16_الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والطارئة وفقا للشروط المحددة فى المادتين 11_12 من هذة اللائحة واعداد التقرير ومشاريع القرارات وتوزيعها على الاعضاء فى الموعيد المقراره واتخاذ الاجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التى يقررهل اعضائها
المادة (18)
1_اذا خلا أعضاء مجلس ادارة المجلس القومى للعمال والفلاحين لاى سبب يحل محلة المرشح التالى لاعضاء المجلس فى عدد الا صوات عند انتخابهم وتكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من الدورة المجلس
2_فاذا كان أعضاء مجلس الادارة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى ممارسة عملة حتى عرض الامر على الجمعية العمومية فى أولانعقاد لها لاستكمال اعضاء مجلس اردارة..
3_اذا قل عدد أعضاء مجلس الادارة عن النصف لاى سبب من الاسباب أعتبر المجلس منحلا ويستمر فى تصرف أعمال المجلس حتى انعقاد جمعية عمومية طارئة خلال 30 يوم على الاكثر لانتخاب مجلس ادارة جديد..
وفى كل الاحوال يجوز للجمعية العمومية عند انعقادها سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الادارة وتحديد موعدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لاستكمال او تجديد أو تغير مجلس الادارة وبنفس قواعد الفقرة السابقة.
الفصل الثالث هيئة المكتب
مادة (19)
1_هيئة مكتب المجلس القومى للعمال والفلاحين هى سلطة العمل اليومية التى تتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتنتخب من الادارة فى أول اجتماع لة عقب تشكيلة وبالاقتراع السرى..
2_تتكون هيئة المكتب من رئيس ،ونواب رئيس وامين عام ومساعد للأمين العام وأمين صندوق ومساعد لامين الصندوق ويجوز لمجلس الادارة اعادة تشكيل المكتب فى اجتماع غير عادى مدرجا بجداول أعمالة اعادة تشكيل هيئة المكتب.
مادة (20)
تتولى هيئة المكتب ادارة العمل اليومى وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتكون اختصاصات أعضائها على النحو التالى.
1_الرئيس هو الممثل القانونى المجلس القومى للعمال والفلاحين أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الادارة والجمعية العمومية ويرأس اجتماعاتها ويوقع على محاضر جلساتها مع الامين العام والاعضاء الحاضرين للاجتماع ويشرف على جميع اعمال الاتحاد.
2_نائب الرئيس يكون لة جميع اختصاصات الرئيس فى حالة غيابة وبموجب قرار من مجلس الادارة.
ويجوز للمجلس تخويل أحد النواب بعض الاختصاصات الدائمة كما يجوز للرئيس تفويض أحد نوابة فى بعض اختصاصاتة.
3_الأمين العام .هو السكرتير أو المدير الادارى للاتحاد ويقوم بتحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية وتدوين محاضرها وقراراتها وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين والرئيس ويبلغ الاعضاء بموعد الاجتماعات مرفقا بالدعوة جدول الاعمال والاوراق المطلوب مناقشتها وهو الذى يقوم بالاشراف على كافة الاعمال الادارية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والاوراق والعقود وجميع الاعمال الادارية المجلس القومى للعمال والفلاحين ويمسك ويشرف على سجلات العضوية وسجلات محاضر الاجتماعات وسجلات الخطابات والمكاتبات.
5_أمين الصندوق .يتولى ادارة كافة السئون المالية المجلس القومى للعمال والفلاحين ويمسك بملفات ودفاتر حساباتها وايراداتها ومصروفاتها ويتولى ايداع أموالها فى البنوك ويصرف ما يقرر صرفة بموجب أذون صرف موقعا عليها من الرئيس ومنة وتطبيقا لاحكام هذه اللائحة واللائحة المالية وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة.
