اعداد حمدى احمد
نص الدستور المصرى على 11 ماده خاصه بالعلم وهى
مادة 1: العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد بالعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم.
مادة 2: العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض.
مادة 3: يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية
مادة 4: مع مراعاة الأعراف الدولية يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
مادة 5: يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
مادة 6: يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
مادة 7: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً، رفع علم آخر، يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني، أو أن يرتفع إلى مستوى أعلى منه.
مادة 8: يحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.
كذلك نصت المادة الحادية عشر من القرار على عقوبة إهانة العلم:
الحبس مدة لاتزيد على سنة
وغرامة لاتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.