يتكون كيان المجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية بمقتضى أحكام الدستو المصرى واتفاقيتين العمل الدوليتين رقمى 87لسنة1948_98لسنة1949الموقع عليهما من الحكومة المصرية واحكام القانون المصرى التى تتماشى معها مادة (2) مقرالمجلس القومى للعمال والفلاحين ونطاق عمله المقر الرئيسى للمجلس هو عرب الصولحة / مركز شبين القناطر / محافظة القليوبية ويجوز انشاء فروع بحميع محافظات ومراكز وقورى الجمهورية. مادة(3) يمثل المجلس قانونا رئيس مجلس الادارة السيد/محمدمحمدعبد المجيدهندى الباب الثانى أهداف المجلس مادة (4) الدفاع على كل ما يخص الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية منفصلة عن الاتحاد العام والقوى العاملة ليتيح لنا الوصل السريع لحقوق المتضررين نعمل على اصلاح الخلل الذي حصل في اوضاع الحركة النقابية من الاخطاء والممارسات غير الديموقراطية التي لا تمت بصلة الى العمل النقابي السليم لحرصنا على تطبيق العدالة واحقاق الحق، وحرصنا على الديموقراطية الحقيقية والحريات النقابية وتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي صادقت عليها الحكومة المصرية واصبحت جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها العمالية فى مصر وولاءه الوطني لهذا البلد العزيز جمهورية مصر العربية وقيادته السياسية، يحرص كل الحرص على اقامة افضل علاقات التعاون والعمل المشترك مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وطبقتها العاملة، كما يحرص على تعميق وتطوير وتقوية اواصر علاقات الصداقة والمودة والتعاون مع جميع اطراف الحركة النقابية العربية والدولية، ومنظمات حقوق الانسان، وكافة الاتحادات والمنظمات النقابية الوطنية والاقليمية والدولية، في كل ما من شأنه خدمة مصالح الوطن المصرى امنه واستقراره ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى الامام نحو تحقيق اهدافها في المزيد من الرقي والتقدم والازدهار للشعب المصرى وطبقته العاملة وحركتها النقابية ليكون فريد من نوعة فى الدفاع على كل ما يخص الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية منفصلة عن الاتحاد العام والقوى العاملة ليتيح لنا الوصل السريع لحقوق المتضررين يهدف المجلس حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل وتعمل على الاخص من أجل تحقيق ما يلى.. 1-الدفاع عن حقوق الاعضاء ,ورعاية مصالحهم وتمثيلهم دون حاجة الى توكيل خاص فى منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم وذلك بالتدخل فيها وأتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويتها وكذلك أتخاذ جميع اجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها واقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل… 2-التثقيف والتدريب والعمل على رفع الوعى العمالى وروح العمل الجماعى بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها.. 3-العمل على رفع مستوى الاعضاء المهنى وتطوير مشاركتهم الاجتماعية ولاقتصادية والثقافية … 4-العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالاعضاء وأجراء المفاوضات الجماعية وابرام عقود واتفاقات العمل الجماعية.. 5-اقرار وتننظيم حق الاعضاءفى الاحتجاج والاضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم وأنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الاعباء المالية لدعم هذا الحق لتحقيق التكافل الاجتماعى وتنمية روح التعاون فيما بينهم استجابة احاجاتهم المباشرة والملحة… 6-انشاء وادارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادى الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية لتقدم الخدمات للاعضاء وعائلاتهم ,وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية. 7-تشكل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة ,على المستويان المحلى والدولى ,والانضمام اليها , لرعاية المصالح المشتركة لاعضائها والاعلاء من شأنهم 8-تقديم الخدمات الاجتماعيةولاقتصادية والثقافية والصحية للاعضاء وعائلاتهم 9-المشركة فى الشأن الوطنى العام وفى وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع ومناقشة وابداء الرأى فى التشريعات التى تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم ….
التعليقات