وعلية مراقبة تحصيل اشتراكات الاعضاء ومستحقات الاتحاد وقيدها بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات الدالة على الصرف والتحصيل وفقا لاحكام هذه اللائحة واللائحة المالية وعلية أنيقدم الى مجلس الادارة ما يلى..
1_تقرير شهرى عن ايردات ومصروفات المجلس
2_تقرير كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية المجلس وعن حركة حساباتة فى البنوك .
3_مشروع الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية للاتحاد بعد انتهاءها بشهرين على الاكثر للعرض على الجمعية العمومية للتصديق (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام)بعد نهاية سنة التأسيس .
5_مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد عن السنة القادمة خلال الثلاثة شهور الاخيرة من كل عام.
6_أمين الصندوق المساعد .يعاون أمين الصندوق فى جميع أعمالة ويحل غيابة ولامين الصندوق حق تخويلة بعض اختصاصاتة ومهامة.
الفصل الرابع مادة (21) مدة الدورة المجلس القومى للعمال والفلاحين خمس سنوات
تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التى قامت بانتخاب مجلس الادارة .
2_يجب اجراء انتخابات مجلس الادارة بالاقتراع السرى المباشر خلال الشهر الاخير من الدورة النقابية على الاكثر وتتم الانتخابات تحت اشراف لجان تنتخبها الجمعية العمومية طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها الجمعية العمومية.
الباب الخامس موارد وأموال الاتحاد
مادة (22)
تتكون موارد الاتحاد من.
1_رسم الانضمام للاتحاد والذى يدفعة العضو عند طلبة الانضمام اليها وقدرة (20) جنيها .
2_الاشتراكات الشهرية التى يدفعها الاعضاء والتى لاتقل عن (5)جنيهات للعضو وللجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراكات ورسوم الانضمام.
3_عائد المطبوعات والانشطة التى يقوم بها المجلس .
4_الاعنات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الادارة بأغلبية ثلثى أعضائة والتى لا تتعارض مع أغراض واهداف ومبادى المجلس ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهبئات الاخرى وبموجب القواعد التى تضعها الجمعية العمومية.
5_أرباح وفوائد أموال المجلس واستثماراتها الامنة للائحتها المالية.
مادة (23)
يعفى العضو من سداد الاشتراكات مع الاستمرار فى العضوية فى الحالات التالية.
1_التعطل عن العمل لاى سبب من الاسباب.
2_اذا تعرض العضو لظروف قهرية تمنعة من الانتظام فى سداد الاشتراكات على أنيقبلها مجلس الادارة وبموجب قرار منة يحدد فترة الاعفاء.
3_اذا استدعى العضو للخدمة الوطنية العسكرية.
مادة(24)
تودع كافة أموال ومتحصلات المجلس فى أحد البنوك الوطنية ولا تسحب اية مبالغ من هذا الحساب البنكى الا بموجب شيكات موقعا عليها من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق أو منيحل محلهما بقرار من مجلس الادارة ولا يجوز فتح الحساب البنكى أو نقلة أو اغلاقة الا بقرار من مجلس الادارة بأغلبية ثلثى اعضائة.
مادة (25)
لاتصرف أية اموال من حسابات المجلس الا فى حدود أحكام لوائح الاتحاد وقرارات جمعيتة العمومية وبموجب قرارات من مجلس الادارة.
ويجوز فى الحلات الطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الادارة على أن تعرض علية فى أول انعقاد مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف للتصديق والموافقة فاذا لم يوافق المجلس يتحمل المسئول عن الصرف بقيمة الاضرار الناتجة عن الصرف.
