مادة (9 )
الجمعية العمومية هى السلطة فى المجلس وهى التى ترسم سياساتها وتحدد برامجها وخطط عملها وتشرف على كافة شئونها.
تتكون الجمعية العمومية من كافة أعضاء المجلس المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها ويمكن فى حالات الضرورة ولمواجهة بعض الصعوبات العملية فى انعقادها الموجد -أنتنعقد على أكثر من اجتماع.
مادة (10)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدورى العادى مرة كل عام على الاقل وتكون احتماعاتها صحيحة متى حضرها أكثر من نصف عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور فاذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال شهر على الاكثر وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية البسيطة لاصوات الحضرين الا فى الحالات التى تتطلب اغلبية خاصة طبقا لاحكام هذه اللائحة..
مادة(11)تجتمع الجمعية العمومية فى دورات اجتماع غير عادية الاحوال الاتية..
1-للنظر فى أمورطارئة ومحددة.
2-طلب ثلث أعضاء الجمعية أوأغلبية أعضاء مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة.
ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادى خلال 15 يوم على الاكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها وأذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها فى دعوة الجمعية للانعقاد يكون للطالبين حق دعوة الجمعية للانعقاد وتكون تكلفة الدعوة والانعقاد على نفقة المجلس ..
مادة (12 )
تختص الجمعية العمومية بكل شئون النقابة على الاخص.
1-اعتماد لائحة النظام الاساسى وتعديلها بأغلبية الاعضاء على الاقل.
2-اعتماد اللائحة المالية واللوائح الادارية وتعديلها بأغلبية ثلثى الاعضاء على الاقل .
3-رسم سياسات المجلس ووضع الخطط والبرامج لتحقيق أهدافها وحماية حقوق ومصالح أعضائها.
4-وضع واعتماد اجراءات الترشيح والانتخاب لمختلف تشكيلات ومستويات المجلس.
5-انتخاب لجنة دائمة للاشراف على انتخابات التشكيلات والهيئات المختلفة من الاعضاء غير المرشحين لهذا الهيئات.
6-انتخاب مجلس ادارة المجلس بطرق الاقتراع السرى وسحب الثقة من كل أو بعض اعضاء مجلس الادارة.
7-النظر والبت فى تقارير أعمال ونشاط مجلس الادارة واعتماد الموازنات التقديرية والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة..
8-اختيار مراجع الحسابات الخاص بالنقابة ومحامى النقابة اذا كان لذلك مقتضى.
9-النظر والبت فيما يعرضة مجلس الادارة عليها من امور.
10-اتخاذ قرارات المجلس القومى للعمال والفلاحين الاندماج مع منظمات نقابية أخرى أو الانتساب لاتحادات نقابية وطنية أو اقليمية أو دولية أوالخروج من أى منها أو حل النقابة.
ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أوهيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها كما لها انتخاب لجان مستقلة للرقابة المالية والادارية وضمان الشفافية والنزاهة.
الفصل الثانى.مجلس الادارة
مادة(13)
مجلس الادارة.هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية فيما بين أدوار انعقادها ويتولى متابعة أعمال هيئة المكتب.
ويتكون مجلسالادارة من عدد فردى لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الحمعية العمومية بطريق الاقتراع السرى من بين الاعضاء المرشحين وفقا للمواعيد والشروط والاجراءات التى تقررها الجمعية العمومية .
مادة(14)
يشترط فيمن يرشح نفسة لعضوية مجلس الادارة ما يلى.
1-أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الاهلية..
2-أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة..
3-أن يكون عضوا فى الجمعية العمومية ومسددا لاشتراكاتة فى النقابة بالكامل حتى تاريخ الا نتخابات المقررة.
4-ألا يزيد سنة عن السن القانونى المحدد للخروج على المعاش طبقا لطبيعة عملة.
5-الا يكون العضو قد حكم عليه بعقوبة جنائية او جنحة مخاة بالشرف والامانة ما لم يكن قد حكم لة برد اعتباره.
وتعتبر شروط الترشيح هى نفسها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها فى عضو مجلس الادارة طوال مدة النقابة.
مادة (15)
1-يعقد مجلس الادارة اجتماعاتة الدورية العادية مرة كل شهر على الاقل ويجوز دعوتة لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف أعضائة على الاقل.
ويجب ان يرفق بدعوة المجلس لانعقاد جدول اعمال الاجتماع والاوراق المعروضة علية ..
2-يلزم لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور أغلبية أعضائة. وتصدر قراراتة بالاغلبية البسيطة للحاضرين،فيما عدا الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهاذة الائحة..
3-اذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منة الرئيس ولا تجوز الانابة فى حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات ..
مادة (16)
1_لمجلس الادارة فى حالات الضرورة والاستعجال _أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس علية كتابة على أن يعرض فى أول جلستة انعقاد لمجلس الادارة للتصديق علية للاستماع الى آرائة فى أيا من الموضوعات التى يبحث فيها المجلس بشرط أن لا يشاركون فى مداولات المجلس أو التصويت على قراراتة..
مادة(17)
يختص مجلس الادارة بما يلى.
1_تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية .
2_انتخاب هيئة المكتب ادارة العمل اليومى والاشراف على أعمالها ومتابعتها.
3_الدفاع عن حقوق الاعضاء ورعاية مصالحهم والاعلان عن أرائهم ومواقفهم.
4_العمل على تنفيذ أهداف المجلس القومى للعمال والفلاحين بكل السبل لتحسين أحوال اعضائة ورفع مستواهم .
5_النظر فى قبول طالبى العضوية الجديدة فى المجلس .
6_تحصيل اشتراكات الاعضاء فى المجلس .
7_الوفاء بمستحقات الاعضاء من مزايا وخدمات لدى المجلس
8_انشاء اللجان والسكرتاريات والهيئات والصناديق اللازمة لتحقيق أهداف المجلس القومى للعمال والفلاحين وتنفيذ انشتطة وتقديم الخدمات لاعضائة وعائلاتهم والاشراف على عملها.
9_تشكيل لجان مندوبين نقابييين لتكون حلقة الاتصال بين المجلس والاعضاء فى أماكن تواجدهم وتساعد على نشر فكر المجلس القومى للعمال والفلاحين وجذب العضوية الجديدة وتجميع الاشتراكات .
10_عرض مشروع خطط النشاط على الجمعية العمومية.
11_عرض تقرير النشاط السنوى على الجمعية العمومية.
12_اعداد الموازنة العامة المجلس القومى للعمل والفلاحين للسنة المقبلة لعرضها واعتمادها من الجمعيو العمومية.
13_اعداد الحساب الختامى والمزانية والبيان التفصيلى للايرادات والمصروفات قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
14_العمل على تنمية الموارد المالية للمجلس طبقا للائحة نظامة الاساسى ولوائحة المالية.
15_حل مشاكل أعضاء الاتحاد الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضى وتنظيم الاحتجاجات والاضرابات وتكوين الكوين النقابات المستقلة والصنديق اللازمة لذالك.