كتب :- محمد زكي
اوضح ابو المجد عبداللاه رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي انه يحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة للحالات التي تزيد فيها مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش و التي تقدر بـ36 عاماًُ.
و اشار ابو المجد انه يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه أن يطلبوا استبدال كل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة أو بجزء منه بمعاش على ألا يزيد إجمالي المعاش المستحق عن الأجر الأساسي على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي في تاريخ الاستحقاق.
و اضاف انه يوجد حالات يتم بموجبها استبعاد المدة الزائدة من التعويض منها المدة المشتراة وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى و كذلك المدة المضافة بواقع ربع المدة والتي قضيت في المناطق النائية.(يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد) و المدة الافتراضية المضافة في حالات الاستقالة وفقاً لأحكام المادة 67 من قانون الخدمة المدنية. (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد) و ايضا المدة الافتراضية المضافة في حالات التقاعد للوظائف القيادية والتنفيذية وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون الخدمة المدنية . (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد) و المدة الافتراضية المضافة في حالات العجز أو الوفاة. (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد) و ايضا المدة المضاعفة وفقاً للقانون 28 لسنة 1976 وهى مدد الاستبقاء بمحافظات القناة وسيناء.
التعليقات