مادة(26)لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لدية بأكثر من(2000)ألفى جنية وبما لا يزيد عن 25%من قيمةالاشتراكات الشهرية كسلفة مستديمة للصرف منها على الحالات الطارئة ويجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة هذا المبلغ وفى كل الاحوال يجوز لمجلس اىداررة وللجنة الرقابة المالية مطالبة أمين الصندوق فى أى وقت برد هذا المبلغ أو تقديم المستندات الدالة على صرفة والتأكد من وجوده وتوجيهة للأغراض المقررلة .
مادة (27)
يجوز المجلس القومى للعمال والفلاحين فى سبيل تحقيق أهدافة أن يستسمر اموالة فى أوجة استثمار آمن أو أن ينشى صناديق اوجمعيات لتمويل أنشطة المجلس ولا يجوز للمجلس توظيف أموالة فى أعمال مالية أو تجارية أوصناعية أو خدامية أو اقتناء أوراق مالية او قبول أموال من اية جهة الا بموافقة جمعيتة العمومية وبقرار أغلبية ثلثى مجلس ادارتها وبما لا يتناقص مع أهداف الاتحاد ومبادى الحرية النقابية والحرص على استقلالة .
كما لا يجوز لة النزول عن أى من الاسباب أو تحت أى مسمى لاى من أعضاء مجلس ادارة المجلس أو قياداتة تقاضى أجورا أو مكافآت نظير قيامهم بأعمال نقابية كما لا يجوز لاى منهم أو لايا من أقاربهم حتى الدرجة الثانية التعامل التجارى مع المجلس.
مادة (29)
تبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة (30)
يلتزم المجلس بامساك السجلات والدفاتر التى تضمن حسن سير العمل واحكام الرقابة على أنشطتة وأموالة ويجب أن تكون هذه السجلات والدفتر مستوفاة أول بأول وأن تكون متاحة للجنة المراقبة المالية لتدقيقها فى أى وقت من الاوقات ومتاحة لاطلاع أعضاء الاتحاد فى أوقات العمل بمقر المجلس وفى حضور الشخص الموجودة فى عهدتة هذه السجلات.
الباب السادس .المزايا والخدمات
مادة (31)
يتمتع أعضاء المجلس _وبغير أى تمييز_بالمزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من المزايا التى يوفرها المجلس ولا يجوز حرمان العضو من أيا منها الا بقرار مسبب من مجلس الادارة.
وعلى المجلس وطبقا لاوضاعة المالية وبعد الدراسة وضع لائحة بالمزايا والخدمات التى يوفرها للاعضاء وعائلاتهم عن هذه المزايا واتاحتها لجميع الاعضاء وعلى الاتحاد السعى لتطوير هذه المزايا والخدمات والرقى بها دائما .
الباب السابع
واجبات الاعضاء ومسائلتهم
مادة (32)
أعضاء مجلس الادارة مسئولون كل فى حدود اختصاصة عن أى تصرف يكون مخالفا لاحكام لوائح المجلس وقرارات جمعياتا العمومية وقواعد الحرية النقابية ويكون كل عضو مسئول عن الاضرار التى لحقت بالمجلس أو بأى من أعضائا نتيجة هذا التصرف .
فاذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم بالتضامن وعلى مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد العضو المخالف فور علمة بالمخالفة والا أصبح المجلس بكاملة مسئولا مسئولية تضامنية عن الاضرار التى لحقت بالاتحاد أو بأى من أعضائا أو الغير نتيجة هذه المخالفات.
مادة(33)
يجب على العضو أن يتعاون مع زملائة أعضاء المجلس من أجل القيام بكل ما من شأنة تدعيم المجلس وتحقيق اهدافا وعلية الالتزام بما يلى .
1_سداد اشتراكات العضوية فى وقتها وسداد أية التزامات أخرة للاتحاد أو أية مؤسسة بمناسبة النشاط النقابى والعضوية فى الاتحاد .
2_تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة وعدم الخروج عن أحكام لوائح المجلس القومى للعمال والفلاحين .
3_تدعيم روح التعاون النقابى والعمل الجماعى والحفاظ على مبادى الحرية النقابية والمساواة والعدالة والا يقوم بأى عمل يسىء الى المجلس أولزملائة أو لمهنتةوكرامتها.
مادة (34)
لا يجوز محاسبة العضو أو تحديد مسئوليتة أو توقيع أية عقوبة علية قبل التحقيق معة ومراعاة كامل حقوق الدفاع وبعد أن يتم اخطاره كتابة على محل اقامتة المثبت فى المجلس بما هو منسوب الية وأن يحدد لة ميعاد لسماع أقوالة وتحقيق دفاعة بعد أسبوع على الأقل من تاريخ تسلمة الاخطار فاذا تخلف عن الحضور فى الموعد المحدد بدون عذر مقبول جاز الاستمرار فى اجراءات مسائلتة دون حضوره.
مادة (35)
يجوز لمجلس الادارة بأغلبية ثلثى أعضائه وقف أى عضو يثبت بعد التحقيق ارتكابة مخالفة جسيمة لاحكام لائحة النظام الاسلسى عن مباشرة نشاطه النقابى لحين عرض أمره على أول انعقاد للجمعية العمومية للنظر فى فصله.
مادة(36)
العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو المخالف هى.
1_الانزار بعدم تكرار المخالفة.
2_اللوم على المخالفة مع النشر.
3_الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
4_ الفصل من العضوية.
لا يجوز توقيع أية عقوبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الادارة الا عقوبة الفصل فلا تكون الا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
مادة(37)
يجوز اخطار العضو بما توقع علية من عقوبات وبأسبابها خلال أسبوع من توقيعها على عنوانة المثبت فى الاتحاد.
ويجوز للعضو الطعن فى قرار العقوبة أمام جمعية عمومية وللجمعية تشكيل لجنة للنظر فى التظلمان التى تقدم لها وأن تبت فى قرارات هذه اللجنة.
الباب الثامن أحكام ختامية
مادة(38)
يجوز أن يتفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس للقيام بالنشاط النقابى بقرار من ثلثى مجلس الادارة فى نطاق العدد والشروط والأوضاع التى تقررها الجمعية العمومية .
مادة (39)
يباشر أعضاء الجمعية العمومية الرقابة على أعمال وادارة الاتحاد ولهم فة ذلك الاطلاع على أوراق وملفات وسجلات المجلس وعلى الادارة وضع قواعد تنظيم هذه الرقابة وبما لا يخل بفاعليتها أو ينتقص منها ولاعضاء الجمعية العمومية حق مسائلة ومحاسبة مجلس الادارة أو أيا من أعضائه من خلال مؤتمرات الجمعية العمومية ولهم فى ذلك سبيل الاستعانة بالخبراء والاستشاريين.
مادة (40)
فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية المجلس لأى سبب من الأسباب تؤول أموالها وممتلكاتها الى الاتحاد الذى تنتمى لة أو لأى نقابة شقيقة أو منظمة أهلية تساعد العمال وتدعم حقوقهم وتكون الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة فى تحديد ذلك وفى حالة استحالة انعقادها يكون القرار لأغلبية من بقى من أعضائها وبما يحقق مصالح الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية والكل فى تخصصة من الاعضاء وغايات وأهداف ومبادىء العمل النقابى

 

لائحة النظام الاساسى للمجلس القومى للعمال والفلاحين (3-4)

لائحة النظام الاساسى للمجلس القومى للعمال والفلاحين (2-4)

 

لائحة النظام الاساسى المجلس القومى للعمال والفلاحين (1-4)

By جريدة الفراعنة

(جريدة الفراعنة) عندما يكون للحرف معني ، جريده مصريه مستقلة شامله تعبر عن مختلف الآراء لمختلف الأطياف نرحب فيها بآرائكم ومقالاتكم وأشعاركم وأخباركم ، نقدم خدمه إخباريه ثرية لدينا عدد كبير من المراسلين المميزين و نخبه من الكتاب البارزين ويسعدنا أن تكون جريدة الفراعنة مدرسه لتخريج جيل من شباب الصحفيين جريدة الفراعنة مستقبل له جذور أسسها محمد زكي في ديسمبر 2011 البريد الإلكتروني alfaraena1@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.